کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحد القبض من الملزمات ، و أنه قد صرح المحققون : بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إن العقد يوجب ملكية ( 1 ) مراعاة بتحقق القبض ، فإن تحقق أتم من حين العقد .

( 2 ) ( انتهى المحكي ) ، و هذا نص فيما ذكره في المسالك .

و كيف كان فلا إشكال في أصل المسألة ، كما لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض و إن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع .

نعم لو رجع الواهب قبل الحول ( 3 ) سقطت الزكاة بلا إشكال ، و لو رجع بعد الحول ، فإن كان بعد إمكان الاداء - و إن لم يؤده - قدم حق الفقراء ، و إن كان قبله ففي التذكرة ( 4 ) و كشف الالتباس ( 5 ) : سقوط الزكاة .

و قد يستشكل ( 6 ) : بأن التمكن من الاداء معتبر في الضمان دون الوجوب ، فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط ، و إن لم يكلف المالك منجزا بالاخراج للعجز ، فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء ، فيقدم ، سيما على القول بتعلق الشركة .

" و " كذا " لا " يجري النصاب " الموصى به " في الحول إذا كان حوليا " إلا بعد القبول و بعد الوفاة " لانه قبل ذلك إما مملوك للموصى له ، أو متمكن من التصرف فيه ، و لو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف في القبول .

1 - في " ف " : ملكيته .

2 - راجع الجواهر 15 : 37 و مفتاح الكرامة 3 : 15 .

3 - في " م " : الحلول .

4 - التذكرة 1 : 203 .

5 - نقله في مفتاح الكرامة 3 : 26 ( كتاب الزكاة ) .

6 - راجع الجواهر 15 : 38 .

/ 444