کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أحد القبض من الملزمات ، و أنه قد صرح المحققون : بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إن العقد يوجب ملكية ( 1 ) مراعاة بتحقق القبض ، فإن تحقق أتم من حين العقد .( 2 ) ( انتهى المحكي ) ، و هذا نص فيما ذكره في المسالك .و كيف كان فلا إشكال في أصل المسألة ، كما لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض و إن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع .نعم لو رجع الواهب قبل الحول ( 3 ) سقطت الزكاة بلا إشكال ، و لو رجع بعد الحول ، فإن كان بعد إمكان الاداء - و إن لم يؤده - قدم حق الفقراء ، و إن كان قبله ففي التذكرة ( 4 ) و كشف الالتباس ( 5 ) : سقوط الزكاة .و قد يستشكل ( 6 ) : بأن التمكن من الاداء معتبر في الضمان دون الوجوب ، فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط ، و إن لم يكلف المالك منجزا بالاخراج للعجز ، فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء ، فيقدم ، سيما على القول بتعلق الشركة ." و " كذا " لا " يجري النصاب " الموصى به " في الحول إذا كان حوليا " إلا بعد القبول و بعد الوفاة " لانه قبل ذلك إما مملوك للموصى له ، أو متمكن من التصرف فيه ، و لو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف في القبول .