کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فان الظاهر أن الزبيب حال مقدرة و إن كان تقدير الحال الخلاف الظاهر .و نحوها صحيحة سعد بن سعد ، عن مولانا الرضا عليه السلام : " هل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته " ( 1 ) .فان زمان الخرص - على ما صرح به في المعتبر ( 2 ) و غيره - مقدم على بلوغ التمر و الزبيب بمدة .و احتمال كون " حرصه " بالحاء المهملة - من حرص المرعى ( 3 ) : إذا لم يترك منه شيء - فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية - مع أنه خلاف المضبوط في كتب الرواية و الفتوى على ما يظهر - ان هذه الكناية في غاية البشاعة عند الطبع السليم .و أما الصحيحة الاخرى لسعد ، عن مولانا الرضا عليه السلام : " عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة ؟ قال : إذا صرم و إذا خرص " ( 4 ) .فعلى تقدير إجمالها - لظهورها في اتحاد زماان الصرام و الخرص ، مع ظهور اختلاف زمانهما ، فلا بد من التصرف في الصرام أو في الخرص لفظا أو معنى - لا يوجب اجمالا في الصحيحة الاولى .مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة : حمل قوله عليه السلام : " صرم " على قابلية الصرام للاكل ، لا لجعلها زبيبا ، فيتحد مع زمان الخرص ، و يكون من أدلة المشهور ، و هذا أولى من قراءة : " حرص " بالحاء المهملة بالمعني المتقدم ، فيكون كناية عن الصرام بالكلية ، و إن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في الصحيحة