کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان الظاهر أن الزبيب حال مقدرة و إن كان تقدير الحال الخلاف الظاهر .

و نحوها صحيحة سعد بن سعد ، عن مولانا الرضا عليه السلام : " هل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته " ( 1 ) .

فان زمان الخرص - على ما صرح به في المعتبر ( 2 ) و غيره - مقدم على بلوغ التمر و الزبيب بمدة .

و احتمال كون " حرصه " بالحاء المهملة - من حرص المرعى ( 3 ) : إذا لم يترك منه شيء - فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية - مع أنه خلاف المضبوط في كتب الرواية و الفتوى على ما يظهر - ان هذه الكناية في غاية البشاعة عند الطبع السليم .

و أما الصحيحة الاخرى لسعد ، عن مولانا الرضا عليه السلام : " عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة ؟ قال : إذا صرم و إذا خرص " ( 4 ) .

فعلى تقدير إجمالها - لظهورها في اتحاد زماان الصرام و الخرص ، مع ظهور اختلاف زمانهما ، فلا بد من التصرف في الصرام أو في الخرص لفظا أو معنى - لا يوجب اجمالا في الصحيحة الاولى .

مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة : حمل قوله عليه السلام : " صرم " على قابلية الصرام للاكل ، لا لجعلها زبيبا ، فيتحد مع زمان الخرص ، و يكون من أدلة المشهور ، و هذا أولى من قراءة : " حرص " بالحاء المهملة بالمعني المتقدم ، فيكون كناية عن الصرام بالكلية ، و إن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في الصحيحة

1 - الوسائل 6 : 119 الباب الاول من أبواب زكااة الغلات ، الحديث الاول .

2 - المعتبر 2 : 535 .

3 - في النسخ : الرعى ، و ما أثبتناه موافق لبعض كتب اللغة مثل أقرب الموارد .

4 - الوسائل 6 : 133 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .

/ 444