کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يناسب هنا إرادة غيره ، لعدم الوجوب فيما دون الاحد عشر إجماعا ، فيصير الرواية دالة على توقف الوجوب على مضي إثنا عشر ، فتحمل ( 1 ) على استقراره بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمضي أحد عشر شهرا .

لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر ، سيما بعد الاعتضاد بظاهر الفتاوى و معاقد الاجماعات ، بل صريحها حيث أنهم يستدلون على كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول ، فيكشف ذلك عن إرادتهم الوجوب المستقر ، و لذا اعترف في المسالك ، بأن مقتضى الاجماع و الرواية هو استقرار الوجوب بدخول الشهر ( 2 ) ، و ظاهره إرادة الاجماعات المحكية ، و الا فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل ؟ و يمكن أن يريد به متن الاجماع المحقق .

و كيف كان فيتعين حمل رواية إسحاق على السوأل عن زمان قابلية السخلة لاخراجها في الصدقة ، فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة ، و سيجيء تحقيق معناه إن شاء الله تعالى .

و أما الكلام في سند الحسنة ، فإن كان من جهة ابن هاشم فقد عد في المسالك روايته صحيحة ، في مسألة مبدأ حول السخال ( 3 ) ، و إن كان من جهة حريز فلا يخفى أنه ليس محلا للكلام و إن ورد فيه بعض الكلام ، مع أنها لا تقصر عن الضعف المنجبر بالشهرة و الاجماعات المنقولة ، فلا محيص من التصرف في

ما له سنة تامة ، هذا هو الاصح عند أصحابنا و هو الاشهر عند أهل اللغة و غيرهم .

1 - في بعض النسخ : يحمل .

2 - المسالك 1 : 41 ذيل قول الماتن " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا .

الخ " .

3 - المسالك 1 : 41 : ذيل قول الماتن " و لا في السخال .

الخ " ، و الرواية في الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول .




/ 444