کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلافا للمحكي عن الشيخين ( 1 ) و أتباعهما ( 2 ) ، فاوجبوه فيها ، و عن الناصريات نسبته إلى أكثر أصحابنا ( 3 ) .

لكن الانصاف أن عبارته ليست صريحة ، لانه قال : ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام عليه السلام يأخذ الصدقة من الزرع و الضرع لليتيم ( 4 ) .

و هو صريح ، بل و لا ظاهر في الوجوب ، لاحتمال كونه مستحبا ، فأخذ الامام إحسان بالنسبة إلى الطفل و الفقير كليهما .

و لو كان فالمستند صحيحة زرارة و محمد بن مسلم حيث قال - بعد نفي الزكاة عن مال اليتيم - : و أما الغلات فعليها الصدقة واجبة ( 5 ) ، و حملت على الجمهور ( 6 ) ، لرواية أبي بصير - الموثقة - : " الطفل ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة الزكاة " ( 7 ) .

و حمل النفي على سلب العموم كما فعله الشيخ ( 8 ) بعيدا جدا .

و أما في المواشي ، فلا دليل عليه إلا الاجماع المركب المحكي عن ابن حمزة ( 9 ) عن الموجبين .

1 - المقنعة : 238 ، المبسوط 1 : 234 .

2 - منهم المحقق الحلي في المعتبر 2 : 488 .

3 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

4 - أنظر المصدر المتقدم ، و العبارة منقولة بالمعني .

5 - الوسائل 6 : 54 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .

6 - حكاه في المنتهى 1 : 472 ، راجع المغني لا بن قدامة 2 : 622 .

7 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 و الرواية منقولة بالمعني .

8 - التهذيب 2 : 30 ذيل الحديث 73 .

9 - حكاه في الايضاح 1 : 167 و عبارته فيه هكذا : " و قال ابن حمزة تجب في مال الطفل - و لم يذكر المجنون .

.

إلى ان قال : - فيجب في الانعام بالاجماع المركب " و لم نستظهر ذلك من الوسيلة

/ 444