کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
خلافا للمحكي عن الشيخين ( 1 ) و أتباعهما ( 2 ) ، فاوجبوه فيها ، و عن الناصريات نسبته إلى أكثر أصحابنا ( 3 ) .لكن الانصاف أن عبارته ليست صريحة ، لانه قال : ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام عليه السلام يأخذ الصدقة من الزرع و الضرع لليتيم ( 4 ) .و هو صريح ، بل و لا ظاهر في الوجوب ، لاحتمال كونه مستحبا ، فأخذ الامام إحسان بالنسبة إلى الطفل و الفقير كليهما .و لو كان فالمستند صحيحة زرارة و محمد بن مسلم حيث قال - بعد نفي الزكاة عن مال اليتيم - : و أما الغلات فعليها الصدقة واجبة ( 5 ) ، و حملت على الجمهور ( 6 ) ، لرواية أبي بصير - الموثقة - : " الطفل ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة الزكاة " ( 7 ) .و حمل النفي على سلب العموم كما فعله الشيخ ( 8 ) بعيدا جدا .و أما في المواشي ، فلا دليل عليه إلا الاجماع المركب المحكي عن ابن حمزة ( 9 ) عن الموجبين .