کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تعلقه بعين ماله ، كما هو مقتضى أدلة الزكاة من ثبوت التشريك ( 1 ) بين الفقراء و الاغنياء ، و مقتضى ذلك أنه ليس لاذن المولى مدخل في ذلك ، و هذا موجب لجواز استقلال العبد في الاخراج و إن لم يرض المولى ، و هو منفي بالادلة الدالة على أن العبد في يده لمولاه .و ما ادعي في المختلف ( 2 ) و كشف الغطاء ( 3 ) من أن للمولى انتزاع ما في يده إجماعا ، و ما ورد في الكتاب من أن العبد } لا يقدر على شيء { ( 4 ) ، [ و ] أنه ليس من الامر شيء ، و قد ورد في المكاتب مع تشبثه بالحرية : " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من طعام " ( 5 ) ، و " أن المكاتب المشروط لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة - يعني إقرار - و لا حج حتى يؤدي ما عليه " ( 6 ) .و الظاهر إرادة التمثيل ، إلا أن يقال : إنه لا منافاة بين تعلق الزكاة في العين و الشركة ، إلا أن العبد محجور عن تعيين الزكاة و تمييزه ( 7 ) ، فيكون ( 8 ) ذلك إلى المولى إلا أن يأذن ( 9 ) للعبد في ذلك ، و إليه يرجع قوله عليه السلام في رواية قرب الاسناد : " ليس على العبد زكاة إلا بإذن مواليه " ( 10 ) .