مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الخلع ، اذا كرهت المرأة زوجها خالعته ، أى افتدت منه وطلقها
أقسام الخلع المباح والمحظور
مقدار المال الذى يصح به الخلع
لا يجوز للاب أن يطلق امرأة ابنه بعوض ، ولا يجوز للمرأة السفيهة أن تخالع بشئ من مالها
ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها
ويجوز الخلع في الحيض
ويصح الخلع منجزا ومعلقا
ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والمنفعة
ولا يجوز الخلع على محرم ولا مجهول
اذا خالع امرأته في موضه ومات ، واذا خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت
اذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة
* باب جامع في الخلع * إذا قالت طلقنى ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة
إذا قال الزوج طلقتك على مال وأنكرت الزوجة
اذا اختلفا في قدر العوض
طلاق السكران
طلاق المكره وكيف يكون الاكراه
اذا قال الاعجمى لامرأته أنت طالق وهو لا يعرف معناها
ويملك الحر ثلاث تطليقات ، ويقع الطلاق على أربعة أوجه
يقع الطلاق في الجد والهزل
طلاق البدعة وهو محرم . طلاق الحائض
الطلاق في الحيض يحتسب ؟
ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة
اذا وكل رجلا ليطلق له امرأته
* باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع ، لا يقع الطلاق الا بصريح أو كناية مع النية * اذا سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقت
كنايات الطلاق وبيانها
إذا قال لامرأته أنت على حرام فهو طلاق أم لا ؟
اذا كتب طلاق امرأته ولم ينو لم يقع
* باب عدد الطلاق والاستثناء فيه * وان قال أنت طالق هكذا . وأشار بثلاث أصابع
وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم يقع ؟
إن قال لها أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة
إن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه وقعت طلقة
ويصح الاستثناء في الطلاق وكيفيته
من قال امرأتى طالق إن شاء الله لم يقع
* باب الشرط في الطلاق ، إذا علق الطلاق بشرط فإذا وجدالشرط وقع * الالفاظ التى تستعمل في الشرط
إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج فكم يقع ؟
إن قال لها وهى حائض : إذا ظهرت فأنت طالق
إن قال ان حضت فأنت طالق فقال حضت
إن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان
إن قال لاربع زوجات أيتكن حاضت فصواحبها طوالق
إن قال لامرأته ان لم تكونى حاملا فأنت طالق
إن قال لها ان ولدت ولدا فأنت طالق فولدته ميتا أو ولدت أكثر من ولد
إن قال متى لم أطلقك فأنت طالق فهو على الفور
ان قال لاحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا
ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر ، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله
اذا قال رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت
ان قال ان قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر
ان قال ان قدم زيد فأنت طالق في يومه فقدم ليلا
اذا كتب ان جاءك كتابى هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع
ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا
ان قال ان كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق . . . وان قال كلمتك ودخلت دارك
ان قال ان كلمت رجلا فأنت طالق ، وان كانت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها يقع طلقتان
ان كان له زوجتان حفصة وعمرة . فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أن طالق
ان كانت في ماء جار فقال لها ان خرجت منه فأنت طالق وان وقفت فيه فأنت طالق لم يقع ، وان قال من بشرتنى بقدوم زيد فهى طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد فإن كانت كاذبة لم يقع
اذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة . . . وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة
* باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه . اذا شك الرجل هل طلق أم لا لم يقع وان كانت له زوجتان فطلق احداهما بعينها ثم نسيها * وان طلق احدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعيينها وان ماتت الزوجتان قبل التعيين . وان مات الزوج وبقيت الزوجتان
ان رأى طائرا فقال ان كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف
ان اختلف الزوجان فادعت المرأة انه طلقها وأنكر الزوج
وهل يجب الاشهاد عليها ؟ ولا يجوز تعليقها على شرط ، وان قال راجعتك وأنكرت الزوجة
فإن طلقها طلقة رجعية ثم غاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى انه راجعها قبل انقضاء العدة
اذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت
اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه
اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للاول ارتجاعها
كتاب الايلاء ما هو وممن يصح
ولا يصح الايلاء إلا بالله
ولا يصح الايلاء إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر
ألفاظ مختلف في كونها إيلاء
إن علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده فهو مول
إن قال لاربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطا ثلاثا منهن
إن كان له زوجتان فآلى من إحداهما ثم قال للثانية : أشركتك معها ، لم يكن موليا من الثانية
إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر
إذا طلقها في مدة التربص إذا وطئها وهناك مانع من صوم أوحيض سقط به حقها من الايلاء ، إن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة
إن وطئها في الفرج سقط الايلاء وإن كان في غيره فلا
اذا فاه هل تلزمه الكفارة
ان مضت المدة وهناك عذر يمنع الوطء
ان مضت المدة وهو مسافر وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة
كتاب الظهار وببانه وانه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى
اذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته فإنه ليس بظهار وان شبهها بظهر أبيه ألفاظ الظهار المتعددة
إن قال أنت طالق وأنت على كظهر أمى
ويصح الظهار مؤقتا كأن يقول أنت على كظهر أمى بوما أو شهرا
وإن قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبى ، أوأنا عليك كظهر أمك لا شئ
ويصح تعليقه بشرط .
الاقوال في تفسير العود
( ثم يعودون لما قالوا ) ومن تظاهر ثم طلق
إن وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر
* باب كفارة الظهار * ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين
من أفطر يوما بغير عذر سقط ما مامضى من الصوم
ان لم يقدر على الصوم لزمه أن يطعم ستين مسكينا . بيان ما يطعم كل مسكين
من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان
اذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه . ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه
* باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز . اذا تزوج امرأة وهو ممن يولد المثله . . . وان كان الزوج صغيرا لايولد لمثله * ان أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنه
ان تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الاخرى
ان تزوج وهى وهو ممن يولد لمثلهما وجاءت بولد لستة أشهر لحقه نسبه
ان أنت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه . واذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن
ان قذف امرأته بزناءين فعليه لعان واحد
أسباب تؤدى إلى سقوط حق النفى
اذا قذف زوجته بزنا قبل زواجه لم يلاعن ويقام عليه الحد
ان طلقها ثم رماها بزنا أصافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد
* باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام * ولا يصح اللعان الا بأمر الحاكم ، واللعان هو أن يقول .
ان أرادا اللعان يستحب للحاكم أن يعظهما ، ويبدأ بالزوج
والمستحب أن يكون بحضرة جماعة
متى تكون موعظة الامام لهما
ان كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة على التأييد
وللمرأة أن تدر أحد الزنا عنها باللعان ، وإذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه . . وان لا عنت المرأة ثم أكذبت نفسها

/ 457