حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أخرى يصرحون بانه لا يمنع عن الرد لكونه مضمونا على البايع كما في الجواهر و قد تصدى شيخنا الاستاد العلامة رفع الله مقامه لتقريب استحالة المانعية بدعوى ان المانع ما يقضتى العدم مع انه مقتضى الثبوت فكيف يكون الواحد مقتضيا لثبوت الخيار و مقتضيا لعدمه فانه خلف أو من اجتماع المتنافيين ثم أورد على نفسه بان كونه مقتضيا لثبوت خيار و مقتضيا لعدم خيار اخر لا استحالتة فيه انما المحال ان يقتضى عدم ما يقتضى ثبوته فأجاب بان الخيارات مع اختلافها في الخصوصيات لها جهة جامعة هي طبيعي التخاير و مقتضى المسامحة بين العلة و المعلول اشتراك أسبابه في جهة جامعة بين مقتضياته و علله و غرضه ره ان المقتضيات المتكثرة بمنزلة مقتض واحد و الخيارات المتعددة بمنزلة خيار واحد فلا يعقل ان يكون مقتضى الخيار مقتضيا لعدمه و لا يعقل طبيعي المقتضى مقتضيا للثبوت و فرده مقتضيا لعدمه اذ الفرد بما هو فرد الجامع ليس الا وجود الجامع بوجود حصة منه فوجود الحصة الخارجية بالذات وجود الجامع بالعرض فلا يعقل اختلاف مقتضاهما وجودا وعد ما هذا ملخص ما أفاده بتوضيح مني و الجواب بان المانع اصطلاحا ما يقتضى ضد ما يقتضيه مقتض اخر و حيث ان الضدين لا يجتمعان فلا يعقل تأثير سببيهما معا فيتزاحمان في التأثير كيف و العدم بعدم المقتضى أو عدم الشرط و لا يترشح العدم و ما لا ثبوت له من مقام ذات شيء حتى يعقل اقتضاء العدم ليسمى بالمانع و أظنه سهوا من قلمه الشريف كيف و قد صرح بما ذكرناه في أصوله في بحث الضد نعم من يرى ان اجتماع الخيارين في عقد واحد من اجتماع المثلين كان سبباهما متمانعين ايضا لتنافيهما في التأثير على حدتنا في السببين للضدين و ثانيا قد مر منا مرارا ان حديث السنخية بين العلة و المعلول انما هو في المقتضى بمعنى السبب الفاعلى فانه الذي يترشح من ذاته المعلول لا المقتضى بمعنى الغاية الداعية إلى اعتبار الملكية و الحقية أو غيرهما و ثالثا ان المحال تأثير المقتضى للخيار في عدمه بجهة اقتضائه لثبوت الخيار أو بفردها بما هو فردها و اما بجهة منطبقة عليه و على غيره كعنوان التغير في العين سواء كان التغير موجبا لكونه معيبا أولا فلا استحالة فيه فلا منافاة بين كون العيب الحادث قبل القبض موجبا للخيار و بما هو موجب لتغير العين المشتراة مقتضيا لتعين الامساك و اما الثاني و هو كونه مانعا شرعا أولا فلا دليل على مانعيتة عن الرد الا عدم كونه قائما بعينه فان إطلاقه يعم ما إذا كان التغير بحدوث عيب أولا و سواء كان قبل القبض أو بعهد أو في زمان الخيار أو بعده نعم يمكن ابداء الفرق بين حدوث العيب قبل القبض و حدوثه بعده في مدة الخيار من حيث شمول الاطلاق للثاني دون الاول فان الظاهر من المرسلة جواز رد العين مع قيامها بعينها فيما إذا قبضها المشترى فوجد بها عيبا فله ردها إلى البايع مع قيامها بعينها و عدمه مع عدمه قوله قده و اما الحادث في زمن الخيار فكذلك الخ الكلام كما في السابق في مقامين أحدهما ان العيب الحادث في زمن الخيار هل هو بنفسه سبب مستقل للخيار ام لا ثانيهما انه مانع عن الرد بالعيب السابق ام لا اما الاول فظاهر اخبار خيار الحيوان المتضمنة لعطف الحدث على موت الحيوان ما يعم العيب و النقص لا خصوص ما يساوق الموت من حيث التلف حرفا كالسرقة و الضياع و نحوهما نعم ظاهر مرسلة ابن رباط حيث قال ( ع ) ان حدث بالحيوان أحدث الخ هو خصوص ما يساوق الموت عرفاللفرق بين ما إذا قيل حدث به حدث و ما اذا قيل حدث فيه حدوث الامر في تصور الجامع بين التلف الموجب للانفساخ و العيب المقتضى لجواز الرد أو مع الارش كما تقدم فان اخبار خيار الحيوان و ان تضمنت لفظ الضمان الا انه اما بمعنى العهدة في التلف و العيب فظاهره ثبوت الغرامة عليه من دون انفساخ و لا جواز الفسخ و اما بمعنى كونه خسارة من البايع و تالفا منه حقيقة فظاهره انحلال العقد في الكل من دون اختصاص بالتلف الا بتقريب سيجئ انشاء الله تعالى في شرح ما حكى عن المحقق قده في حلقة درسه و اما الثاني فالامر في استحالة المانعية عن الرد بالعيب السابق ما تقدم في الحاشية المتقدمة انفا و قد عرفت ان المضمونية على البايع باى معنى كانت لا يقتضى عدم المانعية عقلا فلا ملازمة بين اقتضاء الخيار و عدم المانعية عن الرد بخيار اخر كما ان الامر في شمول إطلاق المرسلة لمانعية التغير من حيث كونه في زمان الخيار كما مر بل قد عرفت ان الاطلاق فيما نحن فيه اخف مؤنة من الاطلاق في المسألة السابقة الا ان المعروف في هذه المسألة عدم المانعية شرعا كما ان المشهور في المسألة المتقدمة كذلك قوله قده الا انالمحكى عن المحقق في درسه الخ توضيح المقام برسم امور منها ان المحقق عند المحقق قده عدم تأثير العيب الحادث في ثلاثة الحيوان للخيار لا بمعنى جواز الرد و لا بمعنى جواز الرد أو اخذ الارش و انما للمشتري الرد بنفس خيار الحيوان او استفيد من كلامه ره انه لا يقول بضمان العيب الحادث كما عن المصنف قده تبعا لجل من تقدمه مع ان اخبار خيار الحيوان متضمنة للفظ الضمان بالنسبة إلى التلف و الحدث المعطوف عليه و هذه الاخبار بمرئي من المحقق قده فكيف يمكن نسبة طرح هذه النصوص اليه فلا محالة يريد بالضمان معنى لا ينافى إنكار الخيار الحادث بسبب العيب الحادث و هو استقرار الخسارة على البايع اما انفساخا كما في التلف أو فسخا كما في العيب بمعنى انه لو لا هذه النصوص كان مقتضى خيار الحيوان فسخ العقد و تدارك تمام التالف لاقتضاء رجوع التالف بماليته لو لم يمكن رجوع المبيع بعينه و تدارك وصفه التالف بعين ذلك الوجه فيستقر خسارة التالف كلا أو وصفا على المشترى فالاخبار حينئذ في مقام ان الخسارة مطلقا تستقر على البايع فيسترجع المشترى تمام الثمن من البايع اما لانفساخ العقد قهرا أو للاخذ بالخيار و هذا المعنى هو الضمان الجامع فان التالف حينئذ حقيقة خسارة من البايع اما في التلف فواضح لتقدير التالف في ملكه انما فيكون ورود التلف على ملكه و هو عين الخسارة منه و اما في حدوث العيب فانه مع رجوع المعيب اليه من دون تدارك كانت الخسارة مستقرة في ملكه و هذا المعنى مع مناسبته لمفهوم الضمان دون جواز الرد و مع مناسبته للجمع بين التلف و العيب و مع مناسبتة للاقتصار على القدر المتيقن من دون التزامه بحق جديد ردا أو إرشادا فهو مناسب لمقام السوأل و الجواب ايضا حيث ان ظاهر مساق الاسئلة ان فائدة خيار الحيوان و هو استرجاع تمام الثمن هل تزول بالتلف أو العيب لاستقرار الخسارة على المشترى فأجيب بانه له استرجاع تمام الثمن لان الخسارة على البايع من حيث تعلقها بملكه اما من حيث تقديره في ملكه انا ما أؤمن حيث رجوعه اليه فيكون الخسارة حقيقة في ملكه من دون لحوق خسارة على المشترى فليس الضمان في طرف العيب مقيدا بصورة الاخذ بالخيار بل نفس مصب السوأل و الجواب هذه الصورة الغرض من جميع ما ذكرنا انه لا ملازمة بين نفى الخيار و عدم الضمان بالكلية و الا فسيجئ انشاء الله تعالى في مباحث أحكام الخيار تنقيح ما يستفاد من نصوص خيار الحيوان و منها ان حدوث العيب تارة يكون في المبيع الصحيح و أخرى في المبيع المعيب و كل منهما اما قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار فالأَقسام أربعة أحدهما ما إذا حدث عيب في المبيع الصحيح قبل القبض و قد حكم في الشرايع بان المشترى له الرد و تردد في الارش و لا يخفى ان كونه مضمونا على البايع يستلزم جواز الرد من قبل حدوث العيب اذ لا موجب له سواه فاستقرار الخسارة على البايع شرعا لا يعقل الا إذا اجاز له الرد مع تردده في الارش ثانيهما ما إذا حدث في المبيع المعيب عيب قبل القبض و قد حكم في الشرايع بانه لم يمنع من الرد بالعيب السابق فيعلم منه ان جواز الرد بخيار العيب السابق لا من ناحية العيب الحادث غاية الامر ان العيب لا مانعية له فان استقرار الخسارة من قبل العيب الحادث على البايع لكونه قبل القبض لا يعقل الا مع عدم مانعيتة عن الرد بخيار العيب السابق ثالثها ما إذا حدث عيب

/ 227