حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضررا أصلا على البايع من رده لان الفسخ يقتضى رجوع العين بماليته المتقومة بذاته و باوصافة إلى البايع و رجوع العين متداركة ليس ضررا على حسب اقتضاء الحل الثابت بقاعدة الضرر فلا معارض لقاعدة الضرر كما لا اضرار بالغير لينافي الامتنان و منه يعلم ان المقتضى لجواز الرد لا مانع له و ان البايع أولى بالتحمل و الشاهد على ما ذكرنا ان خيار الغبن لقاعدة الضرر و لا يسقط بحدوث عيب عند المغبون و لا يعارض ضرر المغبون بضرر الغابن غاية الامر ان فسخ العقد هنا منوط بالرد المتوقف على بقاء العين فقط و مما ذكرنا علم عدم وصول النوبة إلى الاصل ايضا ثالثها ما في الجواهر من اقتضاء الرد عدم تعيب المبيع و جبره بالارش لا يصيره ردا حقيقة و يندفع بأن صدق الرد لا يستلزم الا وجود المبيع لان المعدوم لا رد له و المبيع ذات الشيء الموجود و اما صدق رده بحده فهو امر اخر ما يقتضيه عنوان الرد رابعها مرسلة جميل المتكفلة لكون المردود قائما بعينه و لا يصدق على المعيب المردود انه قائم بعينه و سجيئ تفصيل القول في تحديده و منها هل المدار على كون الحادث عيبا اصطلاح أو على مجرد التغير مطلقا أو إذا كان منقصا لما ليتة و هل المدار على التغير الحسي أو على الاعم لا ينبغي الريب في عدم لزوم كون الحادث عيبا اذ ليست خياطة الثوب الواقعة في المرسلة عيبا اصطلاحا كما انه لا ينبغى الريب في عدم لزوم كونه منقصا لماليته كما في المثال المزبور بل على التغير المنافى للاغراض النوعية المعاملية فانه يعم مثل الخياطة و الصبغ اذ ربما يكون الغرض المعاملي متعلقا بما ليس مصبوغا أو مخيطا نعم الاشكال في شمول المرسلة لكل تغير و لو لم يكن حسيا أو يختص بالحسى فلا يعم نسيان الدابة للطحن أو العبد للكتابة مع انهما على حالهما عرفا فنقول المراد من قوله ( ع ) إذا كان الشيء قائما بعينه مجرد وجود الشيء و قيامه خارجا فيكون بعينه تأكيدا كقولك رأيت زيدا بعينه و هذا مراد بقرينة المقابلة للقطع و الصبغ و الخياطة مع ان حقيقة الرد مقتضية لوجود المردود فلا حاجة إلى هذا البيان و هذا التأكيد و ربما يراد قيامه بحده من دون نقص فيه أصلا فيعم كل نقص حسى و غير حسى الا ان الظاهر قيامه بماله من العينية ذاتا وصفة فالنقص في المالية ليس مانعا عن صدق بقائه على جميع جهاته المقومة لعينية كما ان النقص الغير الحسي ايضا ليس نقصا في حيثياته العينية الا إذا كشف عن نقص في حيثية عينية مثلا نسيان الطن و الكتابة ربما يكون لاختلال القوة الذاكرة فقد نقض حيثية عينيتة منه و قد يكون لعدم المزاولة للعمل مع قرب عهده بالتعلم ففى الاول يضر النسيان بقيامه بعينه دون الثاني نعم إذا استفيد من التمثيل بالصبغ و الخياطة ان المراد من قيامه بعينه عدم عروض التغير الموجب لنقض الغرض المعاملي و لو لم يوجب نقصا في المالية ففي مثل نسيان الكتابة و الطحين يمكن ان يقال ان الغرض المعاملي ربما يتعلق بالعبد بما هو كاتب لا بما هو عبد مدع لسائر الخدمات و كذا في الدابة فان الغرض متعلق بمبادلة الدابة بما هي دابة بل بما هي تعرف الطحن فلا محالة زوال هذا الوصف موجب لنقض الغرض من تبديل الكاتب و الطاحن فتدبر جيدا و اما قاعدة الضرر فقد عرفت الكلام فيها انفا و منها انه إذا زال العيب الحادث هل يجوز رد المبيع ام لا ربما يقال ان كون المبيع معيبا مقتض للرد و العيب الحادث مانع فإذا زال المانع اثر المقتضى اثره فانه على الفرض مقتض بلا مانع و يندفع بان هذا في المقتضيات العقلية و موانعها صحيح و اما في الامور الشرعية فلا بد من تمامية المقتضى في مقام الاثبات و المفروض ان دليل خيار العيب قيد بقيام المبيع بعينه بمقتضى المرسلة فان استفيد من المرسلة بقائه على حاله إلى حال الرد فلا كلام في سقوط حق الرد لخروجه عما هو عليه على الفرض و ان استفيد منها قيامه على حاله حال الرد لا بقائه على حاله فحينئذ ان كان له إطلاق من حيث حدوث عيب قبل الرد و عدمه فلا كلام في بقاء الحق و ان لم يكن له إطلاق فالمتيقن من تقييد إطلاقات دليل الخيار هو العيب الباقى إلى حال الرد فان قلت لا معنى لاطلاق المرسلة من حيث حدوث عيب و عدمه فان الحق واحد لا يعقل بقائه مع تخلل العدم اذ بمجرد وجوب العيب الحادث لا يعقل بقاء الحق و الا لزم حق الرد مع عدم قيام المبيع بعينه و مع ارتفاع الحق لا يعقل حق الرد بعد زوال العيب الا جديدا لاستحالة الوحدة مع تخلل العدم و لا دليل عل عود الحق قلت السلطنة على رد القائم بعينه بعد حدوث العيب التمكن من الرد فعلا نظير استحقاق الخيار بالشرط بعد يوم أو أكثر فانه بنفس الشرط يستحق الفسخ غدا فالاستحقاق فعلى و ان كان ظرف اعمال الحق هو الغد فهو من حين وقوع العقد على المعيب يستحق رده إذا كان قائما بعينه عند رده و ان كان لا يتمكن من اعماله الا بعد زوال العيب فان موضوع الحق رد القائم بعينه و اثر فعليتة الحق فقط جواز إسقاطه و المصالحة عليه و منه تبين انه ليس مقتضى الاصل بقاء الحق على سقوطه لهذا الاحتمال الذي ذكرنا بل مقتضاه بقاء حق الخيار الثابت بمجرد العقد للشك في سقوطه بمجرد حدوث العيب المتعقب بالزوال و منها انه إذا رضى البايع برد المعيب بالعيب الحادث مجبور بالارش أو مجانا هل للمشتري الرد بحق الخيار أو لا يجوز له الرد الا بعنوان الاقالة التي يكفى فيها الرضا و لا يخفى ان جواز الرد باعمال الخيار موقوف على احد امرين اما عدم إطلاق لدليل مانعية العيب الحادث بحيث يعم صورة رضا البايع أو ثبوت حق الامتناع للبايع فيسقط حقه برضاه فيبقى حق المشترى بلا مزاحم اما الاول فمدفوع بان منطوق قوله ( ع ) ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه لا معنى لان يتقيد برضا البايع بل هو مطلق فله الرد سواء رضى البايع بالعيب ام لا و مفهومه تابع له كما في كل منطوق و مفهوم فانهما متوافقان في العموم و الخصوص و كذا حال الشرطية الثانية التي هى بمنزلة المفهوم للاولى و اما الثاني فمدفوع بان المطلقات دلت على حق الرد سواء تغير المردود ام لا و المرسلة ضيقت دائرة الحق بجعله في مورد يكون قائما بعينه لا انها متكفلة لاثبات حق شرعي للبايع و جواز امتناع البايع من الاسترداد اثر عدم الحق للمشتري لا اثر ثبوت الحق للبايع و اما إذا كان المدرك للخيار قاعدة نفى الضرر فالإِمساك ضرر على المشترى و الرد ضرر على البايع فليس للمشتري ما يوجب الضرر على البايع لا انه يثبت حقا للبايع الا ان يقال ان القاعدة إذا كانت مقتضية لنفي الضرر الذي لا يتضرر به الغير فلا رد و لا حق للبايع و إذا كانت لنفي الضرر مطلقا فرضا البايع اقدام منه على الضرر فلا منافى لقاعدة الضرر بالاضافة إلى المشترى كما يمكن ان يقال ان نفى ضرر الامساك إذا اقتضى حقا للمشتري فليكن نفى ضرر الرد مقتضيا لحق الامتناع للبايع فتدبر جيدا و اما ما افاده المصنف قده في مقام تعليل جواز الرد بقوله لان عدم الجواز لحق البايع و الا فمقتضى الخ فغرضه ان عدم جواز الرد على البايع من باب مراعاة البايع لا من باب اقتضاء الخيار فان التلف فضلا عن التغير لا يمنع عن الفسخ بل يفسخ المشترى و للبايع استحقاق قيمة المعيب فغاية ما يفيده هذا البيان كون المنع عن الرد لهذه الحكمة لا انه مقتض لثبوت حق شرعي قابل للاسقاط للبايع فتدبر قوله قده بل يرده لان النقص حدث الخ حاصله ان ضمان النقص اما من باب اقتضاء الفسخ رجوع المبيع إلى صاحبه الاول و اما من باب ضمان الغرامة و الاول منتف هنا لان المفروض عدم كونه عيبا حتى يقال ان وصف الصحة كالحق فتلفه يوجب التدارك عند رجوع العين بالفسخ و الثاني منتف ايضا لان التلف تحت يد المالك فلا معنى لضمان الغرامة قوله قده و العيب الحادث مضمون بضمان اليد الخ

/ 227