حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
يوافقان إنكار البايع اما الاصل الموضوعي فاصالة عدم كونه هذه السلعة الشخصية واقعة موقع البيع من البايع لسبق اليقين بعدمها و هذا هو المراد من اصالة عدم كونها سلعة البايع اذ لا تعين لسلعة البايع الا وقوعها موقع البيع منه و هذه الحيثية هي المسبوقة بالعدم و اما المغائرة خارجا بين هذه السلعة و غيرها فهي محسوسة لا شك فيها لفرض الإِثنينية كما ان اصالة عدم كونها للبايع لا تجدى لما نحن فيه الابملاحظة لازمه العقلي و هو عدم وقوع العقد عليها من البايع لفرض عدم كونها له و اما الاصل الحكمي فالخيار حق حادث مسبوق بالعدم فالأَصل عدم حق للمشتري على البايع و سيجيء انشاء الله تعالى بيان بعض الاصول الاخر التي ربما يقال بجريانها في المقام ثانيهما ما إذا اتفقا على الخيار و اختلفا في كون العين المردودة سلعة البايع و فيه قولان قول باشتراكه مع الفرع المتقدم لاشتراكهما في اصالة عدم كون السلعة مما وقع العقد عليه و قول بتقديم قول المشتري لوجهين الاول ان مرجع الاختلاف إلى دعوى البايع لخيانة المشتري بتغير السلعة و إبراز سلعة اخرى مكانها و تقريبه بحيث تندفع عنه شبهة جريانه في الفرع المتقدم هو ان المشتري بمقتضي ثبوت حق الخيار و حق رد العين له يكون له الولاية شرعا على العين المشتراة فيجب تصديقه فيما له الولاية عليه لانه أمين من قبل الشارع فلا يجوز اتهامه و تخوينه النصوص الخاصة بخلاف الفرع المتقدم فان أصل الخيار مشكوك فالولاية و الامانة ثابتة هناك و منه تبين اندفاع ما عن جامع المقاصد بأن كل مدعيين يدعى أحدهما خيانة الاخر إلى اخر ما قابل و تبعه على ذلك المصنف قده حيث قال اما دعوى الخيانة فلو احتاجت إلى الاثبات الخ و الفارق ما ذكرناه و اما مجرد ظهور حال المسلم في عدم الخيار فهو كظهور حاله في عدم المكذب فانه لا أثر له الا عدم الحكم بفسقه لا وجوب تصديقه و منه تعرف ان مدرك اصالة عدم الخيانة ليس ما أفاده المصنف قده في طى كلامه من ظهور حال المسلم في عدم الخيانة و هو الموجب لدعوى الاشتراك بين المسئلتين في هذا الاصل بل ما دل على عدم جواز اتهام الامين و عدم تغريمه و تضمينه بتخوينه و ربما يوجه باندراجه تحت قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به نظرا إلى المشتري يملك الخيار برد العين فيملك الاقرار بحل العقد برد العين فكما ان رده نافذ فكذا الاقرار به نافذ و مقتضي تقديم قول البايع الحكم بعدم نفوذ رده الا انه بعد الاغماض عن شمول تلك القاعدة لمورد البحث يرد عليه انه انما يسلم إذا كان الفسخ منوطا برد العين حتى يقال انه يجب تصديقه في القيد و هو دخيل في سائر الخيارات المجتمعة مع تلف العين و اما في خيار العيب فليس المراد حصول الحل بالفعل و هو رد العين خارجا حتى يختص فسخ العقد بخيار العيب بالفعلى دون القولي بل المراد قصر حق حل العقد ورد الملك بصورة بقاء العين و عليه فحل العقد منوط برد العين ليكون قيدا لماله السلطنة عليه حتى ينفذ إقراره فيه فيكون حال العين بعد تحقق الفسخ كحال غيرها من حيث عدم اندراجها تحت القاعدة المزبورة الثاني ان إنكار البايع يقتضي سقوط الخيار المتفق عليه و الاصل بقائه فيقتضي تقديم قول المشتري لموافقتة للاصل المزبور و لا يخفى عليك ان غاية ما يقتضيه البايع عدم حصول الفسخ برد السلعة المتنازع فيها لا عدم الخيار و استحقاق الفسخ برد المبيع و لعله لاجله فرض المصنف قده تلف المبيع على فرض صدق البايع و ان الخيار خيار العيب و الا فلو اتفقا على بقاء المبيع و كان النزاع في تعيينه أو كان الخيار خيار العيب فلا يرجع الامر إلى دعوى سقوط الخيار و يمكن أن يقال انه في فرض إنكار المشتري لوقوع العقد على هذه السلعة الخاصة يؤل دعوى البايع إلى عدم إمكان الفسخ و لا نعني بالخيار الا السلطنة على الفسخ فعلا فالمشتري مع فرض إقراره بوقوع العقد على هذه السلعة لا غيرها لا سلطنة له بحسب إقراره الا برد هذه السلعة و البايع ينكر سلطنته على حل العقد برد هذه السلعة و المفروض انحصار خيار المشتري في هذه السلطنة الخاصة و هذا التوجيه وجيه في خصوص خيار العيب المنوط بإمكان رد المبيع و يمكن أن يقال ايضا ان الغرض سقوط الخيار بحسب النتيجة اذ مقتضي انحلال العقد استحقاق المشتري لاسترداد الثمن و استحقاق البايع لاسترداد المبيع و لكل منهما الامتناع مع امتناع الاخر فللبايع الامتناع من رد الثمن من عدم وصول مبيعه اليه فدعوى البايع يرجع إلى عدم استحقاق المشتري لاسترداد الثمن لفرض إنكاره لكون هذه السلعة مبيعه فوجود الفسخ من حيث الاثر كعدمه و هذا الوجه يعم جميع الخيارات و دعوى بقاء العين الواقعية و تلفها و يمكن أن يقال ايضا ان إنكار البايع يرجع إلى أحدى دعويين اما تلف ما وقع عليه العقد ؟ ؟ ؟ فلا خيار و الاصل موافق للمشتري و اما بقاء العين و إمكان الاخذ بالخيار الا أن البايع يدعى غرامتها أنكر المشتري وقوع العقد عليه و القاعدة موافقة ايضا للمشتري لانه أمين فلا يناسب التغريم و التضمين الا ان هذا الوجه خلاف ما حكى عن الايضاح فان ظاهره مخالفة قول البايع لاصلين لا لاحد اصلين على تقديرين و هذا الوجه على فرض صحته يختص بخيار العيب و هو واضح ثم انه أورد المصنف العلامة قده على هذا الوجه بعد فرض صحة اصالة بقاء الخيار مطلقا بما محصله ان الاصل الذي يكون موافقته لاحد الطرفين موجبة لكون الموافق منكرا ليكون قوله مقبولا مع يمينه هو ما إذا كان الاصل مربوطا بمورد الشراع و حيث ان النزاع في كون السلعة الشخصية سلعة البايع فيجوز للمشتري ردها و يجب على البايع قبولها أم لا فاصالة بقاء الخيار لا توجب كون السلعة سلعة البايع و لا يوجب قبولها على البايع اذ ليس بقاء الخيار تعبدا أقوى من بقائه قطعا و هدانا و هو بجامع الشك في كون السلعة سلعة البايع و الشك في لزوم قبولها على البايع نعم لازم بقاء الخيار و نفوذ الفسخ برد العين المشكوكة الحال كونها سلعة البايع و الا لما انحل العقد بردها لما مر منا من ان بقاء السلطنة على الفسخ رد المعيب مع انه لا تمكن المشتري الا من رد هذه السلعة الشخصية يقتضي عقلا أن تكون السلعة الخاصة المتمكن من ردها هي متعلق السلطنة الشرعية الفعلية و الاصل بلحاظ هذا اللازم العقلي من الاصول المثبتة و مما ذكرنا تبين أن الصحيح في المقام الثاني من الوجهين لقبول قول المشتري بيمينه هو الوجه الاول قوله قده و ان كانت هناك أصول متعددة الخ حيث أراد قدس سره اشتراك المسألة الاولى مع الثانية في اصالة عدم الخيانة أراد أن يبين ان اختصاص المسألة الاولى بأصول متعددة لا يوجب تخصيص قبول قول المشتري لاصالة عدم الخيانة بالمسألة الثانية لوجهين أحدهما ان الاعتبار بموافقة قول للاصل و مخالفة له فيما إذا لم يكن الاصل محكوما و الا فالعبرة بالموافقة و المخالفة للاصل الحاكم و أصالة عدم الخيانة حاكمة على كل أصل عملي يتصور في المسئلتين لان مدركها الظهور المقدم على الاصل العملي الذي هو وظيفة من لا حجة له الا انك قد عرفت ان مدرك الاصل بمعنى القاعدة ليس هو الظهور بل النصوص القاضية بأن الامين لا يتهم و لا يغرم و ثانيهما ان بعض هذه الاصول لا اعتبار به في نفسه كأصالة صحة القبض توضيحه ان المراد بصحة القبض ان كان صحة المقبوض نظرا إلى عدم حدوث المعيب إلى تحقق القبض هو نظير عدم حدوث العيب قبل العقد المذكور في طي الاصول اذ لافرق في عدم الخيار بين عدم حدوث العيب قبل العقد و عدم حدوثه قبل القبض و ان كان صحة القبض بنفسه في قبال فساده فهو فاسدا اذ ليس للقبض سببية شرعا لمسبب حتى يوصف بالنفوذ تارة و بعدمه اخرى بل لو كان له اثر لكان من قبيل الحكم بالاضافة إلى موضوعه فمع القبض بترتيب عليه حكمه و مع عدمه فلا لا ان القبض المحقق يؤثر تارة و لا يؤثر اخرى و ان كان صحة القبض بمعنى الخروج معه عن الضمان في قبال