حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا الخ [ قد استدل لذلك كما في بوجهين أحدهما ان الثيبوبة حيث كانت غالبة في الاماء فهي بمنزلة الخلقة الاصلية و ظاهر قوله بمنزلة الخلقة الاصلية كون الغلبة محققة للحقيقة العادية الثانوية فلذا كانت بمنزلة الخلقة الاصلية لا انها كاشفة عن الخلقة الاصلية حتى يورد عليه كما في المتن بأن الكاشفية هنا بعد معلومية مقتضى الخلقة الاصلية معقولة و قد تقدم ان الغلبة لابد من أن تكون محققة للحقيقة الثانوية حتى يتصور التعارض بين الحقيقة الاصلية الاولية و الحقيقة العرضية الثانوية و الا فلا معنى للتعارض بين الكاشف و المنكشف كما تقدم منا الوجه في عدم كون الثيبوبة عيبا موضوعا حقيقة لما مر من ان كل نقص و زيادة ليس عيبا بل إذا كان مما يرغب عنهما و إذا كانت الثيبوبة لغلبتها بحيث لا يرغب عنها فلا محالة ليست عيبا حقيقة بل المظنون كما عليه جماعة من الاجلاء ان البكارة صفة كمال و ان الثيبوبة عدم كمال لا انها عيب و الكامل و غيره يتفاوت و فيهما الرغبات و يختلفان من حيث المالية فليس التفاوت من الوجهين ميزانا للصحة و العيب اذ الظاهر من الزيادة و النقص الخلقيين المنوط بهما العيب المقابل للصحة ما كان في أصول الخلقة المبنية عادة على الثبات و الدوام لا مثل البكارة و الغلفة التين هما مبنيين على الاستمرار ثانيهما رواية سماعة عن رجل باع جارية على انها جارية بكر فلم نجدها كذلك قال لا ترد عليه و لا يجب عليه شيء انه قد يكون يذهب في حال مرض أو امر يصيبها و تقريبها ان الثيبوبة لو كانت عيبا لما حكم عليه السلام بعدم الرد و الارش سواء كان قوله على أنها جارية بكر الخ بمعنى الشرطية أو بمعنى البناء و الزعم الخارجي اذ الغيب لا يدور مدار خطأ الزعم و البناء أو تخلف الشرط و عدمهما و زوال البكارة بأحد أسبابه كما هو مقتضى التعليل لا يمنع عن صدق العيب اذ لو كانت الثيبوبة في نفسها عيبا فلا يعقل اختلاف الصدق باختلاف الاسباب و ما افاده في المتن من عدم تخلف الشرط فغايته عدم الخيار من ناحية تخلف الشرط و اما الخيار من ناحية العيب فلا موجب لنفيه الا انتفاء موضوعه و هو العيب و التحقيق ان زوال البكارة بما هو ليس عيبا بل إذا كان بنحو يوجب النفرة و مقتضي التعليل ايضا ذلك فانه إذا كان لمرض اصابها فانفتق أو لتروة و نحوهما فانه لا موجب للنفرة و الرغبة عنها بخلاف ما إذا كان عن فجور أو بعل في خفاء عن أوليائها فانه موجب العيب و العار و المظنون بلحاظ التعليل عن الامام عليه السلام ان السوأل بلحاظ تدليس البايع ببيعها بعنوان البكر مع انها بكر فأجاب عليه السلام بأن زوال البكارة ربما يكون لامر منفر فلا يتعين التدليس و لا العيب و النقص المنفر فيؤكد هذا التعليل ما ذكرنا من أن البكارة كمالا و عدمها بما هو عدم كمال الا إذا كان على وجه منفر و عليه فالمراد من قوله باع على انها جارية بكر انه باعها بانيا على ذلك لا مشترطا للمشتري ليقال بأن التخلف موجب للخيار و ان لم يكن عيبا و ما ذكره ره من ان الشرط لم يتخلف لان المشروط هو عدم زوال البكارة بالوطي فهو خلاف الظاهر بل الاولى جعل أصل العيب دائرا مدار و الا فقد عرفت أن حكم العيب لا يختلف باختلاف اسبابة أو بالاشتراط و عدمه و اما ما في رواية يونس من إثبات حكم العيب من الارش فيمكن الجواب عنها بانه من اجل اشتراط المشترى و الخيار لتخلف الشرط و ثبوت الارش في شرط الوصف المالي بعد ورود النص و فتوى جماعة من الاساطين لا بأس به و الفرق بين الروايتين بحمل قوله على انها الخ على البناء تارة و على الاشتراط اخرى بسبب قرينة التعليل في الاولى دون الثانية ] قوله ره من جملة العيوب عدم الختان الخ [ لا يخفى ان الختان مع انه نقص خلقى فهو كمال و عدم الختان الذي يوافق أصول الخلقة عدم كمال الزيادة على أصول الخلقة و لا زيادة مرغوب عنها عند العقلاء كيف و تشريع الختان على ما هو المعروف من الخليل عليه السلام نعم حيث ان العادة الدينية جرت على الختان فعدمه في الكبير عيب عادي الا انه بحسب الدقة ليس بنفسه عيبا ايضا لان وجوب الختان لا يوجب كون عدمه عيبا منفرا مرغوبا عنه بل من حيث المعرضية للخطر إذا كان الختان في حال الكبر فتدبر و بملاحظة ما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين المجلوب من بلاد الشرك و غيره فان المعرضية لا يتفاوت بذلك و ان تفاوتت العادات بذلك نعم حيث ان الغالب في المجلوب من بلاد الشرك كونه اغلف فمع العلم بجلبه من بلاد الشرك يظن بانه اغلف فالاقدام على شرائه اقدام على المعيب فتدبر ] قوله ره عدم الحيض ممن شأنها الحيض الخ [ لا يخفى عليك ان دم الحيض فضله لابد من خروجها في كل شهر و عدمه تارة لاستقامة في الطبيعة و اعتدال تام في الدم بحيث لا يزيد على ما تحتاج اليه المرئة في اغذية الولد قبل الولادة و بعدها و هو كمال في المرئة و لذا عد مثله من خصائص الصديقة الطاهرة سلام الله عليها و لاجله لقبت بالبتول فانها التي لا ترى الحمرة كما في الخبر بل الظاهر ان ذلك جار في سائر بنات الانبياء سلام الله عليهم و اخرى لمرض داخلي أوجب احتباس الدم فعدم الحيض بهذا الاعتبار من العيوب و ثالثة لعارض خارجى من شرب دواء أو نوع غذاء أوجب الاحتباس و هو بنفسه ليس من العيوب و مورد الرواية كما هو الظاهر هي الصورة الثانية لعدم مقتض لتلك المرتبة من الكمال و لعدم فرض استعمال دواء أو غذاة مخصوص نعم في الرواية محذوران أحدهما ان ظاهر قول السائل فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر الخبر ان الانقطاع حدث عنده بعد العقد و مثله من العيوب الحادثة عند المشتري لا يوجب خيارا بل ربما يدعى مجامعة هذا الفرض مع فرض العلم بحيضها عند البايع و بمثله يورد على كلمات الاساطين المفيدة بمعنى ستة أشهر تبعا للنص لا لخصوصية في الموضوع و يندفع بأن فرض ستة أشهر في كلام السائل لدفع هذا التوهم حيث ان الانقطاع في شهر أو شهرين يمكن أن يكون العارض من ريح و نحوه حادث عند المشتري فلذا ذكر مضى ستة أشهر ليكون كاشفا قطعيا عادة عن كونه عن سبق فرض داخلي قبل العقد فالعبره فيه لا بمضى ستة أشهر عند المشترى ثانيهما ان التصرف في المعيب مسقط الخيار و من البعيد جدا عدم التصرف في مدة ستة أشهر فكيف حكم عليها بالرد و حمله على الحكم الاقتضائي و انه بمثله ترد الجارية لا انها ترد فعلا و على كل تقدير بعيد ايضا فلا بد اما من تخصيص تلك الكلية بهذه الرواية و هي صحيحة معمول بها أو تخصيص عموم مسقطية الرضا بالرضا بعد ظهور العيب و الله أعلم ] قوله قده الاباق عيب بلا اشكال الخ [ قبل الاباق أصله الهرب من المولى لا مطلق الفرار و ان قوله عليه السلام في حق يونس عليه السلام اذ ابق إلى الفلك المشحون ايضا باعتبار ان فراره من قومه كان بغير اذن ربه فحسن إطلاق الاباق عليه فكأنه ابق من مولاه و لا يخفى ايضا ان مطلق الفرار من المولى و لو للفرار من ظلمة ليس اباقا فضلا عما إذا غاب عنه لمصلحة نفوذ إلى العبد بل الاباق هو الفرار بعنوان الفرد و الخروج عن سلطان المولى و مقتضى تحقق النسبة و لو بفعله مرة واحدة تحقق الاباق بلا حاجة إلى التكرار اذ ليس المبدء من المبادي المتضمنة للملكة و نحوها حتى يتوقف صدى المشتق منه على صيرورته عاده و خلقا له الا ان الرواية الاتية المتضمنة لكونه موجبا للرد اخذ فيها الاباق بالعنوان الوصفى حيث قال عليه السلام الا أن يقيم البينة على انه كان ابقا عنده و صدق الوصف في مثله عرفا يتوقف على نحو ثبات و استقرار لا يتحققان بلا تكرار الا ان الظاهر عرفا ان الفرار في يوم أو يومين لا يعد اباقا بخلاف ما إذا فر من مولاه شهرا أو أكثر فانه يصدق الاباق مع انه مرة واحدة و اما كونه عيبا عرفا ففي الجواهر انه بحكم التالف و انه ابلغ من السرقة لغيره

/ 227