حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه سرقة لنفسه و كلاهما لا يخلو عن مناقشة اما انه بحكم التالف فهو يصح في الاباق الفعلى و ان بيع الابق بالفعل بيع ما هو بحكم التالف دون ما إذا ابق عند البايع فباعه بعد قبضه و إقباضه للمشتري نعم إذا كان الوصف خلقا و عادة له كان العبد في معرض كونه بحكم التالف و هو على فرض صحته اخص من المدعى و اما انه ابلغ من الرقة فوجه اعتباري محض و لذا لا يترتب عليه أحكام السرقة بل السند المرد بالاباق ما في صحيح أبي همام ان محمد بن على قال للرضا عليه السلام الاباق من احداث السنة قال ليس الاباق من هذا الا أن يقيم البينة ( على انه صح ) كان ابقا عنده و منه يتضح الجواب عما في رواية محمد بن قيس ليس في الاباق عهدة فان الظاهر هو الاباق الفعلى عند المشتري كالجنون الفعلى عنده و سائر احداث السنة فالمنفي في هذه الرواية هو المنفي في الرواية الاولى و حمل الاولى على التكرار و الثانية على المتحد و ان كان ممكنا في نفسه بالتقريب الذي قدمناه من حيث العنوان الوصفى في الرواية الاولى و مجرد الاباق في الثانية الا انه بعيد فان التقابل بين النفي و الاثبات يكون الاباق عند البايع و كونه عند المشتري و ان عبر عن الاول بالوصف العنواني مع ان الثبات الملحوظ في الوصف في قبال التجدد الملحوظ في الفعل دون الثبات المساوق للعادة و الخلق اللذين لا تحقق لهما الا بالتكرار ] قوله قده الثقل الخارج عن العادة الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان الثفل له مراتب احديها المرتبة التي لا تعد من حيث نفسها عيبا لكون الثفل يسيرا ثانيتها المرتبة التي جرت العادة على انضمامها اليى المبيع و ان كان كثيرا في نفسه و عيبا لو لم تجر العادة على انضمامه ثالثها المرتبة الزائدة على ما جرت به العادة و مثلها عيب فعلى بقول مطلق لا كلام في حكم الاول و الاخير انما الكلام في المرتبة الثانية فمن حيث انها عيب في نفسها لها حكم العيب الا إذا علم بجريان العادة عليها و من حيث ان الاقدام على شراء مثلها اقدامه على ما ليس بعيب في التعارف ليس لها حكم العيب و لا يجب العلم بجريان العادة عليها و الاظهر لزوم العلم يجريان العادة و ان لم يعلم بتحقق هذه المرتبة في المبيع تفصيلا حيث انه لا يتحقق الاقدام على المتعارف الا مع إحراز تعارفه و لا يجدي تعارفه واقعا في صرف اقدامه على السليم من كل عيب إلى ما تعارف بيعه و شرائه و رواية ميسر بن عبد العزيز ظاهرة في دوران الخيار و عدمه مدار هذا العلم و عدمه لا مدار العلم التفصيلى بوجود الدردي و عدمه حيث قال عليه السلام ان كان يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده و ان لم يكن يعلم فله أن يرد و من الواضح ان المراد علمه بكلي هذا الامر الذي جرت عليه العادة و الا لقال في جواب سؤال فيجد فيه در ديا ان كان يعلم ان فيه در ديا فلا رد فتدبر و منها في تحقيق حال الخبرين المذكورين في الباب و هما رواية ميسر بن عبد العزيز و رواية السكوني اما الاول فمحتملاتها ثلاثة الاول ما هو المعروف من كون الخيار للعيب الثاني ما احتمله في الجواهر من كون الخيار لتبعض الصفقة لاشتمال المبيع على الزيت و غيره مع ان المقصود هو الزيت كما هو ظاهر رواية السكوني الاتية في السمن و الرب الثالث أن يكون الخيار للتدليس كما احتمل في رواية السكوني و على الثاني و الثالث لا ربط للخيار بباب العيب اما الثاني فواضح و اما الثالث فلان التدليس لا يتعين في اخفاء العيب بل تارة يكون به و اخرى بإظهار صفة الكمال و هو هنا خلوص الزيت عن الدردي و الظاهر من هذه الرواية هو الاحتمال الاول و ذلك لان الظاهر من قوله عليه السلام فليس له أن يرده و من قوله عليه السلام فله أن يرد هو رد زق الزيت و عدمه فصحة البيع فيما في الزق مفروغ عنها و الا ما لم يكن هناك ملك لا رد له فاحتمال تبعض الصفقة هنا خلاف الظاهر جدا و حيث انه لم يفرض في الرواية ابتياع زق زيت و وجد ان الدردي فلا موجب للتدليس سواء كان بإخفاء العيب أو بإظهار صفة الكمال فلا ظهور الا في اشتراء زق الزيت و وجد ان الدردي و ان الخيار مستند إلى وجدان الدردي لا إلى اخفاء الدردي أو اظهار الخلوص مضافا إلى أن الفرق بين العلم و عدمه على الوجه الذي ذكرنا في استحقاق الرد و عدمه لا يناسب التدليس فان العلم بكلي هذا الامر يجامع اظهار الخلوص في شخص هذه المعاملة و مع تحقق التدليس له الخيار و ان علم بجريان العادة على انضمام الدردي بالزيت و اما الثانية فظاهر قول السائل فوجد فيها ربا كظاهر قول السائل في الرواية الاولى فيجد فيها در ديا و مع الاتحاد في الموضوع حكم عليه السلام في الرواية الاولى بالرد عند الجهل و لم يحكم بالرد في الثانية بل حكم فيها بحكم ظاهره مخالف للقواعد حيث حكم ( عليه السلام ) باداء السمن بكيل الرب مع انه ان كان الرب موجبا لتعيب السمن فلا يستحق الا الرد و الارش و ان كان بحد يصدق عليه ان ما في العكة سمن و رب لا سمن فيه رب فلا يصح البيع الا في السمن فقط و له الرد من حيث التبعض و على أي حال لا يستحق سمنا بدل الرب فلا بد من توجيه الرواية بأحد وجوه أحدها فرض المبيع كليا و اداء العكة الخاصة وفاء فلا محالة يستحق السمن بمقدار الرب و هو خلاف الظاهر خصوصا بملاحظة قوله انما بعته منك حكرة أي جملة فانه صريح في أن العكة الشخصية مورد البيع و الا فلا معنى لان يكون كلى السمن المبيع حكرة ثانيها أن يكون المراد من قوله عليه السلام لك بكيل الرب سمنا استحقاق ثمن ذلك المقدار من السمن بناء على تبعض الصفقة ثالثها أن يكون المراد استحقاق ما به التفاوت و هو ما يساوي ثمن ذلك المقدار من السمن بناء على تعيب السمن بالرب و كلاهما على المعروف خلاف الظاهر ايضا نظرا إلى أن السمن هو المستحق دون ثمنه أو أرشه الا أنه بعيد بعد التأمل فان قوله سمنا على أي حال تميز لكيل الرب لا انه مبتداء لقوله لك و كذا قوله بكيل الرب لا يمكن أن يكون مبتداء لمكان الباء فمبتدأ قوله لك محذوف فالمعنى لك الثمن بمقدار السمن الموازي الرب أو لك الارش بذلك المقدار ثم ان ظاهر قوله فوجد فيها ربا كقوله فيجد فيها در ديا كون الموجود في العكة سمنا فيه رب لا بالنظر العرفي سمنا و ربا فيكون السمن معيبا و الخيار للعيب و يستحق الرد و الارش الا أن التأمل يقضى بما احتمله في الجواهر من كون المورد من تبعض الصفقة فان قوله يجد فيه در ديا بقرينة قوله يكون الدردي في الزيت ان المبيع فيه الدردي بخلاف قوله فوجد فيها ربا أي وجد في العكة ربا و كذا قول البايع انما بعته منه حكرة أي جمعا و جملة فانه ظاهر في كون ما في العكة سمن و رب لا سمن معيب بما فيه من الرب و الله العالم و منها ان ظاهر الروايتين من قوله فيجد فيه در ديا و قوله فوجد فيها ربا ان وجودهما معلوم حال البيع و ان المبيع هو الزيت و السمن المرتفع عنهما الجهالة بوزنهما على النهج الذي يعرف وزن المظروف في سائر الموارد و العلم بوجودهما بعد العقد لا يوجب فساد العقد رأسا و ان تبين ان الرب مثلا بحيث يساوى السمن و يندرج تحت عنوان التبعض للصفقة و لا ينافي ما في الرواية الاولى من التفصيل بين العلم و عدمه مع فرض الصحة على أي تقدير لان العلم بكلي هذا الامر لا ينافي اعتقاد ان مجموع ما في الزق زيت أو ما في العكة سمن و منه يظهر انه لا موجب للاستشكال في الصحة حتى بملاحظة الرواية المفصلة بين العلم و عدمه مع فرض الصحة مطلقا نعم انما يشكل إذا كان المورد من باب التبعض و علم من الاول بوجود الرب فان وزن السمن و هو المبيع في فرض العلم مجهول لا يجديه ما ذكر في الاندار للظرف و ما افاده قده في المتن من وجوه الصحة و ان كان صحيحا الا أن الصحة بوجه من الوجوه مفروغ عنها في مورد الروايتين و في كلمات الاصحاب فلا موقع الا لدفع توهم الاشكال في صورة العلم بالدردى أو الرب و قد عرفت انه فيما إذا كان الدردي و الرب موجبا لا دراج المبيع في المعيب فلا فرق بين العلم بهما و الجهل بهما فان اللازم معرفة المبيع و هو المعيب و ان لم يعرف وزن الخالص بعد تخليص المبيع و إذا كان الدردي أو الرب بحد يعد في قبال الزيت أو السمن فمع الجهل بكون وزن المبيع معلوما

/ 227