حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إذا كانتا حجة على الطريقية و تساقطتا فلا جمع فيبقى مجال للقرعة لتشخيص الواقع المردد اما حقيقة أو بدلالة البينتين التزاما على نفى الثالث و إذا كانتا حجة على الموضوعية و قلنا باقتضاء التنصيف اما حقيقة أو عملا فلا مجال للقرعة لتعين كل نصف لشخص خاص شرعا فعلا و ان كانت البينة على خلاف الواقع فلا اثر شرعا فعلا للواقع المردد حتى يعين بالقرعة و ان قلنا بالتنصيف من اجل الجمع بين الحقين لابين الدليلين فلا مجال الا للقرعة اذ التنصيف مبنى على عدم إمكان إيصال الحق بتمامه إلى مستحقه و مع إمكان تعيين المستحق الواقعي بالقرعة لا مورد للتنصيف و اما توهم اعمال القرعة في تعيين احدى البينتين فباطل على اى تقدير اذ على تقدير الطريقية فهما متساقطان لا شئ حتى يعين و على تقدير السببية فكلتاهما يؤثران بالمقدار الممكن و لم يشتبه السبب بغير السبب حتى تعين السبب من بالقرعة نعم بناء على الطريقية و سقوط أحدهما بلا عنوان و بقاء أحدهما بلا عنوان فان قلنا بأن القرعة لكل امر مشتبه فلا مجال للقرعة اذ لا تعين للحجة واقعا ليدخل تحت الاشتباه و ان قلنا بأن القرعة لكل امر مشكل كما في الخبر المرسل فالاشكال اعم من الاشتباه و الابهام فالقرعة معينة للمبهم لا كاشفة عن المجهول فتدبر جيدا ] قوله قده ثم ان المعروف في الجمع بين البينات الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان مورد الكلام إذا تعارض المقومان و هذا انما يكون إذا كان به التفاوت على قول أحدهما ثلثا و على قول الاخر ربعا مثلا و اما إذا كان ما به التفاوت ثلثا على أي تقدير و ان اختلفا ففي قيمتى الصحيح و المعيب فهو خارج عن مورد البحث حيث لا تعارض لمكان اتحاد النتيجة بالنسبة إلى المسمى و هو استحقاق ثلث الثمن و من البين ان المثال الاول الذي ذكره المصنف قده و هو ما إذا كان احدى قيمتى الصحيح اثنى عشر و اخرى ستة واحدى قيمتى المعيب أربعة و الاخرى اثنان خارج عن مورد التعارض لان التفاوت على كلا التقويمين بالثلثين كما صرح ره به و كذا المثال الاتى في كلامه ره تحت عنوان قوله ره و ان اختلفا في الصحيح و المعيب فان اتحدت النسبة إلى اخره حيث جعل مثاله ما إذا قوم الصحيح باثنى عشر و المعيب بستة و قوم الصحيح ايضا بستة و المعيب بثلاثة فان النسبة على أي حال بالنصف فلا تعارض في نتيجة التقويم و هو ملاحظة النسبة بالاضافة إلى المسمى نعم هذان المثالان انما يعدان من التعارض إذا قلنا باستحقاق مابه التفاوت من حيث القيمة الواقعية لا من حيث المسمى فان مصداق الثلثين في المثال الاول و مصداق النصف في المثال الثاني على احد التقويمين يختلف مع مصداقهما على التقويم الاخر الا انه لا يقول به المصنف قده بل ذكر سابقا انه لا اشكال و لا خلاف في ذلك و ان كان يوهمه ظاهر النصوص و كلمات بعض القدماء بل في الجواهر فما عن بعض الجمهور من ان الارش نقص قيمة المعيب من الاغلاط و العجب ان هذين المثالين مذكوران في الجواهر في اخر الصورة الاولى من الصور الثلاث التي ذكرها في مقام بيان اتحاد طريقتي المشهور و الشهيد ره مع انهما خارجان عن مقسم تعارض المقومين و لعل المصنف ره اخذ منه ره غفلة عن خروجه عن مورد التعارض رأسا و الله أعلم منها ان طريقة المشهور في التنصيف على ملاحظة قيمتى الصحيح و قيمتي المعيب و تنصيف كل من القيمتين فقيمة الصحيح نصف مجموع قيمتى الصحيح و كذا قيمة المعيب نصف قيمتى المعيب و هو المراد بالقيمة المنتزعة من القيمتين فلا يلاحظ نسبة القيمة المنتزعة للمعيب إلى القيمة المنتزعة للصحيح فان كان التفاوت بينهما بالربع مثلا أخذ من الثمن المسمى ربعه و هكذا و أسهل من ذلك ملاحظة مجموع قيمتى الصحيح و مجموع قيمتى المعيب و ملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع و الاخذ من الثمن بتلك النسبة فان النسبة بين المجموعين هي النسبة بين نصفيهما و نسب إلى الشهيد قده طريق اخر للتنصيف و هو ملاحظة قيمة المعيب إلى صحيحة في كل من المتقومين واخذ الكسر الحاصل من نسبة كل معيب إلى صحيحه و تنصيف الكسرين فالمشهور على الكسر بين القيمتين المنتزعتين و الشهيد على نصف مجموع الكسرين و المراد من اتحاد الطريقين مطابقة نصف الكسرين لكسر مجموع القيمتين المنتزعتين و المراد من عدمه عدمها و صريح المصنف قده كظاهر غيره هي المطابقة الدائمية بين الطريقين فيما إذا اتحدت قيمة الصحيح و اختلفت قيمة المعيب و عدم المطابقة دائما فيما إذا اختلفت قيمة الصحيح و اتحدت قيمة المعيب و الوجه في ذلك ان الصحيح إذا كانت قيمة واحدة انتزاعا كما عليه المشهور فلا محالة يكون نسبة الكسر المضاف إليها سارية في نصفيها فكسر مجموع قيمتى النصفين نصفه كسر نصف القيمة المنتزعة و هكذا إذا كانت قيمة الحصيح واحدة حقيقة فان الكسر و ان كان مختلفا باختلاف قيمة المعيب الا أن الكسرين متساوي النسبة إلى كل نصف من الصحيح لفرض تساوي النصفين في القيمة فمجموع الكسرين قهرا هو كسر مجموع النصفين فلا فرق بين ملاحظة قيمتى الصحيح و المعيب و ملاحظة الكسر الواحد و بين ملاحظة الكسرين و إضافتها إلى الواحد بخلاف ما إذا اختلفت قيمتا الصحيح و اتحدت قيمة المعيب فان كسر كل نصف من الصحيح متساوي النسبة لفرض اختلاف قيمة كل نصف فلا يعقل أن يكون مجموع الكسرين كسر المجموع المركب من نصفين متساويين و منه يظهر حال ما إذا اختلفت قيمتا الصحيح و قيمتا المعيب لفقد الوحدة الانتزاعية الموجبة للحاظ كسر واحد و فقد الوحدة الحقيقة الموجبة لاضافة الكسرين إلى الواحد و اما ما في اخر كلامه ره من اتحاد النسبة تارة و اختلافهما اخرى فقد مر ما فيه لخروج صورة اتحاد النسبة عن محل البحث و منها هل الصحيح طريقة المشهور أو طريق الشهيد ره فنقول اما إذا كان التنصيف من اجل الجمع بين الحقين فلا مقتضى لملاحظة قيمتى الصحيح و المعيب و انتزاع قيمة متوسطة ثم ملاحظة كسر تلك القيمة المنتزعة بل الحق ابتداء دائر أمره بين النصف و الربع فلا بد من تنصيفهما و اما إذا كان التنصيف من اجل تصديق كل بينة في نصف مدلولها فان قامت البينة ابتداء على نفس ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتى الصحيح و المعيب بل ربما لا يعلمان بالقيمة الواقعية فلا موجب ايضا للقيمة الانتزاعية بل لابد من تنصيف ما به التفاوت ابتداء فانه مدلول البينة و ان قامت البينة على القيمة صحيحا و معيبا فلكل من البينتين مدلولان مطابقي و التزامى فيقع الكلام حينئذ في انه هل يجب ابتداء ملاحظة المدلول المطابقي و تنصيفه فيتفرع عليه التنصيف في المدلول الالتزامي ابتداء و تنصيفه و أصالة المدلول المطابقي و ان كانت مقتضية لملاحظة و ترتيب الاثر عليه ربما يؤيده قوله عليه السلام في أصل أخذ الارش في الجارية الموطوئة من انها تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الداء ثم يرد البايع على المبتاع فضل ما بين القيمتين من حيث يستفاد منها انه القاعدة في أخذ الارش من دون خصوصية للتعارض و عدمه الا أن الظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه ان للتقويم مقدمة لتعيين ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب فالاعتبار بالمدلول الالتزامي و الامر بالتقويم ايضا مقدمي طريقي بل ربما يشعر رواية اخرى بذلك و حيث قال عليه السلام يقوم ما بين الصحة و العيب و يرد على المبتاع فان الظاهر رجوع الضمير في يرد على ما بين الصحة و العيب و هو نفس ما به التفاوت فتدبر بل التحقيق ان ملاحظة المدلول المطابقي ابتداء ايضا لا يقتضي ما سلكه المشهور كما يستفاد مما افاده المصنف قده و ذلك لان كل بينة تشهد بأن قيمة الصحيح كذا و قيمة المعيب كذا و حيث لا يمكن العمل بهما تحت العمل بنصف مدلولهما و مقتضى العمل بكل منهما في نصف مدلوله ملاحظة قيمتى نصف المبيع صحيحا و معيبا و ملاحظة