حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تتعلق بفعل أو نتيجة و لا يعقل تعلقه بالعين و يندفع بأن البيع و ان لم يكن بمفهومه ألزما و التزاما الا انه واقع موقع العهد و الالتزام من المتبايعين أي التمليك واقع موقع القرار المعاملي و بهذا الاعتبار تكون مضامين العقود جميعا عهودا فانها كما تقدم مرارا باعتبار تعلق القرار المعاملي بها عهود و باعتبار ارتباط أحد القرارين بالاخر تكون عقودا و لعله لاجل هذه النكتة ورد في صحيحة ابن سنان ان المراد من العقود هي العهود فان الوفاء يناسب العهد و الالتزام لا العقد بما هو ربط و لذا يستهجن عرفا ان يقال أوف بربطك لا ان التفسير بالعهود لتعميم مورد الوفاء إلى العقد و الايقاع فان التقابل بينهما من المصطلحات و الا فالعقد في لسان الشرع يصدق على الايقاع ايضا باعتبار ارتباط اليمين مثلا بمتعلقه كما في قوله تعالى و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان و بالجملة لا شبهة في معقولية إطلاق الالتزام و العهد المساوق له على البيع و سائر العقود انما الكلام في صدق الشرط و ما ظفرت به من موارد الاطلاق المدعي في كلام صاحب الحدائق قده عدة روايات منها عن الرجل يسلم وصفاء بأسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطى فوق شرطه أو دون شرطه الخبر فان المراد من الشرط هو المبيع من الشرط بمعنى المشروط و على طبقها روايات اخر و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشتري طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه الا الورق و ان قال خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه فان لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا راس ماله الخبر فان الشرط في قوله الا شرطه طعامه أو علفه و في قوله لم يجد شرطه و قوله أن يأخذ شرطه يراد منه المبيع فقد أطلق الشرط على المبيع و فيه ان إطلاق الشرط في جميع هذه الروايات ليس باعتبار البيع بالمعني المفعولى بل باعتبار كون المبيع قد التزم فيه بوصف خاص من سن مخصوص و لو مخصوص أو كونه طعاما أو علفا و لذا أطلق الشرط على العوض ايضا في قوله و ليس شرطه الا الورق مع ان العوض لا يصدق عليه البيع بالمعني المفعولى ايضا فليس إطلاق الشرط في الكل الا باعتبار الالتزام و التعهد بامر مخصوص ثمنا و مثمنا و الكل واقع في ضمن البيع و اما ما ورد في باب الاجازة ما نصه كتب محمد بن الحسن إلى أبى محمد عليه السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناء أو غيره و جعل يعطيه طعاما أو قطنا و غير ذلك ثم تغير الطعام و القطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان و إلى زيادة ا يحتسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقع عليه السلام يحتسب بسعر يوم شارطه فيه ( إنش ) الخبر فالمراد من يوم المشارطة كما هو صريح روايات اخر هو يوم الاعطاء و حينئذ ان كان إطلاق المشارطة على الاعطاء باعتبار تضمن الوفاء بغير الجنس لنوع من التبديل و الالتزام بكونه بدلا عن الاجرة فهو من باب صدق الشرط على الالتزام المجرد و ان كان المراد من يوم شارطه يوم اعطى شرطه اي اعطى ما التزم به في الاجازة فهو من الالتزام الضمني منها ان صريح كلام المصنف قده ان للشرط معنى اخر عرفا و هو ما يلزم من عدمه العدم سواء لزم من وجودة الوجود كالسبب و المقتضي أو لا كالشرط المصطلح المقابل للسبب و ان الشرط بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر فليس فعلا لاحد على حد قيام الالتزام بأحد المصحح لاشتقاقاته المعنوية من شرط يشرط و شارط و مشروط و من الواضح ان هذا المعنى و هو ما يلزم من عدمه العدم لا قيام لة بالشخص ليكون مصصحا لتلك المشتقات ثم أجاب عن صدق المشروط الذي هو معنى اشتقاقى على ما يلزم عدمه من عدم شرطه بانه اشتقاق جعلي كما ان الشارط من الشرط بهذا المعنى ايضا كذلك فان الشارط حينئذ بمعنى جاعل الشرط فالمبدء المصحح للاشتقاق هو الجعل المضاف إلى ما يلزم من عدمه العدم لانفس ما يلزم من عدمه العدم قال ره و لذا ليسا بمتضائفين في الفعل و الانفعال فان مقتضي التضائف المزبور هو ان الشارط بمعنى جاعل الشرط مضائفه مجعوله و هو نفس ما يلزم من عدمه العدم لا المشروط بالمعني المتعارف أي ما يلزم عدمه من عدم شرطه فانه مجعول للشارط ثم جعله نظيرا للسبب و المسبب فان القابل لاشتقاق هو جعل السبب لا نفسه و مضائف المسبب بالكسر مجعوله و هو المسبب الذي يصدق على المجعول له السببية و هو السبب لا المسبب المقابل للسبب فانه ليس مجعولا لا للمسبب بالكسر فمن عدم مضائفة المسبب و المشروط بالمعني المتعارف للشارط يعلم ان إطلاق المسبب و المشروط ليس على وفق الاصل هذا محصل كلامه زيد في علو مقامه و فيه مواقع للنظر اما أولا فان الاشتقاق المعنوي في قبال الجمود كون المعنى قابلا للقيام بشيء بأحد أنحاء القيام و من البين ان استلزام شيء لشيء هو معنى قائم بشيء له جميع تطورات القيام من كونه مستلزما و استلزم و يستلزم و أشباهها فاللزوم و الاستلزام بالمعني الذي هو مبدء سار في جميع المراتب من المعاني القائمة بذاك الشيء الذي يقال انه شرط بالمعني الوصفى الحملى الذي عبر عنه في مقام التحليل بانه ما يلزم من عدمه العدم و ما هو اللازم في مقام تشخيص الاشتقاق و الجمود ملاحظة نفس المبدء و صلاحيته للقيام بشيء و صلاحية اللزوم و الاستلزام مما لا يكاد ينكر و عدم قيام عنوان ما يلزم من عدمه العدم ضائر اذ القيام شأن المبدأ لا شأن المشتق اذ لا اشتقاق للمشتق بل لمبدئه فالعنوان له الصدق و الحمل أو الاسناد لا القيام بذات من الذوات بنحو قيام العرض بمعروضه مثلا و بالجملة فكون اللزوم معنى اشتقاقيا لا شبهة فيه نعم يبقى الكلام في انه معنى الشرط الذي هو مبدء لشرط يشرط و شارط و مشروطا و انه معنى اخر لا يصحح تلك الاشتقاقات بل مصحح لاشتقاق لزم و يلزم و لازم و ملزوم و نحوها فنقول ان اللزوم له قيام حلولى بموضوعه يصحح عنوان اللازم و الملزوم و لزم و يلزم و له قيام صدورى بجاعل اللزوم فان استلزام الطهارة للصلوة بالنحو الخاص مجعول تشريعي تأليفى و اما الجعل التكوينى فهو متعلق بذات الشرط فقولنا شرط يشرط باعتبار القيام الصدوري كقولنا خلق يخلق و رزق يرزق و كسر يكسر و أشباه ذلك فان المبادي لا قيام حلولى لها الا بذات المخلوق و المرزوق و المكسور و قيامها الصدوري بذات الخالق و الرازق و الكاسر فهذا القيام الصدوري هي النسبة العارضة للمبدء لا انه عين الجعل المأخوذ في المشتقات الجعلية فهو نظير القيام الصدوري المتقوم به مفاد هيئة الافعال و التفعيل نعم في الموارد التي لا قيام صدورى لها كالشرائط الواقعية الغير الجعلية مثل شرطية الوضع و المحاذات و يبوسة المحل للاحراق لا يصدق شرط يشرط بل ينحصر في استعمال الشرط بالمعني الوصفى العنواني الحملى و المشروط و لا بأس بالالتزام به فيكون كالموارد التي يستعمل فيه المضارع دون الماضي مثل ينبغى و يدع و يذر و ثالثا سلمنا ان الشرط بمعنى الالزام أي جعل اللزوم لانفس اللزوم فيكون القيام الصدوري الملحوظ في باب الافعال بنحو الربط و النسبة مقوم المبدء هنا فيعم جميع الشرائط الجعلية و لا يعم الشرائط الواقعية و إطلاق الشرط و المشروط على يبوسة المحل و الاحراق مثلا حينئذ لا على طبق الاصل بل باعتبار نتيجة الاشتراط فان الالزام كما يجعل متعلقه ملزما به كذلك يجعله لازما و ملزوما الا أن الالتزام بهذا المعنى لادخل له بجمود معنى الشرط المنطبق على ما يلزم من عدمه العدم بل غاية الامر ان مفهوم الشرط ليس مساوقا لمفهوم اللزوم و الاستلزام و عدم صدق الشرط الذي هو مبدء على اللزوم و الاستلزام المقوم للشرائط الواقعية كون الشرط بمعنى اللزوم و الاستلزام من الجوامد كما هو واضح بعد التأمل و رباعا ان عدم مضائفة المشروط المقابل للشرط لعنوان الشارط لا يكشف عن كونه على خلاف الاصل فان المشروط باعتبار القيام الحلولى