حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فان أحدهما متصرف و موجد للملكية بالحمل الشايع تسبيبا و الاخر مباشرة و لكنك قد عرفت سابقا فساد هذا التوهم و ان مجرى الصيغة بايع بالحمل الشايع فراجع ثم ان الاقوال في ثبوت الخيار و نفيه للموكل ثلاثة أحدها الثبوت مط ثانيها النفي مط ثالها و هو مختار المصنف قده التفصيل بين ما إذا حضر مجلس البيع فله الخيار و الا فلا و تحقيق المقام يتوقف على تمهيد مقدمة هى ان موضوع حق خيار المجلس متقوم بأمرين أحدهما كونه بيعا و الاخر كون البايع و المشترى مجتمعين نظرا إلى ان غاية هذا الخيار هو الافتراق فهو كاشف عن ان المغني متقوم بوصف الاجتماع و الا فيستحيل حدوث افتراق شخصين لا اجتماع لهما و ليس المراد من الاجتماع مجرد الاجتماع على الرأي و توافقهما فان زواله اما بزوال التوافق أو حصول المتوافق عليه دون الافتراق بدنا فيراد منه اجتماعهما بدنا و ليس المراد اجتماعهما بدنا من دون مساس بالمعاملة و الا لكان الخيار ثابتا لهما باجتماع بدينهما في مجلس العقد و ليس المراد اجتماعهما بدنا في مجلس العقد و لو لم يكن اجتماع منهما على المعاملة بل كان كحضور الاجنبي عن المعاملة اذ ليس لمجلس البيع عنوان بل المراد اجتماعهما البدني و لو تحركا معا عن مجلس العقد فان افتراقهما عن المجلس صادق مع ان الخيار باق فالاجتماع المقوم لموضوع الخيار اجتماع البيعين بما هما بيعان على المعاملة بدنا بحيث تنشأ عن اجتماعهما فمجرد صدق البيع من دون اجتماع أصلا مجد كما ان مجرد الاجتماع في مجلس البيع من دون انبعاث المعاملة عنه بحيث لا يكون الاجتماع على المعاملة نافع و عليه فلا شبهة في ثبوت الخيار للموكلين إذا حضر مجلس البيع في صورة التوكيل في اجراء الصيغة فقط فان الوكيلين بعد فرض إنهما لم يستقلا بامر المعاملة فاجتماعهما ليس على المعاملة بل زمام امرها بيد الموكلين فهما المجتمعان على انجازها كما انه لا ينبغى الريب في عدم الخيار للموكلين في صورة استقلال الوكيل و لو في العقد فقط فان زمام امر المعاملة و إنجاز التصرف المعاملي باجتماعهما على المعاملة و اجتماع الموكلين في مجلس البيع كاجتماع الاجنبيين بل بملاحظة تفويض امر المعاملة إلى الوكيلين ربما لا يلتفت الموكلان إلى ما وقع عليه البيع و الشراء فكيف يكونان مجتمعين على المعاملة و عن المصنف قده فيما سيجئ من كلامه ره في إثبات الخيار للموكل فيما إذا صدر البيع عن الوكيل المطلق في قبال دعوى تبادر العاقد من البيع ان الخيار ثابت له لوجهين أحدهما ان المستفاد من ادلة الخيارات ان الخيار حق لصاحب المال ارفاقا به ثانيهما ان ثبوته للوكيل لكونه نائبا يستلزم ثبوته للمنوب عنه و يندفع الاول بان الخيار مهما ثبت فهو للارفاق لا ان كل من يناسبه الارفاق لا بد من ثبوت الخيار له و قد مر ان كون الخيار للوكيل فقط ارفاقا بموكله صحيح لعود نتيجة الارفاق اليه و يندفع الثاني بان الخيار لم يثبت بحسب دليله للوكيل بما هو وكيل بل للبيع بما هو و ثبوته للبيع بما هو لا يستلزم ثبوته للموكل إذا لم يصدق عليه انه بيع و مع صدقه لا حاجة إلى هذه الدعوي و بالجملة الوكالة بالاضافة إلى الخيار الثابت للوكيل من قبيل وسائط الثبوت لا من قبيل وسائط العروض فبالوكالة نفذ بيع الوكيل و اتصف بكونه بيعا فصار ذا خيار لا انه بواسطة انطباق عنوان الوكيل عليه نسب حكم الموكل اليه حتى يقال بان الخيار للموكل بالاصالة و لوكيله بالتبع هذا و قد عرفت انه يصدق البيع على الموكل و انه لا حاجة إلى أمثال هذه الدعوي و مع فرض صدقه لا يجدى شيئا بعد ما مر من عدم الاجتماع على المعاملة نعم ربما يدعى ثبوت الخيار للموكل مط و ان لم يحضر مجلس العقد و ما يستند اليه امران أحدهما انه كما ان بيع الوكيل بيع الموكل تنزيلا كك اجتماع الوكيلين اجتماع الموكلين تنزيلا فإذا كان موضوع الخيار هو البيع بالمعني الاعم من الحقيقي و التنزيلي و الذاتي و العرضي كك قيده اعم من الاجتماع الحقيقي و التنزيلي لعدم الفارق بين الموضوع و قيده ثانيهما ما احتمله في الجواهر من اقتضاء نصوص المقام ثبوت الخيار للوكيلين فقط فانهما البيعان حقيقة و ثبوت الخيار للموكلين لا من ظواهر النصوص بل من حيث ان هذا الحق الثابت متعلق بالمال فيتبعه في النقل و الانتقال و ما اقتضاه النص مغنى بالافتراق و ما ثبت من الخارج لا موجب لكونه مغنى بافتراق الموكلين بل حيث ان الحق الثابت بعقد الوكيلين مغنى بافتراقهما فيدور بقاء الحق لهما و لموكلهما مدار عدم تفرقهما فقط فيكون نظير ثبوت الملك بانقضاء الخيار على القول به فانه يدور مدار تفرق العاقد ين فكذا سقوط حق الخيار عن المالكين يدور مدار تفرق العاقدين هذا ملخص كلامه بتوضيح مني أقول اما الوجه الاول فمندفع بالفرق بين صدق البيع و صدق الاجتماع و الافتراق فان النسبة في الاول قابلة للتسبيب و المباشرة فالنسبة حقيقية على اي حال و في الثاني قابلة للتسبيب و المباشرة بل للذاتية و العرضية فالنسبة حقيقية في الاولى و مجازية في الثانية توضيحه ان المواد تختلف فتارة يكون قيامها بشيء قياما صدوريا و اخرى يكون قيامها بشيء قياما حلوليا فان كانت من قبيل الاولى فالصدور و الايجاد قابل لان يكون مصدره و موجده متعددا طولا فبالاضافة إلى ما يلي المادة صدور مباشري و بالاضافة إلى ما فوقه صدور تسبيبي و البيع من هذا القبيل فانه بمعنى التمليك اى إيجاد الملكية و العاقد المباشر هو الموجد لها بلا واسطة فالايجاد مباشري و من كان سببا لهذا الايجاد بتوكيله و امره مثلا حيث انه علة العلة موجد لها بالتسبيب حقيقة فالبيع هو المملك و الموجد للملكية فيصدق على الوكيل و موكله حقيقة غاية الامر مباشرة في الاول و تسبيبا في الثاني لا ذاتا و عرضا و ان كانت من قبيل الثانية فالحلول ليس الا في شيء واحد لاستحالة تعدد المحل مع وحدة الحال كنفس الملكية فان قيامها بذات المالك حلولى فليس الموصوف بوصفه العنواني الا زيد مثلا و اما سبب وجوده في زيد فهو مملك لا مالك و كالفرح مثلا فانه إذا حل في موضوع فالفرح الوصفي العنواني هو زيد مثلا و اما من أوجد الفرح فيه فهو مفرح لا فرح و الاجتماع و الافتراق من هذا القبيل فانهما امران اضافيان حالان في محلهما فالموكل السبب لاجتماعهما ليس مجتمعا مع غيره بل مجمعا له مع غيره نعم كون الوصف الحال ذاتيا لمحله و عرضيا لغيره اى بلا واسطة في العروض و معها معقول فيحتاج إلى دليل على ان الموضوع اعم من كونه ذاتيا و عرضيا و ليس كالمباشرى و التسبيبي بحيث يكون حقيقيا كما في التبرع بالنيابة فانه فهم من دليل مشروعيته ان الصلوة التي هي فعل النائب ذاتا و فعل المنوب عنه عرضا يترتب عليها ما يترتب على صلوة المنوب عنه ذاتا فتدبر جيدا و اما الوجه الثاني فيندفع أولا بان الخيار و ليس حقا متعلقا بالعين ليكون تابعا لها في الانتقال بل حق في العقد و معناه حق حل العقد فلا موجب لتبعيته للعين بل مقتضى الاعتبار ان يكون الفسخ و الحل لمن له العقد و الشد و المفروض كون البيع بمعنى العاقد و انه لا يعم المالك و ثانيا ان حق الخيار و ان كن حقا متعلقا بالعين الا ان مجرد تعلقه بها لا يوجب التبعية لها فان غاية ما يتوهم في وجه ذلك ان المالك كما انه بعقده بنفسه يستفيد بازاء ماله ملكا و حقا فكذا بتوكيله يستفيد ما كان له بمباشرته و هي مغالطة واضحة فان المالك كان يستفيد الملك من حيث مالكيته بواسطة البيع الذي هو معاوضة حقيقية و مقتضاه دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض أو لان المفروض كون البيع له و اما