حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغرر و جعل شرط النتيجة من افراده كون الدليل على اعتباره هو نفي الغرر مع ان النتيجة إذا كان لها سبب خاص فايجادها بنفس الالتزام من المحال لان المعلول لايوجد الا بما فرض انه علة له لا بما عداه و مع عدم حصولها لامتناع حصولها لا معنى لوقوعه في الخطر و اما في الشبهة الحكمية من حيث كون النتيجة ذات سبب خاص أولا فان كان لدليل الشرط إطلاق كما مقتضاه سببية الشرط فالنتيجة مقدورة شرعا و ان لم يكن له إطلاق فلا موجب لنفوذ الشرط و صحة التسبب بالالتزام إلى حصولها لا للزوم الغرر و توهم بعض اجلة المحشين ره ان شرط الانعتاق في نفسه شرط امر مقدور للقدرة على سببه و هو انشاء العتق و انما يكون من المقدور و إذا شرط الانعتاق مقيدا بعدم سببه و هو فاسد لان المراد بشرط النتيجة الالتزام بالنتيجة بحيث تحصل بنفس الالتزام و هو مع فرض السبب الخاص له محال و اما الالتزام بالانعتاق بسببه فهو من شرط الفعل حقيقة و هو خلف لتمحض البحث في شرط النتيجة الحاصلة بنفس الشرط فلا حاجة في كونها مقدورة إلى التقييد بعدم سببها فتدبر جيدا ثم انه يتضح مما ذكرنا انه لافرق بين الوصف الحالي و الاستقبالي لامن حيث عدم مساس للقدرة بهما و لا من حيث الجهل بالحصول و لزوم الغرر و لا من حيث الوثوق بالحصول الرافع للغرر و يظهر من المصنف قدس سره الفرق بقبول الوصف الحالى للبناء على الوجود دون الاستقبالي و غاية تقريبه ان الوصف الحالى قابل للوجود بالفعل فيقبل البناء عليه و الوصف الاستقبالي الذي وعاء وجوده الزمان المستقبل لا هو موجود بالفعل و لا هو معدوم بالفعل لان المفروض الوجوده و عدمه انما هو بلحاظ الزمان المستقبل فيكون كالعدم و الملكة و إذا لم يوصف بالموجودية الخاصة بالفعل كما لم يوصف بالمعدومية الخاصة فكيف يبنى على وجوده ليقع البيع على شيء مبنيا على كونه موصوف بكذا و لعله المراد مما افاده شيخنا الاستاد قده من ان الوصف الاستقبالي متوغل في الامكان بخلاف الحالى فانه خرج عن حدود الامكان إلى الوجوب و الامتناع و في الفرق المزبور نظر كبرى و صغرى اما في الاولى فلان مجرد البناء و التوصيف لا يوجب الوثوق و لا يرفع الغرر و اما في الثانية فلان البناء خفيف المؤنة و لا يتوقف الا على وجود موضوعه في افق البناء و الوصف الاستقبالي و ان لم يكن موجودا بالفعل لكنه محتاج اليه بل يتعلق بوجوده في وعائه فيبنى على وجوده في ظرفه لاعلى وجوده الخاص بالفعل و توصيف الاشياء بالاوصاف الاستقبالية مما لا يكاد ينكر نعم يمكن أن يقال ان الوصف مطلقا قابل للالتزام كما مر مرارا لان الشرط ليس سببا لحصوله كشرط النتيجة و لا تعهدا بتحصيله كما في شرط الفعل و وجوده و عدمه تابعا لوجود علته و عدمها فلا بد من إرجاع الاشتراط إلى التوصيف و حيث ان الغرر لا يرتفع به فلا بد من جعل التوصيف إخبارا بوجوده بالدلالة الالتزامية و يصدق اختيار البايع حينئذ كما في الاخبار بالكيل الوزن و حينئذ يتجه الفرق بين الوصف الحالى و الاستقبالى فان البايع عادة له الاطلاع على عين ماله بماله من الوصف الحالى و ليس له عادة الاطلاع على ماله من الشأن فيما بعد فتوصيفه بالوصف الحالى ملزوم عادة للاخبار به دون توصيفه بالوصف الاستقبالي الا انه مراد للمصنف قدس سره لتصريحه بصحة التوصيف بالوصف الحالى و لو لم يعلما به و منها انه لا اشكال عند المشهور في اشتراط عقد أو إيقاع في ضمن المعاملة و انما الاشكال عندهم فيما إذا امتنع طرف العقد المشروط عن القبول من حيث الخيار و عدمه و توضيح القول فيه ان المشروط تارة هو العقد المركب من الايجاب و القبول و اخرى هو الايجاب فقط و ثالثة بذل نفسه للبيع مثلا و رابعة هو إيجاد الملكية و هو البيع بالحمل الشايع و ما هو مصب الكلام المسلم بين الاعلام هو الرابع و هو البيع بالحمل الشايع لان الايجاب فقط لا أثر له حتى يشترط و ليس ببيع و كذا بذل نفسه للبيع لادخل له باشتراط البيع و العقد المركب من الايجاب و القبول بيع و اشتراء إنشائي لا بالحمل الشايع فعدم كونه مقدورا للمشروط عليه لتركبة من فعله و فعل غيره لا يضر بالقدرة على ما هو بيع بالحمل الشايع و ان البيع باحمل الشايع هو التمليك الحقيقي الذي هو قائم بالبايع لا التمليك و التملك بالحمل الشايع القائم أحدهما بالبايع و الاخر بالمشتري و اشتراط تحققه بإيجابه منه و قبول من المشتري لا يجعله متقوما بشخصين فهو كالاحراق الذي يتوقف على يبوسة المحل فكما ان الاحراق يتوقف على تحققها لاعلى القدرة عليها فكذا تعقب القبول للايجاب فانه شرط ترتب الملكية على الايجاب فلا حاجة الا إلى وجوده لا إلى القدرة على إيجاده فمع القطع بتحققه أو الوثوق بتحققه فيمكن من التمليك بالحمل الشايع و ليس هكذا العقد المركب من الايجاب و القبول فانه مع القطع بتحقق القبول من المشتري لا يكون العقد مقدورا للبايع و على ما ذكرنا فلا حاجة إلى تأويل كلام القوم ما افاده قده من اشتراط النتيجة الذي هو بمنزلة الايجاب من المشروط عليه البيع عند الوثوق بالقبول محقق للتمكن من إيجاد الملكية عندنا و محقق لنفسه وجود الملكية عنده قده و هو مع فرض كون الملكية البيعية متوقفة على الايجاب و القبول يستحيل حصولها بنفس الاشتراط الذي جعله بمنزلة الايجاب فتدبر جيدا و اما ثبوت الخيار و عدمه فمبنى الاول ان البيع بالحمل الشايع مقدور عادة و امتناع زيد بمنزلة تعذر الشرط لا خروجه عن كونه مقدورا عادة و هو مبنى الثاني ان المتعارف في مثله اشتراط البيع على تقدير القبول من زيد اي هذا المعنى الخاص المتقوم بالقبول و هذا المعنى لا تخلف له فانه مع فرض امتناع زيد محفوظ و هو البيع على تقدير و سيجيء انشاء الله تعالى من المصنف قده في محله ان مثل هذا التعليق بل مطلقا ضائر بالاشتراط ] قوله قده الثاني أن يكون الشرط سائغا الخ [ وجه تدوينه مستقلا مع اندراجه تحت الشرط الرابع ما اشار قده اليه من عدم نفوذ الالتزام بالحرام فان لزومه مع بقاء الحرام على حرمته يؤل إلى اجتماع الوجوب و الحرمة في شيء واحد و ان لم تكن المخالفة للكتاب مانعة بمقتضي الاستثناء كما ان الاجارة على المحرم نافذة مع انه ليس فيها هذا الاستثناء نعم هذا الامر لا يتم إذا لم يكن عنوان الشرط من العناوين المغيرة للعنوان كالاجارة و الا فلا يتم الامر الا بلحاظ الاستثناء و حينئذ يندرج تحت الشرط الرابع ] قوله قده الثالث أن يكون فيه غرض معتد بة الخ [ اللغوية ربما تقابل السفاهة و هو ما ليس فيه فائدة أصلا في قبال ما فيه فائدة متعلقة للاغراض العقلائية و ربما تساوق السفاهة و هو ما ليس فيه غرض عقلائي و المراد من اللغوية هنا هو الثاني فان ما لا فائدة فيه أصلا يستحيل أن ينقدح فيه الارادة المنبعثة عن غرض ما لتقوم جد الالتزام بالارادة الجدية ثم ان الوجه في اعتبار هذا الشرط قصور مقام الثبوت و الاثبات ( معا عن شمولها له اما قصور مقام الاثبات ) فلانصراف دليل الشرط كما دلة المعاملات الواردة كلا في مقام إمضاء العهود و الالتزامات العرفية عما لا غرض عقلائي فيه و اما قصور مقام الثبوت فهو من حيث الموضوع و الحكم و مناط الحكم اما من حيث الموضوع فلما مر منا مرارا ان العهود و العقود و الالتزامات من الاعتبار ا ت العقلائية و الشرعية اذ ليس المراد من العقد مجرد العقد الانشائي الذي تمام حقيقة المعنى المقصود ثبوته باللفظ فانه قابل للبقاء حتى ينسب اليه الابرام و الحل فان المعدوم لا يبرم و لا يحل و لا يتأكد و لا ينحل بل المراد هو العقد اللبي المعنوي و هما القرار ان المرتبطان بحسب اعتبار العقلاء

/ 227