حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لابد من إرجاع الضمير في قوله ما لم يمنع منه إلى الملتزم به فانه هو الذي يمنع منه الكتاب أو السنة فتدبر و منها ان الشرط النافذ حيث انه من شأنه احداث ما لم يكن فلا بد من بيان كيفية الحكم الذي يخالفه الشرط تارة فلا ينفذ و لا يخالفه اخرى فينفذ و الكلام تارة في مقام الثبوت و اخرى في مقام الاثبات فنقول اما مقام الثبوت فمختصر القول فيه ان الاحكام الطلبية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة كلها منبعثة عن مصلحة لزومية أو لزومية و عن مفسدة لزومية أو لزومية و اما الاباحة فناشئة عن لااقتضائية الموضوع لخلوها عن المصلحة مطلقا و عن المفسدة مطلقا و حيث ان المصالح و المفاسد مقتضيان فيمكن طرو عنوان ذي مصلحة أو ذي مفسدة على خلاف تلك المقضتيان فحينئذ ان كانت المصلحة الواقعية أو المفسدة من القوة بحيث لا يزاحمها مصلحة العنوان الطاري أو مفسدته فلا محالة يكون الموضوع ملحوظا بنحو الماهية اللابشرطى القسمي لفرض عدم دخل العنوان الطاري وجودا وعد ما في تأثير المقتضيات الواقعية القائمة بموضوعاتها و الحكم المرتب عليها حكم فعلى تام الحكمية و ان كانت المصلحة الواقعية و المفسدة الواقعية لا تقاوم المصلحة و المفسدة في العنوان الطاري فلا محال تكون الماهية ملحوظة بشرط لا فالحكم المرتب عليها ما دام الموضوع مجردا حكم فعلى و مع طرو عنوان لا يعقل بقاء الحكم على فعليتة لتبدل موضوعه على الفرض و لكن حيث ان مقتضى الحكم الاولى ثابت يقال بثبوت الحكم الاقتضائي والطبعى و قد مر غيره مرة ان ثبوت المقتضى بثبوت المقتضى ثبوت عرضي لا الثبوت المختص به في نظام الوجود و اما الاباحة فحيث انها لا اقتضاء فلا محالة يكون موضوعها دائما ملحوظا بنحو الشرط لا ئية و مع عدم طرو عنوان فهي إباحة فعلية و مع طرو العنوان لا إباحة أصلا لا فعلا و لا اقضتاء اما الاول فواضح و الا لزم الخلف و اما الثاني فلان المفروض انها ناشئة عن لا اقضتائية الموضوع فلا مقتضي حتى يكون للاباحة ثبوت عرضي بثبوت المقتضي هذا بحسب مقام الثبوت و اما مقام الاثبات فنقول إثبات الحكم الطلبى التام الحكمية موقوف على ظهور الانشاء في كونه بداع البعث أو الزجر لا بسائر الدواعي و إطلاق الموضوع و عدم تقيده بقيد وجودي و لا عدمى فيدل على أن موضوع هذا الحكم واقعا على وجه اللابشرطية فلا محالة يقع التعارض بين دليل الحكم الاولى و دليل العنوان الطاري كالشرط الا أن الاستثناء يرفع التعارض و يخصص نفوذ الشرط بما عدا مورد الحكم التام الحكمية و اما الحكم الفعلى لو لا عروض عارض فثبوته يحتاج إلى دليل خاص يدل على كون الموضوع بشرط لا فإذا فرض دليل مثله لم يكن معارضا لعموم دليل الشرط و ان فرض عدم الاستثناء و مما ذكرنا تبين أن إثبات الحكم التام الحكمية لا يحتاج إلى دليل مخصوص بل نفس دليل الواجب و الحرام و تجرده عن القيد كاف في إثباته و اما توهم ان الاطلاق يجامع الحكم الطبعي الاقتضائي فيصح أن يقال ان الخمر حرام في نفسه حتى مع الاضطرار فهو مدفوع بأن الحكم الاقتضائي في طرف طرو العنوان ليس من مقولة الحكم الحقيقي لاستحالة اجتماع حكمين فعليين و لو طوليين بل كما عرفت ثبوته عرضي يتبع ثبوت المقتضى و الاطلاق يجامع ثبوت المقضتى فيكون الانشاء مسوقا للارشاد إلى ثبوت الملاك و المقتضى في جميع الحالات و هو كما عرفت خلاف الظاهر فما يمكن فيه الاطلاق لادخل له بمقولة الحكم و ما هو من مقولة الحكم لا يعقل أن يكون له إطلاق لان موضوعه على الفرض هي الماهية بشرط لا و اما إذا لم يكن هناك إطلاق فكما لا دليل على الحكم الطبعي كذلك لا دليل على الحكم التام الحكمية فتصل التوبة إلى الاصول العملية كما سيجئ انشاء الله تعالى هذا حكم الاحكام الطلبية و اما الاباحة فكما أن موضوعها الواقعي يستحيل ان يلاحظ لا بشرط كذلك يستحيل أن يكون دليلها في مقام الاثبات مطلقا من حيث طرو أي عنوان اقتضائي بل حيثية كون الاباحة حكم الموضوع قرينة قطعية على ان موضوعها بشرط لا فيستحيل أن يعارض دليلا إثباتا كما يستحيل أن يزاحم مقتضيا ثبوتا و اما الموارد التي حكم الشرع بعدم نفوذ الشرط فيها مع ان حكمها الاباحة كعدم التسري و عدم التزويج ثانيا فلا بد من توجيهها بوجوه سيأتي الاشارة إليها فتدبر جيدا و التحقيق ان الكلية التي ذكرها المصنف قدس سره و نحن أوضحناها بأحسن تقريب ثبوتا و إثباتا و ان كانت صحيحة في نفسا لكنها أجنبية عما نحن فيه بمعنى ان نفوذ الشرط تارة و عدمه اخرى لا يدور مدارها و توضيح المقام ان متعلق الشرط اما أن يكون من الاحكام الخمسة التكليفية و اما أن يكون من الاعتبارات الوضعية الشرعية و اما أن يكون من الاعمال فعلا أو تركا و ان كان من الاحكام التكليفية كإشتراط وجوب شيء أو حرمته شرعا مثلا فلا يعقل لان الاحكام التكليفية من المجعولات الشرعية التي مباديها بيده و تحت سلطانه و قدرته فالالتزام الجدي بها التزام بامر مقدور للملتزم بل هي اشكل من المجعولات التكوينية للواجب تعالى لما مر من إمكان اعداد المقدمات التي تلازم إفاضة الوجود منه تعالى و بالجملة فمثل شرط الحكم الشرعي شرط أمر مقدور سواء كان استثناء الشرط المخالف للكتاب أم لم يكن و ان كان من الاعتبارات الوضعية الشرعية كإعتبار الملكية و الزوجية و اعتبار استحقاق القريب للارث و استحقاق المعتق لولاء الارث و أشباهها فهذه الاعتبارات على قسمين قسم منها تسبيبي يمكن التسبب بسبب من الاسباب اى حصولها كالتسبب إلى الملكية و الزوجية و حق الخيار ثبوتا و سقوطا و قسم منها تسبيبي بل اعتيار إبتدائي من الش لما فيه من المصلحة كجعل القريب وارثا و جعل الولاء للمعتق فهذا يشبه الاحكام التكليفية فهي حيث لم تكن تسبيبية فاشتراطها ايضا شرط امر مقدور فهو أجنبي ايضا عن اعتبار الموافقة للكتاب و السنة بمعنى انه لا يدور عدم نفوذه مدار اعتبار موافقة الكتاب في الشرط و القسم الاخر الذي هو تسبيبي ربما يكون له سبب خاص كالطلاق المتوقف على صفة خاصة فاشتراطه بطور شرط النتيجة من باب إيجاد الشيء بغير سببه الخاص و هو ايضا محال و لا يدور مدار الموافقة و عدم المخالفة للكتاب و ربما لا يكون له سبب خاص و الشرط بدليله أحد الاسباب من دون محذور و ان كان المتعلق من الاعمال فعلا أو تركا فهو محل الكلام من حيث المخالفة للكتاب و عدمها و هو مورد اعمال تلك الكلية و تزاحم المصلحة و المفسدة تارة و عدمه اخرى فنقول لا ريب في ان عنوان الشروط كعنوان البيع و الاجارة و أشباههما ليس من العناوين الحسنة عقلا و لا من العناوين ذوات المصالح لوضوح ان ما فيه بنفسه مصلحة فلا بد من وجوبه إذا كانت المصلحة لزومية و استحبابه إذا كانت لزومية و لا شبهة لاحد في أن البيع و الشرط و أشباههما واجبة و لا مستحبة بل مباحة و انما يعرضها الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الكراهة بعروض عنوان عليها و إذا لم يكن عنوان الشرط ذا مصلحة لزومية فكيف يعقل أن يكون انطباقه على فعل الحرام أو ترك الواجب موجبا لتزاحم المقتضيين حتى يشكل الامر إذا لم يعلم اقوائية المقتضي الواقعي من المقتضي الطاري و اما وجوب الوفاة بالالتزام فهو مرتب على تحقق الالتزام النافذ و الكلام في عنوان الالتزام المنطبق على ترك الواجب و فعل الحرام و لا منافاة بين أن يكون أصل الالتزام مباحا الا انه بعد تحققه يجب الوفاء به لما في الوفاء بالعهد من الحسن عقلا و الرجحان شرعا و اما اعتبار الملكية أو الحقية فهو و ان كان عن مصلحة لكنها في الاعتبار لا انها مصلحة استيفائية حتى يجب تحصيلها أو يتدارك بها مفسدة فعل الحرام مثلا و عليه فنقول إنقاذ الالتزامات المعاملية و منها الالتزام الشرطي حيث انه منة منه تعالى على عباده للوصول إلى اغراضهم المعاملية فما لم يكن فيه فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة فلا ريب في ان إنفاذه من كمال الامتنان من الكريم المنان و اما ما يتضمن فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة كالالتزام بفعل الحرام أو ترك