حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أهله و ثالثا ان فرض العدم المحمولي للعرض يستلزم فرض الوجود المحمولي فان العدم بديل الوجود فحصر وجود العرض في الناعت المقابل للمحمولى دون عدمه بلا وجه و رابعا ان معنى عدم كون العرض نعتا لعرض أو لجوهر محله هو عدم قيام العرض بالعرض و عدم كون العرض عرضا لاي شيء لا انه يوجب أن يكون العرض بالاضافة إلى محله ملحوظا بنحو المحمولي فان الناعتية ليست في قبال المحمولي حتى إذا استحالت الناعتية وجبت المحمولية بل الوجود المحمول يفي قبال الوجود المحمولي في قبال الوجود الرابط المتوسط و لا يختص الوجود الرابط بكون طرفيه الموضوع و عرضه بل مفاد كل قضية مركبة إيجابية هو ثبوت شيء لشيء سواء كان الموضوع و المحمول جوهرين كالانسان حيوان فان مفاد القضيه ثبوت حصة من الجنس للنوع و كزيد إنسان لتقرر حصة من الانسانية في مرتبة ذات زيد أو عرضين كالبياض لون أو جوهر و عرض كالجسم ابيض بل لا يختص بذلك ايضا فيجري في العدم و الملكة كقولنا زيد اعمى بل يجرى في الامور الاعتبارية بالنسبة إلى الماهية الخارجية كزيد ممكن بل يجري في الموجودات الذهنية ايضا كالانسان نوع و الحيوان جنس و أشباه ذلك فتوهم قصر ما يقابل الوجود المحمولي و ما هو مفاد كان الناقصة على خصوص العرض بالاضافة إلى محله من اشنع الاوهام فتدبر جيدا و خامسا ان العرض و ان لو حظ بنحو الرابطية الناعتية المقابلة للوجود المحمولي عند هذا المفصل الا انك قد عرفت ان العدم لا رابط و لارابطى فغاية ما يقتضى ملاحظة المخالفة بنحو الربط ملاحظة عدمها بنحو عدم الرابط و عدم الرابطى لارابطية العدم روفع الرابط و الرابطى يمكن و لو برفع موضوعهما و اما ما استقر عليه رأيه من ان وجود العرض و عدمه و ان كان قابلا للحاظ النعتية و للحاظ المحمولية الا أن البرهان يقتضي تعين لحاظ النعتية للعرض بالاضافة إلى محله لان المحل اما أن يلاحظ مطلقا بالنسبة إلى عرضه أو مقيدا به أو بضده لاستحالة الاهمال واقعا و إطلاقه بالاضافة إلى عرضه و تقييده بضده محال للزوم الخلف في الاول و التناقض في الثاني فيتعين لحاظه مقيدا به و هو معنى الناعتية فمندفع بأن التقييد به لازم الجزيئية و تركب الموضوع من شيئين و ترتب اثر واحد عليهما و هذا اعم مما افيد اذ من الممكن تركب الموضوع للاثر من المحل و عرضه كالجسم و بياضه و مجرد اضافة وجود البياض إلى الجسم لا يخرجه عن المحمولية و لا يدرجه في الربطية و مفاد كان الناقصة مثلا تركب الموضوع من المرئة و من انتسابها إلى قريش يلزمه عدم الاطلاق و لا يلزمه لحاظ القرشية بنحو الوجود الرابط و مفاد كان الناقصة فالمتبع لسان الدليل و مقام الاثبات لا ان مقام ثبوت العرض مقتض للزوم ملاحظته بنحو الربط مع محله و مقام ثبوت غيره لا يقتضى ذلك فتدبر في اطراف ما ذكرناه في المقام فانه من مزال الاقدام و منها ان شيخنا الاستاد العلامة رفع الله مقامه سلك في فقهه و أصوله مسلكا مخصوصا لتصحيح الاصل المزبور و أمثاله مع الاعتراف بأن مفاده العدم المحمولي دون العدم الربطي و مفاد ليس التامة دون ليس الناقصة و تقريبه ان العام أو المطلق الذي استثنى منه عنوان ربطى حيث انه معنون بعنوان وجودي و لا عدمي لامن حيث نفسه و لا من قبل الاستثناء كما بني عليه في محله يمكن نفى حكم الخاص عنه لا بنفى موضوعه بالاصل ليقال بان العدم الرابط ليس له حالة سابقة و العدم المحمولي مثبت بل بمضادة حكم العام لحكم الخاص نظرا إلى أن العام محكوم بحكمه بأي عنوان كان الا العنوان الخارج و من العناوين الباقية تحت العام المبائنة لعنوان الخاص كل شرط لا مخالفة له مع الكتاب أو كل إمرئة لا انتساب لها إلى قريش و هذا العدم الذي هو احدى عناوين العام قابل للاحراز بالاصل فيثبت له حكم العام و لعدم مجامعة هذا العنوان لعنوان الخاص ينفى حكم الخاص عنه بالمضادة و قد ذكرنا في الاصول بان معنى كون العام محكوما بحكمه بأي عنوان كان هو عدم دخل عنوان من العناوين وجودا أو عدما في ثبوت الحكم للعام و للمطلق و ليست اللابشرطية جمعا بين القيود بل رفضا للقيود وجودا وعد ما فليس العنوان المزبور دخيلا في حكم العام و لو بنحو جزء الموضوع حتى يكون له أثر يصحح التعبد به و لذا التجاء إلى إصلاحه بوجه اخر و هو ان حكم العام حيث انه حكم فعلى تام الحكمية لاحكم طبعي من حيث نفسه فلا محالة يدل بالالتزام على انه ليس لافراده عنوان مناف له بحكمه و المخصص يثبت منافاة عنوان الخاص فقط فتبقى سائر العناوين تحت المدلول الالتزامي المنفي عنه ما عدا حكم العام و الاصل المزبور يثبت أحد العناوين المبائنة لعنوان الخاص و المفروض انه منفى عنه ما عدا حكم العام فينفى حكم الخاص بالمناقضة لابالمضادة بالالتزام لا بالمطابقة الا أن هذا النفي المدلول عليه بالالتزام لازم عقلي لكل حكم يثبت لموضوع لا انه مدلول التزامي عرفي بحيث ان الشارع جعل حكما إيجابيا بالمطابقة و حكما سلبيا بالالتزام حتى يكون قابلا للتعبد به الاصل فتدبر و منها انه ذكر المصنف قده ان مرجع هذا الاصل اصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط و حملت هذه العبارة تارة على بطلان الاصل السابق فعدل عنه إلى هذا الاصل و اخرى على ان الاصل السابق محكوم بهذا الاصل لان الشك في مخالفة الشرط ناش عن الشك في كون الحكم بحيث يتغير حتى لا يكون الشرط مخالفا أو بحيث لا يقبل التغير حتى يكون مخالفا وكلا الوجهين بعيد عن عنوان رجوع أصل إلى أصل كما لا يخفى مع ان المخالفة و عدمها مترتبين شرعا على نحوى الحكم الثابت ولاهما قابلان للتعبد بهما بنفسهما لانهما من سنخ المجعولات التشريعية و التحقيق ان المراد من الرجوع ان الاصل السابق عبارة أخرى عن الاصل اللاحق فان نفي كل عنوان منتزع عن شيء تارة بنفي مبدء العنوان و اخرى بنفي الانتساب المقوم لعنوانية العنوان و ثالثة بنفي المعنون و مأل الكل إلى امر واحد و هي نفي العنوان فنفي عنوان المخالف المنتزع عن مقام ذات الشرط و حكم الكتاب تارة بعدم المخالفة و اخرى بعدم الحكم المخالف أي عدم الحكم الذي لا يتغير نعم ان أريد اصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يتغير فمرجع الاصل إلى عدم حيثية عدم قبوله التغير و الا فذات الحكم الشخصي قد انقلب عدمها إلى الوجود و حينئذ لافرق في الاشكال المتقدم بين اصالة عدم المخالفة و أصالة عدم حيثية عدم قبوله للتغير بنحو العدم المحمولي و ان أريد اصالة عدم الحكم المخالف على وجه الكلية فهو لا يجد في كون هذا الحكم الكتابي مخالفا أو مخالف فهو نظير اصالة عدم الكر في الحوض فانه لا يجدى في كون الماء الموجود كر الا أن يقال ان الموارد تختلف من حيث اختلاف الاثار فان انفعال الماء الموجود بالملاقات من اثار عدم كريته لامن اثار عدم الكر في الحوض بخلاف صحة الشرط فانه يكفى فيها عدم حكم على خلافه في الكتاب و ان لم يعلم حال هذا الحكم الموجود فتدبر و قد يورد على هذا الاصل بان غاية مقتضاه عدم مخالفة الكتاب للشرط مع ان موضوع الصحة عدم كون الشرط مخالفا للكتاب و إثبات أحد المتلازمين بالاخر و نفي أحدهما بنفي الاخر من الاصل المثبت و الجواب عنه اما أولا فيما بني عليه شيخنا الاستاد قده في الاصول من ان المتلازمين إذا كانا عنوانين متضائفين فهما كالواحد الذي له وجهان في نظر العرف فالتعبد بأحدهما تعبد بالاخر عرفا لا ان التعبد بأحدهما يستلزم التعبد بالاخر عقلا حتى يقال بانه لا ملازمة بين التعبدين عقلا بل بين واقعهما و عليه فالتعبد بعدم مخالفة الكتاب للشرط تعبد بعدم مخالفة الشرط للكتاب فان المخالفتين من المضتائفين بالاضافة المتشابهة الاطراف كالاخوة و الجوار و اما ثانيا فبأن الشرط المخالف عبارة عن الالتزام بترك التسري الذي له إباحة مطلقة قابلة للتغير