حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يفسده المبيت و خيار العيب فلسان أدلتها لعدم تكفل عنوان الخيار و شبهه قابل لكلا الامرين من الحق و الحكم هذا كله بملاحظة لسان الدليل المتكفل للخيار و اما القرينة المعينة لكون الخيار حقا فمثل ما ذكره المصنف قده في المتن من قوله عليه السلام في ذيل خبر خيار الحيوان بانه رضى منه نظرا إلى أن التصرف يمكن أن يكون رضا بسقوط الحق و لا يعقل أن يكون رضا بسقوط الحكم حتى يترفع جواز الفسخ و الا فلو أريد منه الرضا المتجدد ببقاء العقد أو الالتزام بالعقد بقاء فلا مانع من أن يكون جواز حل العقد ممتدا إلى أن يرضى متجددا ببقاء العقد أو ان يلتزم به فحاله حال قوله عليه السلام يستخلف بالله تع ما رضيه أي ما رضى بالبيع أو بالمبيع و أما بملاحظة الاثار فالظاهر تحقق الاجماع على أن جميع هذه الخيارات قابلة للاسقاط و ما يقبل الاسقاط لا يكون الا الحق ثانيها بعد الفراغ عن كون الخيار حقا هل الحق قابل في نفسه للارث ام لا و ملخص الاشكال في قبوله ان الحق اعتبار خاص في قبال الملكية و كما ان الملكية لا تورث و ذات الملك تورث فانه المتروك دون الملكية الزائلة بالموت فكذا الحق فانه اعتبار قائم بذي الحق و متقوم و متشخص به فيزول بموته لا انه باق متروك بعد موته و قوله عليه السلام ما ترك الميت فهو لوارثه يقتضي بقاء شيء بعد موته ليضاف إلى الوارث بقوله عليه السلام لوارثه فلا يعقل دخول الحق الاعتباري في عموم الموصول الوجهين أحدهما انه زائل لا متروك و ثانيهما ان الحق لا يمكن أن يضاف إلى الوارث بأضافة حقية كما ان الملكية مضافة بذاتها إلى طرفها لا بأضافة ملكية اخرى فلا يعقل ان يعرض الملكية اضافة الملكية المدلول عليها لقوله عليه السلام لوارثه و الجواب عنه بالنقض و الحل اما النقض فان ملكية ما في الذمة يتشخص بطرفيها و بالموت تزول الاضافة و لا يعقل بقاء ما في الذمة حتى يورث لان تشخص ما في الذمة انما هو باعتبار ملك لاحد على احد فليس كالعين الخارجة حتى لا تتقوم وجودها بإضافتها و اما الحل فنقول لمتعلق الملكية و متعلقه الحقية تارة بقاء حقيقة و اخرى اعتبارا فالعين الخارجة المملوكة بقائها في الخارج حقيقى و كلي الحنطة بقائها في الذمة اعتباري فيقال ما ت عن من من الحنطة في ذمة فلان و كك متعلق الحق فتارة حقيقى كحق الاولوية بالارض المحجرة حق الاختصاص بالخمر المتخذ للتخليل و اخرى اعتبار كحق حل العقد و فسخه فان هذا الموضوع له بقاء عرفا فيستحقه الوارث فكما ان الملكية لا تورث بل مجعولة بدليل الارث كك الحقية لا تورث بل مجعولة بدليل الارث و انما الموروث هو المتعلق ملكا أو حقا سواء كان متروكا حقيقة أو اعتبارا ثالثها بعد الفراغ عن كون الحق بما هو قابلا في حد ذاته للارث يتكلم في ان الحقوق يختلف باختلاف موضوعاتها فربما يكون الموضوع مقوما و ربما يكون عنوان و حيثية تقييدية لذي الحق و ربما يكون معنى بنحو غاية يستحيل بقائها بعد الموت فمع أحد هذه الخصوصيات لا يقبل الانتقال بالموت فعلا و ان كان في حد ذاته قابلا و مع انتفائها جميعا يقبل الانتقال فعلا كما كان ذاتا و طبعا أما الاول فمثل حق التولية و حق النظارة الملحوظ فيهما شخص خاص فلا يعقل الانتقال فيه بالارث و اما الثاني فكالحق المجعول للعالم و للطلبة و شبههما فان هذه الحيثية حيثية تقييدية لذي الحق فلا يعقل الانتقال إلى وارثه و انها مع فرض اتصاف وارثه بالعنوان فهو يستحقه بنفس الدليل المتكفل للحق لا بدليل الارث كما هو واضح و مما يترد امره في بدو النظر انه حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية هو حق الشفعة الثابت للشريك فهل الشركة حيثية تعليلية لذات الشريك فينتقل الحق إلى وارثه أو حيثية تقييدية فلا ينتقل إلى وارثه و ربما يتخيل التفصيل بين أن يكون الوارث شريكا فيرث حق الشفعة أو لم يكن كالزوجة بالنسبة إلى الارض فلا يرث حق الشفعة و فيه أن الشركة الموجبة للشفعة هي الشركة قبل بيع أحد الشريكين حصته لا بعد بيع الحصة مع انه لا ريب في ثبوت الشفعة لجميع الورثة على المشهور مع انه لا شبهة عندهم في عدم الشفعة مع تعدد الشركاء فيعلم ان الشفعة بعنوان الارث لا بعنوان الشركة و ان الشركة حيثية تعليلية للحق لا حيثية تقييدية مع ان استحقاق الوارث لو كان بعنوان الشركة لم يتوقف على ارث الحق أصلا فانه ثابت و لو لم ينقل بإرث حق من الحقوق بل ارث المال يوجب تحقق الشركة و الشركة موجبة لحق الشفعة كنفس المورث فالموت محقق للشركة لا سبب للارث الحق و اما الثالث فمثل خيار المجلس المضي بالافتراق بناء على ما ذكرنا في مبحث خيار المجلس ان المراد من الافتراق ما هو في قبال الاجتماع على المعاملة لا تجرد الحضور في مجلس البيع و لذا قلنا بأن حضور الموكل مما إذا كان الوكيل مستقلا في أمر المعاملة كعدمه اذ لا اجتماع له مع الطرف على المعاملة و ان كان اثرها عائدا اليه فالاجتماع و الافتراق هنا يراد منهما سنخ اجتماع و افتراق لا يصدق الا فيمن كان من شأنه إيجاد المعاملة و هو الحي مع الحي لا الميت الذي هو كالجماد مع الحي فبمجرد الموت يزول ذلك الاجتماع و لعله المراد مما حكي عن العلامة قدس سره في التذكرة بأن الموت يوجب المفارقة عن الدنيا و هو أعظم من المفارقة عن المجلس فتدبر و قد مر في مبحث خيار المجلس بعض ما يناسب المقام ] قوله قده في ان ارث الخيار ليس تابعا لارث المال الخ [ الظاهر منه قدس سره ان حق الخيار تارة يورث بلا كلام و اخرى لا يورث بلا كلام و ثالثة يكون محل الكلام فالأَول في مورد استغراق الدين للتركة فان الوارث لا يرث شيئا من المال فعلا و مع ذلك فاستغراق الدين لا يمنع عن ارث الخيار و هذه الحيثية لا دخل لها بكون التركة ارضا أو عقارا و ان الزوجة محرومة فانها حيثية اخرى سيجئ انشاء الله تعالى الكلام فيها و القول بالارث و عدمه هناك أجنبي عن حلية الدين و استغراقه و جريان الوارث عن الارث الفعلى و لعل وجه كون الارث مسلما هنا مع ان الحق من جملة التركة و الارث على الفرض بعد الدين هو ان الاستغراق يمنع عن ارث ما يمكن وفاء الدين به و هو المال المتروك دون حق الخيار بما هو فهو كحق القصاص مع استغراق دين المقتول لتركته و حرمان وارثه عنها فانه لا مجال للشبهة في ارثه لحق القصاص و ليس محروما منه على حد حرمانه من المال فحق الخيار بما هو ليس مما يوفي به الدين ليكون الدين مستغرق مانعا عن انتقاله إلى الوارث نعم اعمال الخيار من حيث اقتضائه لذهاب مقدار من التركة إلى المفسوخ عليه اضرارا بالديان و هو ممنوع عنه مع انه يمكن أن يقال بان الدين المستغرق يمنع عن انتقال التركة باعمال الخيار فباعمال الخيار و انتقال المال من المفسوخ عليه إلى الوارث لا ينتقل من تركة الميت إلى المفسوخ عليه شيء لكونه كالتالف الذي لا يعود بل يشتغل ذمة الميت بالبدل كما سيجئ إنش تع نظيره في المبحث الاتى المعنون بعنوان الفرع فانتظر و المانع الثاني الذي لا كلام في مانعيته هو احد موانع الارث كالقتل و الرق و الكفر فانها موانع متساوية الاقدام بالنسبة إلى جميع متروكات الميت سواء كانت ملكا أو حقا و في الحقيقة هو أجنبي عن تبعية ارث الحق لا ارث المال بان حرمان الوارث القاتل من الارث للحق ليس من أجل حرمانه عن مال الميت بل هو محروم منهما في عرض واحد و المانع الثالث ما هو مانع تعبدي ككون التروك ارضا بالاضافة إلى الزوجة ذات الولد فان حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من حق الخيار المتعلق به و حرمانها من الحق حتى فيما إذا كانت الارض منتقلة عن الميت بالخيار باعتبار ان اعمال الخيار يوجب انتقال الارض إلى الميت ثم إلى الورثة و الزوجة محرومة منها فالحرمان تارة بالفعل و اخرى بالاخرة ] قوله قده ففي حرمانها من الخيار المتعلق بذلك المال الخ [

/ 227