حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تعدد الملكيات بتعدد الاملاك و ما نحن فيه من قبيل الثاني فتدبر و اما وحده الملكية شخصا كما إذا ملك بالاجارة أو الشرط عملا قابل للتبعص لا معينا و لا مشاعا كما إذا ملك من عليه العتق أو البيع و نحوه فان العتق بما هو لا بعض له و لا كسر له فكذلك الحق كحق القصاص فان القصاص لا كسر له و لا بعض له فلا يمكن تعدد الملكية و الحقية من ناحية تبعض المملوك و مورد الحق و منها ان مورد حق الخيار و ان كان هو العقد فيوهم انه ليس له الا حل واحد الا ان العقد إذا كان على ملكية الدار مثلا فقبول الدار التبعض يوجب قبول الملكية للتعدد فيوجب قبول العقد تحليلا للانحلال إلى عقود و عليه يبتنى صحة العقد على ما يملك و ما لا يملك في الاول دون الثاني و مع فرض قبول العقد للتعدد يكون الحل ايضا قابلا له فيعقل تعدد حق الحل و الفسخ وح فان كان الحق الثابت لذي الخيار بحيث كان له حل العقد في الكل و البعض كما في خيار فسخ العقد يرد مثل الثمن تماما في تمامه و بعضا في بعضه فمثل هذا الحق المنحل إلى الحقوق قابل لان ينتقل إلى أشخاص متعددين و إذا فرض ان الحق الثابت حق حال العقد رأسا و تركه أصلا فلا محالة هو متعدد على الفرض و تعدده بقيامه بأشخاص متعددين خلف واضح كما هو الظاهر في جميع الخيارات المجعولة شرعا فليس لمن له خيار المجلس أو الغبن أو الحيوان أو العيب الا حل العقد بتاتا أو تركه رأسا و قد صرح المصنف قده بذلك في مبحث خيار العيب حيث قال انه لا يشك احد في ان دليل هذا الخيار كغيره من ادلة جميع الخيارات صريح في ثبوت هذا الخيار المجموع المبيع و لذا لم يجوز أحد تبعيض ذي الخيار بين اجزاء ماله فيه الخيار انتهى و منها ان وحدة مورد الحق لا يوجب وحدة الحق لبداهة تعلق حقين لشخصين بالنسبة إلى عقد واحد كما في خيار المجلس بالبيعين بل وضوح تعلق حقوق متعددة لشخص واحد بالاضافة إلى عقد واحد بأسباب متعددة كما في تعلق خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار الغبن في عقد واحد لشخص واحد و لا يلزم منه اجتماع المثلين في موضوع واحد و لا توارد سببين على مسبب واحد كما أوضحناه في مبحث خيار الحيوان بل الوحدة هنا من حيث فرض تعلق الحق بمورد واحد بسبب واحد لشخص واحد اما اعمالا أو تركا و ان مثله هل يتعدد بالارث أم لا فتعقل تعدد الخيار بتعدد من له الحق و إمكان قيام حق واحد استقلالا بشخصين أجنبي عن موضوع البحث كقيام حق القصاص بشخصين من أوليآء الدم و نحوه و منها ان الموت ليس سببا لملكية الوارث أو استحقاقه ابتداء بل سبب لانتقال الملك أو الحق من المورث إلى وارثه فلا يعقل تعدد الواحد بالانتقال من طرفه إلى طرف اخر و لا يقاس بالمقولات العرضية بحيث إذا تعدد موضوعاتها تعددت قهرا كما إذا كان المحاذي للجدار واحدا فان المحاذاة واحدة بوحدته فإذا قام اثنان مقام ذلك الواحد تعددت المحاذاة حقيقة و الفارق ان المقولة و ان كانت اضافة محتاجة إلى موضوع شخصي تقوم به و لا يعقل عرض واحد و موضوعان بخلاف الاعتبارت الشخصية فان الواحد بالاعتبار يعقل أن يقوم بواحد بالاعتبار فالطرف و ان كان متعددا بذاته الا انه واحد بما هو طرف لاعتبار واحد و قد عرفت ان الموت سبب لانتقال ذلك الواحد لا انه بسبب إبتدائي للحق حتى يعقل تعدده بتعدد من له الحق بداهة ان الموت ليس سببا لامثال ما للميت بل سبب لنفس ما للميت فان قلت ليس المتروك الملكية أو الحقية ليقال بانها واحدة حقيقة و الواحد لا يتعدد بالانتقال بل المتروك ذات المملوك و ذات مورد الحق و انتقاله بصيرورته طرفا لاضافة الوارث بعد ما كان طرفا لاضافة الميت فلا مانع من انتقال هذا المتروك الواحد إلى المتعدد بصيرورته طرفا لاضافات متعددة بعدد الورثة اذ ليس فيه المانع المزبور و هي صيرورة الواحد متعددا كما لا مانع من تعلق الحق المستقل متعددا بعقد واحد كما في خيار المجلس للبيعين بالنسبة إلى عقد واحد و هو غاية ما يمكن أن يوجه مختار صاحب الجواهر ره قلت نعم المتروك هو مورد الملكية و الحقية و ان انتقاله ملكا أو حقا هو معنى الارث المدلول عليه بقوله عليه السلام فهو لوارثه الا أن المتروك تارة واحد بوحدة عمومية فهو قابل للتعدد كالدار و كحق خيار الشرط برد مثل الثمن كلا و بعضا و اخرى يكون واحدا بوحدة شخصية بحسب الفرض و ان كان قابلا للتعدد بذاته فحل العقد معنى له وحدة عمومية قابلة لفرض التعدد بالنسبة إلى العقد المضاف إلى كل جزء من الملك لكن المفروض ان المورث له حق حل واحد حقيقة و الحل الواحد بالحقيقة كان طرف اضافته المسماة بالحق و الواحد لا يتعدد بالانتقال من طرف إلى طرف و اما ان الحل الذي هو مورد حق المورث واحد حقيقة بوحدة شخصية فان تعدده اما بتعدد الحل بلحاظ تعدد العقد على ملكية منحلة إلى ملكيات فالمفروض انه ليس له حل العقد في أبعاضه و اما بتعدد الحل اعتبارا و هو بالنسبة إلى شخص واحد بسبب واحد معقول فان مرجعه إلى اعتبار استحقاقه للحل مرتين و هو لغو يستحيل صدوره من جاعل حكيم و منه يتضح عدم الانتقاض بتعدد استحقاقه لاشخاص متعددين أو بأسباب متعددة و دعوى انه لا مانع من صيرورة الواحد متعددا بالانتقال نظرا إلى أن حق الخيار إذا كان لواحد فصار مجنونا فلكل من الوليين له الخيار فمدفوعة بان الجنون ليس من أسباب انتقال الملك أو الحق إلى الولي بل من أسباب السلطنة للولي على التصرف فيه بالبيع و نحوه في الملك و باعمال الخيار أو إسقاطه في الحق فكما لا يكون مالكا الا للتصرف فكذا لا يكون ذا حق الخيار بل له ملك استيفاء الحق و إسقاطه و لذا لا شبهة في أن هذا الحق ينتقل إلى وارث المجنون لا إلى ورثة الاولياء و لعمري انه من الوضوح بمكان و ان اشتبه امره على بعض الاعيان و منها انك قد عرفت في تضاعيف ما قدمناه ان مسألة بساطة الحق و عدم تبعضه أجنبية عن محل البحث و انما البحث في وحدته و تعدده و البسيط ربما يتحد و ربما يتعدد و حينئذ نقول ان تعدد متعلق الحق تارة يكون واسطة في ثبوت تعدد الحق و اخرى يكون واسطة في عروضه بمعنى ان الحق و ان كان على الفرض واحدا حقيقة لكنه لتعدد متعلقه ينسب اليه التعدد لا انه حقيقة متعدد فان كان الاول صح ان يقال ان لكل واحد من الورثة اعماله في نصيبه كما انه له إسقاطه الا أن المبني فاسد لما تقدم من وحدة الحق على الفرض و ان قابلية المتعلق لفرضه متعددا لا يجدي و ان المتعلق القابل للتعدد ليس بنهج الكثرة و التعدد متعلقا للحق الواحد بل بنهج الوحدة و كما يستحيل قيام الواحد الحقيقي بالمتعدد بما هو متعدد حقيقة لا بما هو واحد بالاعتبار كك يستحيل تعلق الواحد الحقيقي بالمتعدد بما هو متعدد و كثير بل لا بد و أن يكون بما هو واحد بالاعتبار لان كل ذلك خلق واضح و ان كان الثاني فمن الواضح ان المتعدد بالعرض و المجاز لا يعقل ان يترتب عليه السلطنة على اعمال الحق في نصيبه مع انه لا حق له حقيقة و التشبث بذيل صدق التعدد عرفا على الحق الواحد في ذاته باعتبار تعدد متعلقة ذاتا لا يصغى اليه و لا ينبغي الالتفات اليه بعد وضوح مقام الثبوت و منه تعرف ان ما في المتن من أن تجزي الخيار بحسب متعلقه مما لم يدل عليه ادلة الارث لا حاجة اليه لعدم وصول النوبة إلى مقام الاثبات بعد عدم معقولية مقام الثبوت تارة و عدم ترتب الثمرة المترقبة عليه اخرى و منها ان الواحد الحقيقي الشخصي إذا كان مقوليا لا يعقل أن يقوم الا