حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بموضوح شخصي خارجى و لا يعقل قيامه بالكثير الخارجي و لا لزم اما وحدة الكثير أو كثرة الواحد و لا يعقل أن يقوم بالكثير الواحد بالاعتبار لان الواحد بالاعتبار بما هو كك لا ثبوت له الا في افق الاعتبار و المفروض ان العرض القائم به خارجى و قيامه ايضا خارجى بمعنى انه وجود ناعتى لامر عيني فيلزم الخلف ايضا فانه يلزم اما تأصل الاعتباري أو اعتبارية المتاصل بخلاف الاعتباريات فانها قابلة لان تقوم بالواحد بالحقيقة و بالواحد بالاعتبار لعدم لزوم محذور من كون الكثير ملحوظا بنهج الوحدة و مجعولا طرفا واحد الامر اعتباري واحد و منه يتضح انه لا مانع من صيرورة الورثة مجموعا طرفا واحد الحق واحد فتدبره جيدا و منها ان الملكية و الحقية ربما تقوم بالاشخاص و ربما تقوم بوجودات الطبيعة و لا فرق بينهما الا في لحاظ المشخصات المفردة أو اللازمة للافراد في الاولى دون الثانية و حديث قيامها بالطبيعي بما هو أجنبي عن القيام بوجود الطبيعة المتعدد بتعدد افرادها بل ما يقوم به اعتبار الملك و الحق نفس الطبيعي بما هو لا وجود الطبيعي فانه لا فرق في الملكية مثلا بين طرفيها من ذات المالك و ذات المملوك فكما يملك كلى المن من الحنطة في ذمة زيد من دون تعين وجودي عيني خارجى فكذا يمكن أن يكون مالك الزكاة و الخمس كلى الفقير و السيد من دون تعين من تعينات الفقراء و الساده الموجودين في الخارج حتى بنهج ملاحظة الوجودات بنحو الوحدة و الكثرة و لحاظ طبيعة الوجود المضافة إلى طبيعة الفقير و السيد اذ لو لو حظت هكذا بنحو فناء العنوان في المعنون لكان الملك أو الحق مختصا بهم لا بمن يوجد بعد و لما احتاج تعينه إلى تعين من عليه الخمس و الزكوة و لكان الخمس و الزكوة مشتركا بين افراد هذه الطبيعة الملحوظة بنحو الوحدة و لزوم توزيعة عليهم فان كل وجود من وجودات الطبيعة مقوم هذا الوجود الوحداني فهو مقوم للمستحق لهما إلى ذلك من المحاذير و بالجملة فكما أن الكلى بما هو طبيعي مملوك من دون نظر إلى وجود خاص و لا إلى وجود مطلق فكك المالك يمكن أن يكون كلى الفقير أو كلى السيد أو كلى الوارث غاية الامران ان جميع المفاهيم الثبوتية مطابقها ما هو بالحمل الشايع فقير أو سيد أو وارث و لا بد في تعين الطبيعي المجرد عن أنحاء التعينات في مرتبة المالكية و المملوكية مثلا من معين اما تعيين البايع الذي له الولاية على تطبيق ما اشتغلت به ذمته أو تعيين من عليه الخمس و الزكوة و ربما يكون بنفس اقدام من هو مصداق الطبيعي القابل للانطباق عليه كالسبق إلى ما يكون بسبقه احق به أو بالاخذ بالخيار لمن هو مصداق الطبيعي و مما ذكرنا تبين أنه استحقاق كل شخص من الورثة في كل مورد الحق أو في مقدار نصيبه من المال أو مجموع الورثة فتخيل رجوعه إلى الاول فاسد كما عرفت نعم لا دليل على اعتبار ارث لاحق هكذا كما ان ارث الملك ليس كك قطعا كما نص به المصنف قده في المتن و منها أن الورثة ان كان كل واحد منهم ذا حق بالاستقلال في الكل كما عن صاحب الجواهر ره فحاله حال البايع و المشتري في خيار المجلس فلو أسقط أحدهما حقه لم يوجب سقوط حق الاخر كما انه لو استوفي أحدهما حقه باعمال الفسخ لم يبق للاخر موضوع لاعمال الخيار بل لو قلنا بان حق الخيار متقوم بالفسخ و الامضاء و الابرام لم يكن إمضاء أحدهما الا موجبا لابر ام العقد من قبله و هو لا ينافي تزلزل العقد بالنسبة إلى الاخر كما إذا كان من الاول كك فان لزوم العقد بالاضافة إلى أحدهما و تزلزله بالنسبة إلى الاخر كثير في الغاية و ان كان كل واحد منهم ذا حق مستقل و لكنه في مقدار نصيبه فله اعمالا و إسقاطا في ذلك المقدار كما هو مقتضى الوجه الثاني المذكور في المتن فيبقى مجال للاخرين للاعمال و الاسقاط في مقادير سهامهم و اما لو كان المجموع ذا حق واحد اعمالا و إسقاطا فمقتضاه عدم الانفساخ بفسخ أحدهم و عدم سقوط الحق بإسقاطه بل لابد من الاجتماع على الفسخ أو الاسقاط و هو من القضايا التي قياسها معه الا انه ورد في الشرع ما ينافي ذلك في موارد بحيث يوهم ان الحق ليس للمجموع بما هو بل لكل واحد منهم في الكل لا في مقدار نصيبه فمن تلك الموارد ما ورد في الشفعة من انها تورث و ان المشهور انه لو عفى بعض الورثة لم تسقط و انه للاخر ان يأخذ الجميع و ان تردد فيه المحقق قده في الشرايع و حكى عن التذكرة ان حق العافي للمشتري و تأمل فيه المحقق الاردبيلي قده و من تلك الموارد حق القذف فانه يورث ايضا و قد ذكروا انه لو عفى احد الورثة لم يسقط بمقدار نصيبه من الحد بل للاخر استيفاء الحد تماما بل هو منصوص ايضا و من تلك الموارد حق القصاص الا انه عن جماعة انه ان كان الوارث الذي هو ولي الدم جماعة لم يجز الاستيفاء الا باجتماع الجميع و نسب ذلك إلى المشهور و عن جماعة اخرين انه يجوز لكل منهم المبادرة إلى استيفائه و لو لم يأذن به الاخر و نسب ذلك إلى الاكثر و كذا إذا عفى احد الورثة كان للاخر استيفاء حق القصاص لكنه مع ضمان حصة من لم يأذن اليه و انه إذا عفى بعضهم مجانا يجوز استيفاء الحق للاخر مع رد نصيب من عفى على القاتل فان هذا كله مناف في بدو النظر لقيام الحق بالمجموع الذي مقتضاه عدم إمكان استيفاء الحق أو إسقاطه الا بالاجتماع و بالجملة فالاشكال من وجهين أحدهما ما معنى نفوذ العفو من أحدهما مع ان الحق واحد قائم بالمجموع اعمالا و إسقاطا و ثانيهما ما معنى جواز الاستيفاء من أحدهما و لو لم يأذن به الاخر اما الاول فيندفع بان العفو ان كان مرجعه إلى إسقاط الحق فهو مناف لقيامه بالمجموع و اما إذا كان مرجعه إلى إخراج نفسه عن الطرفية لاضافة الحق و عدم المعية في الاخذ بالحق لا إسقاطه فهو مناف لوحدة الحق و لا لبقائه و لا لاستقلال الاخر في الاخذ بالحق و تقريبه ان معنى قيام الحق الوحداني الشخصي بالمجموع ان كل واحد من الورثة مقوم طرف اضافة الحق فمعني جعل الحق لمجموع الورثة جعل كل واحد دخيلا له المعية مع غيره و هذه المعية له لا عليه فله المعية مع غيره في الاخذ بالحق و له لا أن لا يكون معه و هذا معنى إخراج نفسه عن الطرفية و لا محالة كل اضافة شخصية قائمة بشخصين تقوم بالواحد مع خروج أحدهما قهرا أو اختيارا عن الطرفية فيستقل الاخر و يكون تمام الطرف و مقتضاه الاستقلال بالاخذ فهذا الذي قويناه من لوازم طرفية المجموع فلا يقال ان هذا المعنى لم يكن للمورث فكيف يكون للوارث فانه موروث بل من لوازم ارث المجموع للحق الواحد الشخصي و اما الثاني فيندفع أولا ان جواز الاستيفاء من دون اذن من الاخر مسلم كيف و ظاهر جماعة منهم المحقق ره في الشرايع انه للا يجوز استيفاء حق القصاص لاولياء الدم الا باجتتماع الجميع و ثانيا ان ثبوت حق القصاص لورثة المقتول ليس من باب ارث الحق الثابت للمقتول حتى يقال انه حق واحد و الواحد لا يتعدد بالارث بل حق إبتدائي ثابت لورثة المقتول بعنوان انهم أوليآء الدم كما هو ظاهر قوله تع و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فالسلطان مجعول إبتدائي لولى الدم لا انه للمقتول فيرثه أوليآء الدم فلا يقاس به حق الخيار الثابت للمورث بل هو نظير جعل الخيار ابتداء للبيعين في المجلس فلا يكون أحدهما منوطا بالاخر استيفاء و إسقاطا نعم إذا فرض اتحاد ولي الدم فمات عن ورثة متعددين كان حق القصاص موروثا لهم فيكون كحق الخيار مع انه يمكن الفرق ايضا بان مثل هذا الحق لا يرثه الوارث بما هو ولي الدم و لذا يرثه كل الورثة إجماعا و حيث انه بهذا العنوان و هذا العنوان منطبق على كلل واحد فلكل واحد هذا الحق غاية الامران هذه الطبقة من الاولياء متأخرة عن الطبقة الاولى المنحصرة في الواحد و اما اجراء هذا المعنى في حق الشفعة بدعوى ان الورثة شركاء فيثبت الحق لكل