حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انفساخ العقد قهرا بحكم الش قبل التلف ثالثها ضمان الغرامة و موجبه اليد و الاتلاف و الاول لا اثر له في دفع البدل لان المفروض حل تلك المعاوضة و خروج العين عن كونها معوضة و الثمن عن كونها عوضا و الثاني خلاف المقصود هنا اذ المفروض انحلال العقد بحله لا بتلف العوضيين و الثالث بلا موجب هنا حيث لا يد على مال الغير و لا إتلاف له و سيجيء إنش تع ان الرجوع إلى البدل من مقتضيات الفسخ على وجه لا يحتاج إلى امر اخر حل العقد المقدمة الثانية ان الخيار له معنى واحد في سورة وجود العين و تلفها كما هو مقتضي إطلاق نصوصه لوضوح ان المطلق لا بد من انحفاظه في جميع أطواره و شئونه فإذا كان معني الخيار في صورة وجود العين رجوع العين بشخصها و نفقتها محل المعاوضة الواقعة على العوضين بشخصهما و كان معناه في صورة تلف العين رجوعه تقديرا و فرضا فهو ليس من حل العقد حقيقة حيث يمتنع انحلال المعاوضة المتقومة بشخص العوضين فلا محالة هو معني اخر يحتاج إلى فرض و تقدير ثبوتا و إلى دليل على هذا الفرض و التقدير إثباتا لعدم كفاية دليل الخيار هذا المعنى لان المفروض ليس حلا حقيقة و للا إطلاقه كاف في إثباته لان الاطلاق يكفي في ثبوت المطلق بتمام شئونه و لواحقهه و الفسخ الحقيقي لا يعقل سرمايه إلى هذا الشأن و هو تلف العين ففرض الاطلاق فرض قبول المعنى الواحد لعروض التلف و عدمه وه و المعنى الجامع الذي سنحققه إنش تع دون الفسخ الحقيقي الدائر مدار شخص العين المقدمة الثالثة ان حق الخيار كما انه معنى واحد كذلك موجود واحد فهناك حق واحد معنى و وجودا الا انه في صورة وجود العينن حق استردادها المتقوم بشخص العين مع تلفها أو إتلافها يحدث حق استرداد مثلها و مع تعذره حق استرداد قيمتها فهناك حقوق مترتبة فلا ينافي التنزل إلى مرتبة لاحقة حرقه إعدام موضوع المرتبة السابقة فلا يمكن استكشاف حكم التصرف و الاتلاف من جواز الرجوع إلى البدل في صورة التلف و تعدد الحق مع انه لا دليل عليه لا يمكن الالتزام بآثاره فان منها جواز إسقاط حق المرتبة السابقة و مطالبة حق الرتبة اللاحقة و بالجملة وحدة الحق نصا و فتوى و اثرا مما لا ينبغي التشكك فيها المقدمة الرابعة العين التي وقعت المعاوضة العقدية عليها ذات شئون ثلاثة و هي ماهية الشخصية التي بها يمتلا هذه الحصة من سائر الحصص ماهية و الوجود الذي يمتاز به هذه الهوية عن سائر الهويات وجودا فهذه العين الشخصية ينحل إلى ماهية شخصية و وجود خاص و الحيثية الثانية حيثية كونها ذذات طبعة نوعية كطبيعة الحنطة التي لها افراد مماثلة و الحيثية الثالثة حيثية المالية التي يمتاز بها حين ذات مالية عن غيرها من الاعيان و من الواضح ان اغراض المتعاملين تارة تتعلق بتلك الحيثية الاولى التي وقعت العين بملاحظتها مورد للعقد و هذه اغراض شخصية و اخرى يتعلق بحيثية الطبيعة النوعية و حيثية المالية و هي الاغراض النوعية فان الغرض النوعي انما هو متوجه إلى إيقاع العقد على هذا الشخص من حيث انه حنطة مثلا و إلى اقامة ما لمقام مال من دون نظرا إلى الخصوصيات الموجبة لتخصص الطبيعة بصيرورتها حصة أو إلى خصوصية الوجود الخاص الممتاز بذاته عن سائر الوجودات و كما انه للشارع رعاية خصوصية الوجود الخاص كما وقع في خيار العيب بالنسبة إلى المعيب حيث قال عليه السلام ان كان الشيء قائما بعينه رده إلى صاحبه الخ فلم يعتبر بقائه بحيثية الطبيعة النوعية أو المالية في الفسخ كك له رعاية الطبيعة النوعية و حيثية المالية التي هي مدار الاغراض النوعية العقلائية فيوسع في دائرة الحق و لا يجعله مقصورة على صورة بقاء العين الشخصية و تقريب التوسعة بحيث لا يختل بها المقدمات المزبورة من كون الرجوع باقتضاء الفسخ لا بمعونة شيء أخر و كون الحق واحدا معنى و وجودا هو ان مورد المعاوضة و ان كان الماهية الشخصية المتحدة مع وجودها من باب اتحاد اللامتحصل مع المتحصل الا ان الش في مقام اعتبار حق الفسخ لم يعتبر هذا الاتحاد الخاص بل اعتبر الماهية الشخصية بما هي متحدة مع الطببيعة النوعية فانها موجودة بوجود فردها فان فرد الطبيعة النوعية هي الحصة المتحدة مع وجودها المضاف إليها بالذات و الا فنفس وجود الماهية الشخصية فرد مفهوم الوجود لا فرد ماهية الانسان و الطبيعة النوعية كما انها محفوظة مع وجود هذه الماهية الشخصية كك مع تلفها فليست الطبيعة النوعية ملحوظة بما هي و لا بشرط حتى يكون لمن عليه الخيار ادائها باداء مال يماثل العين مع وجوده أولا الماهية الشخصية ملحوظة بما هي متحدة مع وجودها الخاص بها بالذات حتى يسقط الحق بتلفها و يكون اداء بدلها باقتضاء فرد اخر من الحق أو بمعنى اخر أجنبي عن حقيقة الفسخ بل لو حظ متعلق الحق الوحداني نفس الماهية الشخصية بما هي متحدة مع طبيعتها النوعية فهذا الاتحاد هو الصحيح لسعة دائرة موضوع الحق الوجداني فمع وجود الماهية الشخصية يجب رجوعها و وجودها لازم رجوعها لا مقوم اللازم رجوعه و مع تلفها فهي و ان تلف بما هي متحدة مع وجودها الخاص لفرض عدمها البديل الا انها لم تتلف بما هي متحدة مع وجود طبيعتها النوعية المفروض اعتبار اتحادها معها ماهية و وجودا بالذات و بالعرض و من البين ان مقتضي رجوع الطبيعة النوعية و طبيعة المالية بلحاظ اتحادهما مع فردهما هو استحقاق الفاسخ للطبيعة النوعية و حيثية المالية من المفسوخ عليه من دون حاجة إلى سبب اخر للرجوع إلى البدل هذا بحسب مقام الاثبات فيكفي إطلاق دليل الخيار لصورة تلف العين مع انحفاظ وحدته مفهوما و وجودا فتدبره فانه حقيق به و منها ان في المسألة تفصيلين متعاكسين أحدهما ما عن شيخنا الاستاد قده في التعليقة على الكتاب من جواز الاتلاف تكليفا و المنع عن التصرف المعاملي وضعا و ثانيهما ما حكاه في المتن عن المحقق صاحب المقابيس قده من جواز التصرف المعاملي وضعا و المنع عن الاتلاف تكليفا اما التفصيل الاول فمبني على أن الفسخ الحقيقي يقتضي رجوع العين بنفسها و فرض نفوذ التصرف المعاملي فرض عدم إمكان رجوعها بنفسها لاستحالة كون العين الواحدة ملكا للفساخ و للمشتري من المفسوخ عليه فانفاذ اللتصرف مع استحقاق الاسترداد الملكي متنافيان و مع ثبوت أحد المتنافيين يستحيل تحقق الاخر و اما جواز الاتلاف تكليفا فهو خال عن محذور الاستحالة بل غايته رجوع العين تالفة إلى الفاسخ فيرجع الاى بدلها لكنك قد عرفت مما قدمناه ان حق الفسخ ان كان بالمعني الوسيع المجامع مع رجوع العين بشخصه و مع رجوعها بطبيعتها النوعية و حيثية المالية فلا فرق بين التصرف و الاتلاف لان مقتضي الفسخ مع نفوذ التصرف رجوع العين بماليتها مثلا و لا يلزم منه اجتماع الملكين على عين واحدة كما هن واضح و ان كان بالمعني المقصور على رجوع العين الشخصية فالإِتلاف كالتصرف فان التسليط على إعدام العين الشخصية التي هي متعلقة لحق الغير مناف التسلط على استرداد العين بشخصها أو ما ينتهي الامر اليه و لو لم يلزم محذور اجتماع الملكين في صورة الاتلاف اذ كما ان لازم اجتماع السلطنتين في التصرف انتهاء الامر إلى اجتماع الملكين لشخصين في زمان واحد بالنسبة إلى عين واحدة كك لازم اجتماع السلطنتين في الاتلاف اجتماع الملك و عدمه في زمان واحد لان مقتضي السلطنة على استرداد العين بشخصها تملكها باستردادها و هو انما يعقل مع وجودها فان المعدوم لا يملك فمقتضي نفوذ الفسخ مالكية الفاسخ للعين و مقتضي إتلافها الجائز عدم مالكية بعد الفسخ لفرض الاتلاف و ليس مقتضي الفسخ مجرد اضافة العين إلى الفاسخ ليقال انه في صورة وجودها تضاف اليه بأضافة الملكية و في صورة تلفها تضاف اليه بأضافة انها تالفة

/ 227