حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سؤالا و جوابا ثانيهما استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات الموجبة لتزلزل العقد بقرينة ما هو كالعلة للحكم و هو قوله عليه السلام و يصير المبيع المشتري بعد حمله على إرادة صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل انقضاء خياره الا ان استفادة مناط عام في غاية الاشكال لان الظاهر كون قوله عليه السلام و يصير المبيع للمشتري تتمة ما قبله حيث قال عليه السلام في جواب على من ضمان ذلك على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري و عليه فاللزوم من وجه هو المناط و هي الغاية لارتفاع ضمان البايع بل لو لا ما في ذيل صحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام و ان كان بينهما شرط أياما معدودة الخبر لامكن أن يقال باختصاص هذا الحكم بخصوص مورد خيار الحيوان فان مورد الاخبار جميعا هو الحيوان مع تصريحه عليه السلام بان الضمان على البايع دون المشتري اشترط ام لم يشترط و كما للحيوان خصوصية مقتضية لجعل الخيار ثلاثة أيام للاطلاع على حاله و قد عبر عنه بالنظرة في بعض اخباره فكذلك تلك الخصوصية مقتضية لجعل عهدته على البايع لئلا يلزم نقض الغرض من جعل الخيار له بمفاجأة الموت أو ظهور العيب الذي لا يكون عادة الا لسبب سابق على البيع فان فسخ العقد و الرجوع إلى الثمن مع تدارك التالف ليس فيه رعاية لحال المشتري بل جعل الخيار كعدمه ح و الغرض انه مع احتمال دخل هذه الخصوصية الظاهرة بحسب العادة كيف يمكن دعوى عموم المناط بضمان البايع في سائر الخيارات على خلاف قاعدة الملكية و منها ان هذه القاعدة هل يختص بالخيار المتصل بالعقد أم تعم الخيار المنفصل سواء كان انفصاله لترتبه على ظهور الغبن المنفص عن العقد أو على رؤية المبيع على خلاف الوصف أو على شرطه فيما بعد العقد بمدة أو على الثلاثة في خيار التأخير و أشباه ذلك و مدرك التعميم استفادة عموم المناط و هو التلف في زمان تزلزل الملك سواء كان من الاول أو في حال التلف و مدرك الاختصاص ما افيد في المتن من ظهور لفظة حتى في الاستمرار في حال العقد إلى حال انقضاء الخيار و قد عرفت حال المناط و انه منقح بحيث يستفاد منه العموم كما ان ظهور لفظة حتى في الامتداد لا يجدي الا في ان الضمان امر ممتد بامتداد الخيار اما ان مبدئه من حين العقد أو غيره فلا دلالة للفظة حتى عليه جزما بل مقتضي مناسبة الحكم و الموضوع ان المتد بامتداد شيء كون مبدئه كمنتهاه أي يحدث بحدوث الخيار و يبقي ببقائه و ينتهي بانتهائه نعم مقتضي مورد الاخبار سواء كان خيار الحيوان أو خيار الشرط ان مبدئه العقد على الحيوان أو العقد المشروط بالخيار فعلا كما يظهر للمراجع إليها و اما ما عن المصنف قده من إلحاق شرط الخيار المنفصل بالمتصل نظرا إلى العلم بتحققه فقد عرفت ما فيه سابقا فراجع مع ان الكلام في التلف في زمان الخيار و انه هل يفترق الخيار المنفصل فلا حكم لتلفه فيه أو يعمه فالتلف في زمانه كالتلف في زمان الخيار المتصل لان ان الكلام في التلف قبل حدوث الخيار ليقال بالفرق بين الخيار المعلوم تحقق شرطه و عدمه فالعلم بالشرط لو كان له أث رفهو في ما نحن فيه فتدبر و اما خيار التأخير فخروجه عن محل البحث مع تلف المبيع بعد الثلاثة و هو زمان خيار البايع فينبغي أن يكون تلفه من المشتري الذي لا خيار له ليس لاجل معارضة هذه القاعدة لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه الخ و تخصيصها بما بعد القبض كما عن الصمنف قده في مبحث خيار التأخير وهنا بل لان القاعدة في نفسها للا تعمه فان المناط كما افاده قده هنا مكررا أن يكون التالف ملكا لازما على المشتري بحيث لا يمكن سلبه عن نفسه و مع فرض خياره لا يكون لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه و الخيار هنا ا أي بعد ثلاثة التأخير للبايع و المبيع منتقل إلى المشتري بانتقال اللازم من قبله لا إلى البايع الذي يقدر على سلبه عن نفسه فالخيار لمن لم ينتقل مبيع اليه و ما انتقل اليه لا يوصف ملكه بالتزلزل من قبله بل تلفه منه بمقتضي قاعدة الملكية لا بملاك التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له و ان انطبق عليه هذا العنوان قهرا لا بالملاك العام المتقدم فافهم و تدبر و سجيئ إنش تع الكلام في معارضة القاعدتين و ما ينبغي أن يقال فيها و منها هل القاعدة يختص بالمبيع أو يعم الثمن و البحث عن هذا التعميم لا ينافي الفراغ عن شموله لجميع الخيارات فانه مع القول بالشمول يمكن دعوى اختصاص المورد بالمبيع بأن يكون تلف المبيع في ما إذا كان المشتري مغبونا من البايع لا تلف الثمن فيما كان البايع مغبونا من المشتري و هكذا و مدرك الاختصاص هو ان مورد هذه الاخبار المثبتة لهذه القاعدة تلف المبيع حتى ما في ذيل صحيحة ابن سنان حيث قال و ان كان بينهما شرط أياما معدودة فانه يصدق مع اشتراطا لبايع للخيار الا ان ما بعده يعين الخيار للمشتري حيث قال عليه السلام فهلك في يد المشتري فهو من مال البايع و مدرك التعميم وجهان أحدهما عمم المناط و ان لاملاك تلف الملك المتزلزل مبيعا كان أو ثمنا و قد عرفت حال المناط خصوصا مع ان ما هو كالعلة للحكم متقيد بالمبيع لقوله عليه السلام حتى ينقضي شرطه و يصير المبيع للمشتري فغاية ما يقتضيه عموم هذذه العلة هو ان المبيع إذا كان متزلزلا بأي سبب يكون تللفه من البايع نعم لو كان الملاك صيرورة البيع لازما لكنا تأخذ بعمومه كما هو ظاهر التعبير بقوله عليه السلام حتى يصير البيع للمشتري بناء على نقل هذه الرواية بطريق الصدوق حيث قال عليه السلام لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير البيع له فيعلم منه ان الملاك لزوم البيع الا ان الرواية حيث كانت واحدة يقوى إرادة المبيع من البيع كما هو السابع في الروايات ثانيهما استصحاب ضمان المشتري للثمن قبل إقباضه للبايع إلى أن ينقضي الخيار و صحة هذا الاستصحاب و بطلانه مبنيان على ان الضمان و هو الحكم بالانفساخ بالتلف في زمان الخيار حكم اخر مماثل الحكم بالانفساخ قبل القبض و كل منهما بموجب موجب الاخر أو حكم واحد غاية الامر انه حدوثا بموجب و بقاء بموجب اخر فان كان من الاول فاستصحاب الحكم الشخصي لا مجال له للقطع بزوال فرد و الشك في حدوث فرد اخر و استصحاب الحكم الكلي من قبيل القسم الثالث الذي لا يقول به المصنف قده و ان كان من الثاني فهو من استصحاب الحكم الشخصي الحادث بموجب جرما المحتمل بقائه باحتمال موجب اخر لبقائه و تعدد الموجب فقط لا يوجب تعدد الحكم و ليس من قبيل الخيارين حيث ان تعدد الاثر من سقوطه بإسقاطه و المصالحة عليه بشيء كاشف عن تعددهما بل الحكم بالانفساخ حكم شرعي قابل للاسقاط و المصالحة فلا كاشف عن تعدد الضمان على فرض كون التلف في زمان الخيار كالتلف قبل القبض الا أن الانصاف ان ظاهر دليل كل منهما اعتبار الانفساخ بالتلف مستقلا لا ان دليل التلف قبل القبض يتكفل اعتبار الانفساخ حدوثا و دليل التلف قبل انقضاء الخيار يتكفل اعتبار الانفساخ بقاء بحيث يحكيان عن اعتبار واحد مستمر غاية الامر ان أحدهما ناظر إلى حدوثه و الاخر إلى بقائه بل الحق ان كلا منهما متكفل لهذا الاعتبار بنفسه و لو لم يكن موجب اخر ثبوتا أو إثباتا و إذا كان الحكم في زمان الخيار على فرض وجوده واقعا الحكم السابق شخصا لا نوعا فلا محالة لا شك في البقاء هذا ثم انه بناء على صحة هذا الاستصحاب لا محال لمعارضة بأصالة عدم الانفساخ فانه ان اريسد منه عدم انفساخ العقد فعلا قبل التلف المفروض تحققه فالشك فيه ناش من كون الحكم فيه شرعا هو الانفساخ عند التلف أم لا فمع فرض إثبات هذا الحكم الكلي تعبد الا مجال للشك في فعلية الانفساخ لان فعلية كل حكم بفعلية موضوعه و ان أريد عدم اعتبار الانفساخ بالتلف شرعا فالمفروض ان هذا الموضوع كان محكوما بهذا الحكم الكلي و انما يشك في بقائه و مما ذكرنا

/ 227