حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان عدم تسليمه مع مطالبة المالك مزاحمة له في سلطانه كك ترك تفريغه مزاحمة له في سلطانه على الانتفاع بماله و عليه فلا سلطان للبايع على ترك التفريغ كما لا سلطان له على ترك التسليم فيجب التفريغ و التسليم عرضا و ان كان مدركه الالتزام الضمني كما يؤمي اليه عبارة المصنف قده فالظاهر عدم تعدد الالتزام بل الظاهر ان الغرض النوعي المعاملي من العقلاء في مقام المعاوضة ترك كل منهما للاخر من التصرف في ماله و الانتفاع به و هذا الغرض لا يحصل الا بالتسليم التام و هو التسليم الذي يترتب عليه هذا الغرض لا ما يكون وجوده كعدمه كما في عبارة المصنف قده فدعوى ان وجوب التفريغ ليس شرطيا و التعليل هبذه العلة لا يتلائمان الا بالالتزام بتعدد الالتزام و لا يصح الا بتعدد الغرض الباعث عليه و التحقيق ان أصل التسليم كما يكفي في سائر الاثار من خروج البايع عن ضمانه و من تحقق القبض المشروط به صحة بيعه إذا كان مكيلا أو موزونا كك يكفي في الاثر الذي يبحث عنه هنا و هو استحقاق تسلم الثمن فلا يجوز الامتناع عن تسليم الثمن بعد تسلم المبيع و لو كان مشغولا بأمتعة البايع فيعلم منه ان التفريغ ليس قيدا للتسليم الواجب الذي يجوز مع تركه الامتناع عن اداء الثمن فالتفريغ اما واجب بنفس مزاحمة تركه لسلطان المشتري على ماله و اما واجب بالتزام اخر و هو بلا موجب و منها انه إذا مضت مدة يفوت معها بعض منافع المبيع على المشتري بحيث يتضرر المشتري ببفواته فقد حكم المصنف قده عليه بالخيار مع جهل المشتري بكون المبيع مشغولا مفرغ و هو على ملكه قده من ان مفاد قاعدة الضرر نفي الحكم الضرري وجيه لان لزوم البيع يوجب استقرار الضرر عليه و للاه لامكنه حل العقد و التخلص عن التضرر بفوات منافع ملكه و اما على ما مر مرارا من أن مفاد القاعدة كما اختاره شيخنا الاستاد نفي الحكم بنفي موضوعه الضرري فالعقد من حيث النقل و الانتقال ليس بضررى كما في المعاملة الغبنية حتى يكون لزومه موجبا لاستقرار الضرر عليه بل الموضوع الضرري هو تأخير التفريغ الموجب للضرر و حكم هذا الموضوع الضرري أجنبي عن لزوم العقد فلا موجب لنفي اللزوم و إثبات الخيار نعم إذا قلنا بأن التفريغ من مقتضيات الالتزام الضمني بالتفريغ و ان المتخلف عن الشرط كتخلف الشرط و تعذره يوجب الخيار صح الحكم به هنا كما في الامتناع عن التسليم أو تعذره الا انه على هذا المبني لا يدور امر الخيار مدار فوات بعض المنافع التي يتضرر بفواته بل له الخيار من حيث نقض الغرض المعاملي لامن حيث ضرر المالي فقصر الخيار على صورة التضرر المالي كاشف عن عدم ابتناء الخيار على التخلف عن الالتزام الضمني فتدبر جيدا و منها انه لو مضت مدة فات فيها بعض المنافع فان كانت بتقصير منه كان تفويتا للمنافع فيعمه إتلاف مال الغير حيث لا فرق فيه بين إعدام الموجود أو المنع من الوجود فهو ضامن لاجرة مثلها و ان لم يكن بتقصير منه بحيث لا يسند اليه فضمان المنافع الفائتة بلا موجب حيث لا إتلاف لها و لا يد عليها لفرض كونها تحت يد المشتري و اما احترام مال المسلم و عدم ذهابه هدرا فهو انما يوجب الضمان إذا كان البايع مستوفيا له أو هاتكا لحرمته و مجرد وصول نفع اليه لا يوجب الضمان و منها إذا كان المبيع ارضا مشغولة بزرع للبايع لم يبلغ أوان حصاده ففي المسألة جهات من الكلام الاولى في ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل الثانية في استحقاق الاجرة مع عدم الخيار أو مع عدم اعمال الخيار الثالثة في عدم سلطنة المشتري على المنع من ابقاء الزرع رأسا فضلا عن قلعه أو الالزام بقلعه أما الجهة الاولى فنقول في مدرك ثبوت الخيار للمشتري في العين المستأجرة وجوه مع التسالم على اصله أحدها ان سلب المنفعة عيب ورد أولا بانه لازمه الامساك مع الارش مع عدم الفسخ و لا يقولون به و ثانيا عدم صدق تعريف العيب عليه حيث لا نقص و لا زيادة في نفس مورد البيع و هي العين و لذا أوتوه بانه عيب حكمي لا يترتب عليه الا الخيار لا التخيير بين الفسخ و الامساك بالارش ثانيها انه من باب تخلف الوصف فانه اشترى الدار بزعم انه تام المنفعة فتبين انها مسلوبة المنفعة ورد بأن الوصف ما لم يذكر في العقد أو لم يقع العقد مبنيا عليه لسبق مقاولة لا عبرة بتخلفه و لا يوجب الخيار ثالثها ما عن صاحب الجواهر قده في مبحث الاجارة بان إطلاق العقد يقتضي التعجيل في التسليم و مع كون العين تحت اجارة الغير لا يمكن التعجيل في تسليمها و فيه أولا انه اخص من المدعي اذ ربما يكون المملوك بعقد الاجارة منفعة بالسنة الاتية فلا مانع من تسليمها معجلا و ثانيا ان التسليم و التعجيل إذا وقع موقع الالتزام ليدخل تخلفه تحت عنوان تخلف الشرط كان موجبا للخيار و الا فمجرد وجوب التسليم أو وجوب تعجيله لا اقتضاء فيهما للخيار و التحقيق في وجه الخيار فيه و في أمثاله ان خصوصيات المبيع تارة يكون متعلقة للاغراض الشخصية لاشخاس المتعاملين ككون العبد كاتبا أو خياطا و نحوه فلا بد من ذكرها في العقد أو إيقاعه مبنيا عليها و اخرى يكون متلعقة للاغراض النوعية لنوع المتعاملين كسكنى الدار و الانتفاع بسكناها فيها و كالركوب في الدابة و الخدمة أو الوطي في الجارية فكونها كك نوعا بمنزلة القرنية النوعية على ارادتها في مورد العقد فيكون التوصيف المذكور أو كالالتزام الضمني لها فتخلف مثل هذا الوصف أو الالتزام يوجب الخيار لان لزوم العقد و الحالة هذه يوجب الضرر و هو نقض الغرض المعاملي و ان لم يكن ضررا ماليا و عليه فوجه الخيار في الارض المشتراة بناء على انها فارغة ينتفع بها و هي مشغولة لا ينتفع بها نقض الغرض المعاملي و هو الضرر الواجب للخيار و ثبوت الاجرة هنا أو أداء بدل منفعة العين المستأجرة لا يتدارك به هذا الضرر و انما يتدارك به ما لا دخل له في استحقاق الخيار فتدبره فانه حقيق به و اما الجهة الثانية و هو استحقاق المشتري للاجرة مع اختيار البايع للابقاء و عدم اعمال المشتري للخيار فتحقيق الحال فيها يتوقف على بين امور أحدها ان المنافع تدريجية الوجود و لها نحو ان من الاستيفاء الاول هو الاستيفاء الحقيقي الخارجي بإخراج المنافع من القوة إلى الفعل و من العدم إلى الوجود فايجادها على طبع وجودها تدريجي و الثاني و هو الاستيفاء الاعتباري بنقلها إلى الغير بإجارة أو صلح و مثل هذا الاستيفاء دفعي فان مالك العين يملك منافعها الابدية فعلا فله تمليكها للغير فعلا فالعين المستأجرة عند انتقالها بالبيع واجدة للمنافع حتى تملك بتبع العين ليؤخذ بدلها بل لا مجال الا للخيار بخلاف الارض المزروعة و المغروص فيها فان استيفاء منافعها بالزرع و الغرس استيفاء خارجي و بقائها في كل ان استيفاء للمنفعة الارض في ذلك ألان فما دامت الارض مملوكة للزارع و الغارس كان الاستيفاء متعلقا بمنفعة المملوكة له و إذا انتقلت الارض بمنافعها الغير المستوفاة لا حقيقة و لا اعتبارا كان ابقاء الزرع و الغرس استيفاء للمنفعة المملوكة لمالك الارض فعلا فلا مجال للقياس بالاجارة ثانيها ان كل مال مضاف إلى المسلم بأضافة الملكية له الاحترام بلحاظ حيثية المالية و بلحاظ حيثية الملكية و الاحترام من الحيثية الاولى مقتضاه عدم ذهابه هدرا و بلا تدارك و الاحترام ؟ من الحيثية الثانية مقتضاه عدم مزاحمة المالك في سلطانه بالتصرف فيه من اذنه و رضاه و هذا هو الذي يقتضيه دليل السلطنة على المال و عليه فسلطنة المشتري على ماله عينا و منفعة و ان كانت مقتضية للسلطنة على من البايع من ابقاء الغرس و الزرع الا أن هذه السلطنة لما كانت ضررية على البايع حيث لا مناص له مع المنع من الابقاء الا القلع الضرري و قاعدة الضرر حاكمة على ادلة الاحكام و منها دليل السلطنة فلذا نقول بأنه ليس للمشتري المنع عن الابقاء رأسا و ان للبايع ابقاء الزرع و الغرس الا أن ذهاب هذه السلطنة و سقوط

/ 227