حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
يجامع الكيل و الوزن اذ من الواضح ان الكيل الوفائي لا يكون عادة الا في مقام التسليم و التسلم و السر في التعبير عنه في المكيل و الموزون بالكيل و الوزن الغير المنفكين عنه عادة التنبيه على ان القبض الصحيح في مقام الوفاء لا بد من أن لا يكون جزافا حيث فرض صحة البيع بتقدير الكيل و الوزن فكذا القبض لا بد من أن يكون بهما فانه كما لا يصح البيع مجازفة كليا كان المبيع أو شخصيا كك لا يصح القبض مجازفة إذا صح البيع بالتقدير المخصوص بالكلي و عليه فحيث ان المقسم عام و العبرة بالقبض بما هو قبض فلا محالة يسرى المنع بأي وجه كان إلى الشخصي و ان كان مورد السوأل و الجواب كليا فتدبره فانه حقيق به و منها ان الاخبار الواردة في المكيل و الموزون طوائف ثلاثة الاولى ما يدل على المنع عن بيع ما لم يقبض مخط الثانية جوازه مط الثالثة التفصيل بين بيع التولية فيجوز و ما عداه فلا يجوز و كما ان هذه الطائفة الثالثة مقيدة للاولى كك مقيدة للثانية و عليه فقوله عليه السلام لا بأس و ان كان نصا في الجواز و فيه بأس أو لا تبع ظاهرا في الحرمة و مقتضي الجمع العرفي حمل النهي على الكراهة الا ان هذا الجمع فرع التعارض باتحاد المورد و اما مع عدمه فلا لان العام و الخاص و المطلق و المقيد لا يعد ان عرفا من المتعاضن المحتاجين إلى اعمال قواعد العلاج و ربما يقال بترجيح الحمل على الكراهة لوجه لا ينافي حمل المطلق على المقيد الحمل على الكراهة لوجوه لا ينافي حمل المطلق على المقيد كلية فانه جمع عرفي طبعي لا ينافي عدم الحمل لخصوصية عرضية أحدها ان حمل الاطلاقات الدالة عل الجواز على بيع التولية حمل لها على الفرار النادر فان تولية البيع قبل القبض الذي هو بعد العقد بلا مضى مدة يتحقق اليأس من الربح في المعاملة نادر عادة مع ان الباعث على المعاملات غالبا هو الانتفا بها بخلاف استثنائه من المنع فانه موافق لما يقتضيه الاستثناء غالبا ثانيها انه مع البناء على التقييد يجب تقييد الاطلاقات المانعة بما إذا لم البيع قبل القبض من نفس البايع فانه جائز كما سيجئ إنش تع بخلاف ما إذا حملت على الكراهة رابعها يجب على التقييد تقييد الاطلاقات المانعة بما إذا لم يكن البيع الثاني بعنوان الاشتراك في بيع الثمرة على ما إذا كانت على الشجرة دون ما إذا حمل المنع على الكراهة رابعها يجب على التقييد تقييد الاطلاقات المانعة بما إذا لم يكن البيع الثاني بعنوان الاشتراك فيما اشتراه كما في خبر السفينة فانه جائز مع انه من بيع ما لم يقبض خامسها يجب على التقييد تقييد مطلقات المنع بما إذا لم يكن البيع من احد الشركاء لشريكه فانه جائز حتى مع الربح كما في خبر جماعة فان الالتزام بهذه التقييدات الكثيرة في المطلقات المانعة بعناوين مختلفة يوجب وهن الاطلاق في المنع التحريمي فظهور الاخبار المفصلة في التحريم الموهون بلزوم الالتزام بهذه التقييدات في المستثنى منه كما في إطلاقات المنع والموهون بلزوم حمل الجواز في المطلقات الشاملة للمستثنى على الفرد النادر يوجب الالتزام بالكراهة فيهون معه الخطب في كل ذلك و يمكن الخدشة في الكل اما في الاول فبأن مطلقات الجواز عمدتها روايتان احديهما رواية جميل بن دراج و هي مقيدة بقوله و يؤكل الرجل المشتري منه بكيله و قبضه كما في الوسائل و الحدائق فهي ظاهرة في اعتنبار الكيل في مقام الوفاء غاية الامر هو ان الكيل المعتبر اعم من أن يكون قبل البيع الثاني أو بعده بتوكيل البايع للمشتري في الكيل و القبض ثانيتهما رواية الكرخي و هي مقيدة ايضا بقوله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله الخ و هي قريبة من الاول فلا دلالة لهما على عدم اعتبار القبض مط و لو كيلا و وزنا بعد البيع الثاني اما في الثاني فيما افاده قده من اختلاف موضوع تلك المسألة مع موضوعما نحن فيه فلا إطلاق لدليل المنع حتى يجب تقييده بل استثناء التولية يخصصه بما إذا أراد بيعه من بايعه و اما في الثالث فبان ظاهر اخبار بيع التمرة هو بيعها على الشجرة فلا إطلاق لها بحيث يعم الثمرة الموضوعة على الارض حتى يجب تقييد الاطلاقات المانعة و بيعها على الشجرة بخرصها و تقديرها لا بكيلها و وزنها خارجا و انما المنع في مورد يترقب فيه الكيل و الوزن اما في مورد البيع لئلا يكون من بيع المجازفة و اما مورد الوفاء لئلا يكون القبض جزافا و بيع الثمرة على الشجرة خارج عن المقسم بيعا و وفاء و اما في الرابع فبان الاشتراك مع المشتري كما هو صريح الرواية من التولية بمقدار حصة المشترك معه و في الخبر فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفع إليهم و يقبض الثمن فلا تقييد زيادة على التقييد بالتولية و اما في الخامس فبان البيع إذا كان مختصا فأمر القبض من البايع يدور بين الاثبات و النفي بخلاف ما إذا كان اشتراكيا فان عدم قبض احد الشركاء البايع لحصته من الاخر لا يدل على عدم قبض المبيع المشترك من البايع لامكان قبض البعض المأذون في قبضه و الخبر لا يدل الا على ان نقبض بايع الحصة لازم على ان قبض المبيع من البايع كلية لازم هذا الا ان الانصاف ان مجموع ما ذكر كاف في ترجيح احتمال الكراهة على حمل المطلق على المقيد كما ذهب اليه المشهور من محققي المتأخرين و اما دعوى ترجيح حمل المطلق على المقيد على حمل النواهي على الكراهة بما محصله انه لا يجوز في التقييد فانه من باب تعدد الدال و المدلول بخلاف حمل النهي الظاهر في التحريم على الكراهة فيندفع بانه كما ان الثاني على خلاف اصالة الحقيقة كك الاولى على خلاف اصالة الاطلاق و لا فرق بين المجاز الاصولي و المجاز اللغوي هذا إذا كان استفادة الوجوب و التحريم بالوضع و اما إذا كان بالاطلاق كما هو الصحيح فكلا التصرفين على خلاف اصالة الاطلاق كما انه ربما يؤيد التقييد بأن حمل النواهي على الكراهة مع استثناء التولية يقتضي أن لا يكون بيع التولية مكروها مع انه لا خلاف في كراهته و ليس وجه الاشكال لزوم حمل مطلقات الكراهة على المقيد و هو ما عدا التولية حتى يجاب بانه لا حمل في المستحبات و المكروهات و انما يحملان على مراتب الاستحباب و الكراهة و ذلك لان مورد عدم الحمل فيهما ما إذا كان موضوع الكراهة و الاستحباب تارة عاما و اخرى خاصا دون ما إذا قام الدليل على عدم الكراهة كما في استثناء التولية و منه تعرف ان الاشكال ليس من اجل عدم الدليل على كراهة بيع التولية بعد الاستثناء ليجاب بان مطلقات المنع كافية في إثبات الكراهة لها كما ربما يقال في الجواب عن الاشكال فان الاشكال ليس في عدم الدليل على الكراهة بل في الاستثناء يدل على عدمها مع انه لا اشكال في ثبوتها نعم يندفع أصل الاشكال بأن مقتضي الجمع بين المطلقات و الروايات المفصلة حمل الاستثناء على خفة الكراهة و عدم كون بيع التولية كغيرها في شدة الكراهة فالاستثناء يدل على عدم الكراهة بتلك المرتبة التي للمستثنى منه لا على عدمها رأسا و منها ان عنوان المسألة بحسب الفتاوى و النصوص يختص بالمبيع الشخصي أم يعم الكلي ايضا اما بحسب الفتاوى فظاهرها كما أفاده المصنف قده مختص بالشخصي لاستدلاله على المنع بان المبيع في معرض الانفساخ بالتلف و لا تلف الا للشخص نعم إذا كان تلف مالية الشخص يعد تلفا له أمكن سقوط الكلي عن المالية رأسا فكيون تلفا له فيكون الكلي كالشخصي في شمول الدليل له لا يقال موضوع الدليل الدال على الانفساخ بالتلف ليس هو المال حتى يقال ان تلف المالية تلف المال بما هو مال حقيقة بل موضوع الدليل تلف المبيع و تلفه ظاهر في تلفه بذاته لانا نقول تلف مالية المبيع الشخصي مع بقاء ذاته ان كان مصححا عرفا لتلف المبيع بالحمل الشايع فالكي كالشخصي و الا فلا و اما ان أتلف المالية في الشخصي