حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
] قوله قده هل المراد من البيع المنهي عنه الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان الامبيع إذا كان كليا و أريد تطبيقه عى فرد مقبوض فله جهتان احديهما ان إيفاء الكلي الغير المقبوض داخل في مورد النهي أم لا و هذا أحد مصاديق البحث السابق بل صرح قده به في قوله سابقا و لا وفاء عما عليه الخ فلا وجه لا عادته ثانيهما ادراجع تحت عنوان بيع ما لم يقبض بجعل البيع السابق مستقرا على فرد مقبوض للبايع كما مثل به بما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع اليه دراهم و قال اشتر لي بها طعام و اقبضه لنفسك فان مشتري الطعام و هو من عليه السلم لم يقبض ما اشتراه له و جعل البيع السابق مستقرا عى ما اشتراه بدعوى عدم الفرق بين احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه لا الاعم منه و من اقرار بيع سابق على ما لم يقبضه خصوصا بملاحظة خصوصيات الموارد و خصوصا بملاحظة التفصيل بين المرابحة و التولية فان شيئا منهما لا يتصور الا في احداث معاملة على ما لم يقبض نعم مجرد الاستثناء لا يدل على ذلك لامكان اعمية المستثنى منه من جميع أنواع البيع و من حيث الاحداث و الاقرار و ان الاستدلال للجواز برواية يعقوب بن شعيب فمبنية على كون اجمال الرطب أو الثمرة عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان اخر و الا خرج عن عنوان اقرار البيعع السابق و اندرج تحت عوان الوفاء المحض كما ان استفادة الجواز من الروايات مبنية على ملاحظة ظاهرها من التوكيل في الاشتراء و الاذن في الاستيفاء و اما إذا استفيد منها التوكيل في القبض ممن عليه السلم فقد خرج عن مورد البحث لدخوله تحت عنوان البيع المقبوض مبيعه بالتوكيل و لا يبعد هذه الاستفادة بدلالة الاقتضاء فتدبر و منها ان الذي يشتريه المريد لاقرار البيع السابق عليه تارة يكون شخصيا و اخرى يكون كليا كالمبيع في البيع السابق فان كان شخصيا فلا اشكال من حيث إمكان تعين المبيع فيه باذن المشتري في قبضه من بايعه من دون توقفه على شيء لان المفروض انه يملك الفرد بما هو فلا مانع من تعيين كلى ما عليه فيه نعم فيه اشكال من وجهين أحدهما في صغرى استقرار البيع عليه كما عن الشهيد الثاني ره كما سيأتي في المتن و ثانيهما في كبرى شمول البيع الممنوع عنه قبل القبض لاقرار البيع على ما لم يقبض كما قدمناه و اما ان كان كلييا فيندرج في المسألة المعنونة في الفقة من انه إذا كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك فأمر غريمه ان يكتال لنفسه من الاخر فانه يحرم أو يكره على الخلاف و علله في الشرايع بانه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه و توضيح الحال يقتضي تمهيد مقدمة و هي انه إذا لو حظ كلى ما عليه بالاضافة إلى كلى ماله على غيره فتارة يقع المبادلة بين أحدهما و الاخر فيبيع ماله على غيره بما هو عليه فيكون متمحضا في بيع ما لم يقبض و هو أجنبي عن عنوان اقرار البيع السابق بل عن عنوان إيفاء ما عليه بتعيينه فيما على غيره و اخرى يراد تعيين ما عليه فيما له على غيره بحيث يكون وفاء من وجه و موجبا لاقرار البيع السابق بتطبيق ما عليه على ماله و هذا هو محل الا بحث و مثله مع قطع النظر عن قبض ماله على غيره بقبض فرده ثم تعيين ما عليه فيه معقول لان الكلي المتخصص بكونه في ذمته مع الكلي المتخصص بكونه في ذمة غيره إذا لو حظا بما هما حصتان فهما متباينان و لا يصدق حصة بما هي على صحة اخرى حتى يعقل تعيينها فيها و تشخصها بها و إذا لو حظا بما هو كلي فكلي امن من الحنطة مثلا واحد بوحدة طبيعية عمومية و لا اثنينية حتى يتصور تطبيق شيء على شيء فلا محالة لا معنى للتعيين و التطبيق الا بلحاط تعيين كل ما عليه في فرد ماله على غيره و لا يصح هذا التعيين الا بعد تعيين كلى ماله على غيره في فرد نفسه و لا يتعين ذلك الكلي في فرد نفسه الا بعد قبضه بقبض فرده فيكون حاله ح حال العين الشخصية في دعوى استقرار المبيع الكلى عليه إذا عرفت هذه المقدمة فنقول تعيين كلى ما عيه في كلى ماله بلحاظ فرده اما بالتوكيل في القبض ممن له الكلي و اما بمجرد الاذن في قبض من له في ذمته الكلي و كفاية هذا المقدار في تعين الكلي من دون حاجة إلى قبض من له الكي و اما بحوال من له عليه على من عليه له اما التوكيل فهو صحيح فيخرج عن عنوان بيع ما لم يقبض مط و اما مجرد الاذن كما ادعاه المصنف قدس سره بقوله ره و يمكن أن يقال الخ توجهه إلى التعين في الفرد ممن له عليه لا يحتاج الا إلى تعيين المديون و رضا من له الدين المستفاد من الاذن في قبض من له عليه لنفسه غاية الامر يكون موجبا لاستقرار المبيع بالسلم عللي ما لم يقبض و هو وجيه في نفسه و اما الحوالة فتوضيح القول فيها يتوقف على بيان محتملات الحوالة فنقول حقيقة الحوالة تارة تبديل ما للمحيل في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمة المحيل فيكون بيعا حقيقة بصورة الحوالة فيدخل في بيع ما لم يقبض حقيقة من دون حاجة إلى عنوان التطبيق و إقرار البيع السابق على ما لم يقبض و اخرى نقل ما في ذمة المحال عليه إلى المحتال عوضا عما للمحال في ذمة المحيل لا بقصد التبديل فيكون وفاء عما في ذمة لا تبديل بما في ذمته فيكون نقلا لما لم يقبض فيدخل تحت عنوان عام تقدم الكلام فيه و هذا ايضا لا دخل له بالتطبيق و إقرار البيع السابق فانه مملوك بنفس هذا النقل الذي هو حقيقة الحوالة لا بالبيع السابق من حيث تطبيقه عليه و ثالثة مجرد الايفاء و الاستيفاء و تعيين ما عليه للمحيل فيما له على المحال عليه فيندرج تحت تطبيق الكلي المبيع من المحتال على ما اشتراه من المحال عليه و الصحيح من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الثاني كما يستفاد من تعريف الحوالة عند الخاصة بانها تحويل المال من ذمة إلى ذمة فان مقتضاه نقل ما في ذمة المحال عليه إلى المحتال عوضا عما له في ذمة المحيل فكأنه تحول المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه لا انه لو حظ تبديل أحدهما بالاخر و الا لكان بيعا حقيقة لا عقدا اخر في قباله و اما الوجه الثالث و هو التمحص في الايفاء حتى يترتب عليه انصباب عقد السلم عليه كام يدعيه الشهيد قده فغير وجيه لان الوفاء لا يحصل الا بنقل المال الذي هو مصداق لما يوفي به اما استقلالا أو تبعا و الاستقلال لا يتصور الا بأحد الوجهين المتقدمين و التبعية انما يتصور في تطبيق الكلي المملوك على فرده فان الكلي مملوك بالذات و فرد لمملوك بالتبع كما في وفاء ساير الديون باداء ما تنطبق عليه و ما في ذمة المحال عليه كلى و هو على الفرض لا ناقل له و ليس فردا لما يملكه المحتال في ذمة المحيل لما مر من عدم تعقل انطباق كلى على كلى و انطباق الكلي الذي للمحتال في ذمة المحيل على الفرد الذي يفبضه المحتال من المحال عليه فرع تملك ما في ذمة المحال عليه حتى يكون فرده المقبوض مملوكا بالتبع و المفروض انه لا ملك له فانصباب عقد السلم ان كان بالاضافة إلى نفس الكلي فقد عرفت امتناعه و ان كان بالاضافة إلى فرده فهو فرع حصول نقل الكلي بالحوالة و إذا فرض نقل الكلي بعقد الحوالة ففرده مملوك بسبب عقد الحوالة تبعا لا باستقرار عقد السلم عليه و لا يعقل كونه مملوكا بالتبع بهما معا اذ لا فرق بين المملوك بالاستقلال و المملوك بالتبع في امتناع حصولهما بسببين مستقلين و لعله مراد المصنف قدس سره في وجه عدم صدق الانتقال بنا قل البيع و كذلك هو مراد صاحب الجواهر رحمه الله من ان الحوالة عقد مستقل فلا وجه لانصباب عقد