حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
خارجا فألحق ح يدور مدار القبض لا مدار وجوبه حيث ان متعلقه دائر مداره فيلغو جعله مع عدم إمكان متعلقه قبل القبض و منه تعرف ان حق الخيار بجميع محتملاته ؟ لا يدور مدار وجوب القبض بل مدار وجوده ببعض محتملاته و منها ان ظاهر عبارتي التذكرة و الدروس المذكورتين في المتن ان حق الخيار متقوم بالفسخ و الالتزام كما اخترناه سابقا تبعا لشيخنا الاستاد قدس سره و ان اثر الخيار يظهر في صورة الالتزام بالعقد قبل القبض فانه يوجب لزوم القبض فلو انفرد أحدهما بالتفرق عصى ؟ في قبال تفاسخهما الجائر حتى بعد القبض نظرا إلى ان مقتضى الالتزام بالعقد و لزوم العقد عدم انحلاله فلا بد من إتمامه و عدم ابطاله و الجواب ان اللزوم الناشي من قبل إسقاط الحق أو اجازة العقد هو عدم إمكان حله بالاستقلال لا عدم إمكان بطلان العقد بعدم لحوق شرطه فلا ينبعث من عدم السلطنة على حله عدم السلطنة على التفرق المبطل للعقد و لا وجوب إتمام العقد بالقبض المتمم له و منه يعلم قوة ما احتمله في الدروس من عدم العصيان مط لكنه لما ذكرنا لا لما ذكره ره من دخل القبض في اللزوم بالمعني القابل للجواز و الخيارية فتدبر جيدا و منها انه قد رتب كون مبدء الخيار من حين الاجازة في الفضولي مط نقلا و كشفا على ما سبق منه من وجوب التقابض حيث ان الاجازة على الكشف شرط متأخر لتأثير العقد في الملكية إذا كان سببا تاما له و الا فلا كشف له وهنا كك لشرطية القبض بنحو الشرط المقارن في تأثير العقد فلا تتفاوت الاجازة كشفا و نقلا ثم احتمل قده كون المبدء من حين العقد على الكشف بتقريب ان العقد له اثر ان الملك و وجوب القبض و كاشفية الاجازة بالنسبة إلى الملك معقولة لاناطة تأثيره بالقبض و اما كشفها عن وجوب القبض واقعا من حين صدور العقد فمعقولة و ثبوت الخيار من الاول واقعا كك لتحقق شرطه و هو وجوب القبض عنده قده و الجواب ان الحكم الذي يراد ترتبه على العقد من حينه على الكشف على قسمين أحدهما ما يكون مترتبا على الملك كجواز التصرف فيما انتقل اليه و حرمته فيما انتقل عنه فإذا كان العقد مؤثرا في الملكية من حين صدوره بسبب الاجازة المتأخرة كان الحكم المزبور مترتبا واقعا على الملك لتحقق موضوعه حقيقة ثانيهما ما يكون مترتبا على العقد المضاف إلى المالك كوجوب الوفاء بالعقد فانه ما لم يكن العقد منتسبا إلى المالك لا يجب الوفاء به عليه بداهة انه ما لم يتحقق الموضوع المفروض وجوده لا يكون حكمه فعليا و من الواضح أن الاجازة محققة للانتساب واقعا لا اعتبارا فلا يعقل تحقق مابه الانتساب فعلا و تقدم الانتساب عليه زمانا و من البين ان وجوب قبض عنده ؟ لا موجب له الا وجوب الوفاء بالعقد الذي لا يكون فعليا الا بعد فعلية الانتساب إلى المالك بفعلية الاجازة و لذا كان مختاره قده ان مبدء الخيار من حين الاجازة نقلا و كشفا فتدبر جيدا قوله قده اذ فيه ان ادلة الخيار اخص الخ فانها و ان كانت مطلقة من حيث ثبوت الخيار في العقد المجرد و المقيد بشرط عدم الخيار الا انها مع ذلك اخص من عموم أوفوا و ربما يوجه الاستدلال بدعوى انحلال العقد المشروط إلى عقد بيع و عقد شرط و أخصية ادلة الخيار بالاضافة إلى عموم أوفوا من حيث البيعية لا ينافى تقديم العموم على ادلة الخيار من حيث الشرطية كما إذا صالح على سقوط الخيار في ضمن عقد البيع فان عموم أوفوا بالعقود الشاملة للصلح مقدم على ادلة الخيار التي هي اخص منه بل مع عمومه حاكم على ادلة الخيار هكذا قيل و هو مع بعده عن سياق الاستدلال مدفوع بالفرق بين الصلح و الشرط فان الصلح على سقوط الخيار ليس من شؤن العقد البيعي المحكوم بالخيار بدليله بخلاف الشرط فانه في نفسه التزام مرتبط بالبيع فدليل الخيار بإطلاقه يعم البيع المجرد عن الشرط و المقيد به و لا يعم بإطلاقه البيع المجرد عن الصلح و المقيد به فليس دليل الخيار المثبت للخيار في البيع معارضا لدليل نفوذ الصلح و لزومه عموما و خصوصا بخلاف دليل لزوم الشرط عموما و خصوصا فان دليل الخيار بإطلاقه معارض له و من الواضح ان مجرد الجمع بين إيجاب البيع و إيجاب الصلح و لحوق قبول واحد لهما لا يجعل الصلح من لواحق البيع و أحواله كى يكون نظير الشرط في ضمن البيع كما توهم فتدبر قوله قده لانها مسوقة لبيان ثبوت الخيار الخ قد افاد قده في المقام جوابين و ربما يترائي من عبارته في الجواب الاول ان القضيه في مقام الاثبات مهملة لا مطلقة و انها في الجواب الثاني مقيدة و بنحو الطبيعة بشرط لا و التأمل قاض بعدم إرادة الاهمال في الجواب الاول و الا لم يكن مجال لتوهم المعارضة و لا مقتضى لايجاب العمل بالشرط و الوفاء به في الحكم بعدم الخيار فان دليل الخيار إذا كان مهملا فلا حجة على ثبوته مع شرط عدم الخيار حتى يحتاج إلى مسقط و إلى حجة على نفوذ الشرط و لزومه بل مراده قده من الجواب الاول ان الخيار حكم طبعي ذاتي للبيع لم يلحظ في موضوعه الا ذات البيع من حيث هو فلا ينافى ان يكون له بعنوان عرضي حكم اخر و مراده قدس سره من الجواب الثاني ان موضوع الخيار هو البيع المجرد عن الشرط و مع الشرط فهو موضوع اخر فليس له الا حكم واحد بالذات من دون تفاوت بالذاتية و العرضية كما في الجواب الاول فان البيع بناء على الجواب الاول خياري بالذات و لازم بعنوان عرضي و هو الشرط و بناء على الجواب الثاني فالبيع المجرد عن الشرط خياري بالذات و البيع المقيد بالشرط لازم بالذات و تحقيق المقام بتوضيح الكلام في مقامي الثبوت و الاثبات اما مقام الثبوت فنقول طبيعة البيع إذا لوحظت من حيث نفسها بان كان النظر مقصورا بالقصر الذاتي على نفس هذه الطبيعة فهي الماهية المهملة و الماهية من حيث هي و لا يحكم عليها بهذا الملاحظة لا بنفسها كما في الحدود لا بأمر خارج عن ذاتها لفرض عدم النظر الا إلى ذاتها و ذاتياتها و إذا لوحظت بالقياس إلى الخارج عن ذاتها فهي بهذه الملاحظة مقسم للاعتبارات الثلاث من الشرط شيء و الشرط لا الشرط القسمي و حيث ان الكلام في مقام الثبوت و لا إهمال في الواقعيات فالبيع المجعول موضوعا للخيار لا يخلو من ان يكون مطلقا من حيث الاشتراط بعدم الخيارات ان يكون ملحوظا مجردا عن شرط عدم الخيار و الاول هي الماهية بنحو اللابشرط القسمي و الثاني هي الماهية بشرط لا فح ان كان موضوع الحكم ملحوظا بنحو اللا بشرط القسمي فلا مخافة يكون الحكم في مثل المقام ثابتا مع شرط عدم الخيار كما يكون مع عدمه و من تواضح انه ؟ ان يكون العقد مع ثبوت الخيار فعلا لازما فعلا و لو عرضا فالحكم الطبعي الذاتي معقول إذا أريد منه حقيقة اسم نعم يقتضى الحكم او المقتضى الثابت بثبوت مقتضية المعبر عنه بالحكم الاقتضائي معقول لكنه ليس شيء منهما من مقولة الحكم الحقيقي الذي يكون الدليل ظاهرا فيه و ان كان موضوع الحكم ملحوظا بنحو إتاهيته بشرط لا فهو بحسب الواقع قابل لاحد امرين اما ان يكون العقد مقتضيا للخيار و شرط عدم الخيار مانعا عن تأثير و حيث انه أقوى في نظر الشيء فلذا رتب المقتضى و هو الخيار على المقتضى المقرون بعدم المانع و اما ان يكون العقد المجرد عن شرط الخيار مقتضيا فيكون عدم الاشتراط جزء مقوما للمقتضي فالشرط على الاول إيجاد للمانع عن التأثير و على الثاني إعدام للمقتضي المتقوم بنقيضه و منه تبين ان مجرد اخذ العقد مجردا عن الشرط لا يوجب ان يكون عدم الشرط مقوما للمقتضي كما يظهر من اخر كلامه في دفع الثالث من الاشكالات الاتية على شرط السقوط و سيجيء انشاء الله تعالى ما يمكن به توجيه كلامه زيد في علو مقامه هذا مختصر الكلام في مقام الثبوت و اما مقام الاثبات فنقول بعد الفراغ عن عدم كون القضيه مهملة في مقام الدلالة كما في الواقع تارة يتكلم