حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلم على موردها و من جميع ما ذكرنا اتضح وجوه الاشكال فيما جعله الشهيد قدس سره من لطايف الفقة فان بعضها مشترك بين الكلي و الشخصي و هو المنع من صغرى الانصباب و كبراه كما تقدم و بعضها يختص بالكلي و هو عدم وصول النوبة إلى الانصباب بجميع وجوه الحوالة الصحيحة فتدبر ] قوله ره ظاهر الحوالة بناء على كونها معاوضة الخ [ إذا أريد من كونها معاوضة نقل ما في ذمة المحال عليه إلى المحتال بازاء ما في ذمة المحيل فالأَمر كما افاده قده لكنه بيع حقيقة بلفظ الحوالة و لا أظن ان يقول به احد من الخاصة كما يقتضي تعريفهم للحوالة بانها تحويل المال من ذمة إلى ذمة فمتعلق التحويل ما للمحتال في ذمة المحيل فانه المنتقل بالحوالة إلى ذمة المحال عليه فالمعاوضة المقابلة للاستيفاء في كلام الخاصة حيث يقولون ان الحوالة اعتياض أو استيفاء و يرتبون عليه بعض الاثار كجواز الحوالة عى البرئ بناء على الثاني و عدمه بعلى الاول لا يراد منها الا ان الحوالة هي نقل ما للمحتال في ذمة المحيل إلى المحال عليه عوضا عما له في ذمته في قبال نقل ما للمحتال إلى ذمة المحال عليه وفاء عما للمحتال في ذمة المحيل وح فلا يتم ما افاده و لا الاستدلال بالرواية نعم الاشكال المتقدم من على هذه الرواية لا اختصاص له بها بل جار في بعض الاخبار المتقدمة في صدر المبحث كرواية يعقوب بن شعيب ايضا مع انه بناء على كون الحوالة معاوضة بالمعني الذي افاده كان تبعا لما لم يقبض حقيقة بصورة الحوالة فقط لا انه موجب لاستقرار البيع السابق على ماله في ذمة الغير فالرواية ليست من ادلة هذا المبحث بل دليل على جواز الحوالة بما لم يقبض هذا و الانصاف ان الروواية أجنبية عن الحوالة ايضا بل يفيد الاذن في استيفاء حقه مما يقبضه بعنوان مال الاذن له انه يملك المال قبل قبضه كما هو مقتضي الحوالة فيخرج عن إيقاع أي عقد كان على ما لم يقبض فتدبر جيدا إلى هنا جف قلمه الشريف قدس سره اللطيف رسالة في حكم أخذ الاجرة على الواجبات بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي الحمد الله رب العاملين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين محمد و اله المعصومين و لعنة الله على أعدائهم اجمعين و بعد فهذه نبذة من القول في حكم أخذ الاجرة على الواجبات و فيه مقامات الاول في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الاجرة مع التعبدية من دون نظر إلى كونه بعنوان النيابة الثالث في منافاة أخذ الاجرة على الواجب المأتي به نيابة عن الغير نظرا إلى عدم وقوعه عن الغير قريبا منه حتى يمكن أخذ الاجرة عليه فالاشكال فيه حقيقة في عدم تحقق العمل النيابي على وجه القربية عن المنوب عنه و يلزم عدم استحقاق الاجرة عليه اما المقام الاول فملخص الكلام فيه ان مجموع ما وقفت عليه من الوجوه المذكورة في بيان منافاة الوجوب لاخذ الاجرة أمور الاول ان عمل الحر بما هو عمل ليس بمال و انما يصح مقابلته بالمال لكون عمل المسلم محترما و مع وجوب العمل يسقط عن درجة الاحترام كما سيأتي إنش تع بيانه فلا مصحح لمقابلته بالمال و هذا الوجه مما احتمله بعض أعاظم العصر قده في اثناء كلامه الثاني ان عمل الحر مال يصح في نفسه مقابلته بالمال الا أن المال الذي أسقط احترامه الش لا يصح بذل المال بإزائه لكونه أكلا للمال بالباطل و الايجاب مزيل لاحترام المال أن عامله مقهور في إيجاده و يلزم به و لو من دون رضا و هذا الوجه مما ركن اليه شيخنا العلامة الانصاري قده في مكاسبه الثالث ان عمل الحر و ان كان ما لا محترما الا أن نفوذ الاجارة ممنوط بملك التصرف و مع الايجاب لا سلطنة للعامل شرعا على الفعل و الترك لمكان لا بديته من الفعل و اذ لا قدرة و لا سللطنة له شرعا على الترك فلا يملك التصرف شرعا و هذا الوجه مما اعتمد عليه بعض إعلام العصر الرابع ان العمل بإيجاب الش يصير مملوكا لله تع و مستحقا له و فيما إذا كان العمل الواجب للغير كتجهيز الميت يصير مملوكا للغير يستحقه من العامل و تمليك ما يملكه الغير و يستحقه إياه مط نافذ و ان لم يجب أن يكون العمل مملوكا لعامله و هذا الوجه مما نسب إلى كاشف الغطاء قدس سره الخامس ما نسب إلى كاشف الغطاء قده أيض و هو ان المستأجر يملك المستأجر عليه و له السلطنة عليه نحو سلطنة الملاك في أملاكهم فله الابراء و الاقالة و التأجيل مع منافاة كل ذلك لوجوب العمل السادس ما ذكره احتمالا شيخنا العلامة الاستاد قده في بحث القضاء من لغوية بذل العوض بازاء ما يتعين على الاجير السابع ما حكي توهمه في كلام بعض الاعلام قده من ان الايجاب ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه فأخذ العوض على ما يعود نفعه اليه أكل المال بالباطل هذه مجموع ما ظفرت به من وجوه منا فات الوجوب لاخذ الاجرة و الكل مدفوع اما الاول فبأن عنوان المالية ينتزع عن جملة من الاعيان و المنافع باعتبار ميل النوع و رغبتهم فيها لمكان قابليتها للانتفاع بها فعمل الحر كعمل العبد في ذاته مال و ان افترقا بكون منافع العبد مملوكة لمالكه بالتبع دون عمل الحر فانه ليس مملوكا لصاحبه و قيامه به قيام العرض بموضوعه لا قيام الملك بمالكه و لا يتوقف صحة اجارة نفسه لعمله على مالكيته للعمل كما في تمليك الكلي في بيع الكلي فانه لمكان سلطنة على نفسه كما له تمليك كلي الحنطة بالتعهد له في ذمته كك له تمليك عمله للغير بإجارة نفسه و كما لا يكشف تمليك كلي الحنظة عن مالكية البايع كك تمليك عمله لا يكشف عن ملكه للعمل فليس له في المقامين الا ملك التصرف و السلطنة على البيع و الاجارة فان كان موهم سلب المالية عن العمل عدم صدق العنوان فقد اندفع بوجود المصحح له في حد ذاته و ان كان الموهم له مساوقته للملكية فالمالية و الملكية متباينان و بينهما العموم من وجه و ان كان عدم قابلية العمل للمالية لكونه معدوما فحالها حال الملكية المتعلقة بالمنافع المقدرة الوجود و لا يختص المحذور بعمل الحر بل يجري في عمل العبد بل في كلي المنافع بل في العين الكلية المتعلق بها البيع فانها ايضا معدوم بحسب الخارج مع ان البيع تبديل مال بمال فلا مناص مما ذكرنا من ان المالية ينتزع عن الشيء في حد ذاته لا بوجوده الخارجي غاية الامر

/ 227