حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
في ظهورها في إثبات الحكم الحقيقي تكليفيا كان أو وضعيا و أخرى في ان الموضوع هل هي الطبيعة بنحو اللابشرط القسمي أو بنحو البشرط لا اما الاول فمن الواضح ان كل قضية متكفلة للانشاء بداعي جعل الداعي أو لثبوت حق من الحقوق فهي ظاهرة في حقيقة الحكم و الحق المساوقة للفعلية و في قباله الارشاد إلى المقتضى و الملاك للحكم أو الحق و الارشاد إلى الملاك خلاف الظاهر من الانشاء البعثى المتعلق بنفس المادة كما ان الخيار مثلا ظاهر في نفس الحق فارادة ملاكه و مقتضيه خلاف الظاهر كما ان إرادة الحكم الاقتضائي اي الثابت بثبوت مقتضيه لا نفس ملاكه و مقتضيه حتى تكون المولوية محفوظة في باب الانشاء البعثي و ظهور الحق في نفسه لا في ملاكه محفوظا فمدفوعة ايضا بان الانشاء بداعي جعل الداعي اقتضاء بحيث يكون مع شرطه و عدم مانعه فعليا و ان كان معقولا الا انه كما ان الظاهر هي المولوية دون الارشاد كذلك الظاهر هو الفعلى المترتب عليه الدعوة بلا شرط دون الاقتضائية و كذا الامر في القضيه المتكفلة لحق من الحقوق فان سوق القضيه في مقام بيان ثبوت المحمول لموضوعه اقتضاء و ان كان معقولا كما في القضايا المتكفلة للخواص و الاثار مثل النار محرقة و الشمس مشرقة و السم قاتل و السنا مسهل الا ان ظاهر كل قضية في نفسها فعلية محمولها لموضوعها الا بقرنية تدل على الثبوت اقتضاء كما في تلك القضايا خصوصا في مثل ما نحن فيه حيث نسب الخيار إلى البيعين لا إلى المعاملة ليتوهم إرادة اقتضائها للخيار أو إرادة كونها خيارية اقتضاء و اما الثاني فالتجرد و التقيد كلاهما قيد الطبيعة عقلا و التجرد في قبال التقيد و ان لم يكن قيدا عرفا فيمكن إرادة المجرد في قبال المقيد نظرا إلى ان عدم الدلالة على المقيد كاف في إرادة المجرد كما في الاطلاقات المثبتة لاحد المتقابلين من النفسية في قبال الغيرية والتعينية في قبال التخييرية و أشباه ذلك الا ان التجرد و البشرط لاتية في قبال اللا بشرطية القسمية ليس كذلك بل عدم ملاحظة الطبيعة مقترنة بشيء و غير مقترنة به هو الذي لا يحتاج إلى التنبيه عليه فمقتضى الاطلاق و عدم الدال على التقيد و على التجرد عنه كون الطبيعة بنفسها موضوع الحكم مع القيد و بدونه فلا محالة يثبت الخيار مع شرط عدمه و مع عدم الشرط فيتحقق التعارض بين إطلاق دليل الخيار و إطلاق دليل الشرط و منه تعرف ان دعوى تبادر الطبيعة بشرط لا بلا وجه كما ان دعوى اقتضاء إطلاق العقد التجرد هنا بلا وجه نعم إثبات إرادة الطبيعة بشرط لا ببعض الوجوه الخارجة عن مقتضى الاطلاق او اقتضاء الجمع بين دليل الخيار و دليل الشرط ممكن فنقول ربما أمكن ان يقال ان دليل الخيار في البيع من حيث كون الخيار من باب الارفاق بالمالك حتى يتروى في امر المعاملة ناظر إلى نفس البيع المتضمن لمجرد الالتزام البيع دون الالتزام الزائد بالالتزام البيعي فالبيع الخيارى هو المجرد عن رضا بالبيع زيادة على الرضا المتقوم به البيع فهذا هو وجه الانصراف إلى البيع المجرد عن شرط عدم الخيار و اما اقتضاء الجمع بين دليل الشرط و دليل الخيار مثلا فتوضيح الحال فيه ان الشرط و ان كان عنوانا ثانويا عرضيا طاريا على موضوع هواما من مقولة الوضع أو فعل مورد للتكليف في نفسه و كان مقتضاه ثبوت ذلك الوضع أو ذلك التكليف من دون دخل للشرط وجودا وعد ما في ثبوته الا ان عدم الدخل معنى و ثبوت الوضع أو التكليف حتى مع طرو الشرط معنى اخر و مقتضى الاطلاق هو الثاني فان الاطلاق تسرية الحكم إلى جميع افراد موضوعه بما هى افراد له لا جمع بين القيود و من الواضح ان الاطلاق الذي هو مفروض الكلام لا ينافى عرضية الشرط و كونه عنوانا ثانويا طاريا على العناوين الاولية فمن اين يقتضى دليل الشرط ملاحظة موضوع الخيار مجردا عن الشرط نعم لنا بيان آخر في تقريب تقديم دليل نفى الضرر على الادلة المتكفلة للاحكام التي يعرضها او يعرض موضوعها الضرر يشترك معه المقام في وجه التقديم و هو ان الدليلين و ان كانا في نفسهما مطلقين الا ان المتيقن من ؟ الحكم بالعنوان الاولى مصورة طرو العنوان الثانوي فلو جمع بينه و بين دليل نفى الضرر بالحمل على صورة الضرر لم يلزم منه محذور بخلاف دليل إلى الضرر فان نسبة الضرر إلى جميع موارده على حد سواء فتخصيصه ببعض الاحكام بلا مخصص و تخصيصه بالجميع الغاء له بالكلية فنسبة دليل نفى الضرر إلى دليل كل حكم و ان كان بالعموم من وجه الا انه بهذه الملاحظة و تعدم الخصوصية لدليل كانه من باب العموم و الخصوص المطلق فكذا الامر في دليل الشرط و دليل الخيار و غيره فلا محالة يكون موضوع دليل الخيار في مقام الثبوت ملحوظا بنحو التجرد و الماهية بشرط لا فتدبر فانه حقيق به و بقية الكلام في محله قوله قده يقضى بان المقصود منه رفع اليد الخ قد عرفت ان اقتضاء دليل الشرط لرفع اليد عن الحكم الثابت للمشروط لو لا الشرط اقتضائه لرفع اليد عن الحكم الثابت للمشروط الملحوظ فيه تجرده عن الشرط فان دخل الوجود و العدم امر و ثبوت الحكم مع الوجود و العدم امر اخر كما ان الحكومة لا تتحقق الا إذا كان دليل الشرط متكفلا لرفع الحكم الثابت بدليله بحيث يكون موجبا لقصر لدليل الحكم على مورد الشرط لا مجرد دلالته على رفع الحكم ثبوتا و نظر احدا الدليلين إلى اخر شأن الاول و التعارض شأن الثاني قوله قده أما الاول فلان الخارج من عموم الشرط الخ يمكن الجواب بوجوه أحدها ان لزوم الشرط و ان كان حسب الفرض يتوقف على لزوم العقد الا ان لزوم العقد لا يتوقف الا على نفوذ الشرط فان مجرد صحته يوجب سقوط الخيار و التعبير عن صحته و وجوب العمل به باللزوم ضائر فانه من باب الغلط في المادة حيث ان اللزوم المقابل للجواز و الخيار اللزوم المساوق للصحة و وجوب العمل بالشرط ثانيها ان لزوم الشرط ليس ثبوتا لزوما معلوليا منبعثا عن لزوم العقد و لا إثباتا مدلولا عليه بالدليل الدال على لزوم العقد حيث ان دليل لزوم الشرط المؤمنون عند شروطهم و شبهه و دليل لزوم العقد أوفوا بالعقود و نحوه نعم حيث ان الشرط هو الالتزام المرتبط بالتزام اخر اما في نفسه أو على الفرض فلا محالة ينعدم بارتفاع العقد فلا منافاة بين لزوم الشرط في نفسه بحيث لا يقبل الحل ما دام ذات الموضوع و انحلاله و انعدامه بحل العقد فاللزوم المقابل للجواز متوقف على لزوم العقد ثبوتا و إثباتا و اللزوم المساوق لعدم قبول الانحلال و الانعدام تابع للزوم العقد و سقوطه عن قابلية الحل و الا فالشرط قابل للانعدام لا للحل انشاء و اختيارا و عليه فلا منافاة بين توقف لزوم العقد بالمعني المقابل للجواز و الخيار على لزوم الشرط بذاك المعنى و توقف لزوم الشرط المقابل لقبول الانحلال و الانعدام على لزوم العقد و سقوطه عن قابلية الحل ثالثها ما يرجع اليه جواب المصنف العلامة رفع الله مقامه و ملخصه بتوضيح منى ان مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم و ان كان لزوم الشرط مطلقا الا انه خرج منه صنفان من الشرط أحدهما الشروط الابتدائية ثانيهما الشروط الواقعة في ضمن العقد الجائز ما دام جائزا و هذا المعنى لا يقتضى الا التلازم بين لزوم الشرط و لزوم العقد لا توقف لزوم الشرط على لزوم العقد ليلزم الدور من توقف لزوم العقد احيانا على لزوم الشرط و حيث انه لا توقف من الطرفين بل من طرف واحد فلا دور و ليس التلازم مقتضيا لعلية احد المتلازمين للاخر حتى يقال ان جواز العقد علة لجواز الشرط فعدمه علة لعدمه بل