حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان اعتبرت في كل من الافتراقين أمكن انفكاك احدى الغايتين عن الاخرى بحصول الافتراق من البايع عن رضاه و عدم حصوله من المشترى عن رضاه و مع إمكان الانفكاك لا موجب لصرف الظاهر المقتضى لتحليل التثنية صدرا و ذيلا وح يسقط خيار الراضي لحصول غايته و لا يسقط غيره لعدم حصول غايته و ان اعتبرت خصوصية الرضا في احد الافراقين فلا يمكن الانفكاك لان المفروض تضائف الافتراقين فمع حصول الرضا من أحدهما يتحقق الغاية من الطرفين فلا يعقل حصول الغاية من أحدهما دون الاخر حتى يعقل جعل الغاية متعددة و ان كانت تلك الخصوصية خصوصية صدور الافتراق لا عن اكراه فالتحقيق انها لا يوجب الخروج عن اللغوية اذ ليس الاكراه كالرضا قيدا للافتراق واقعا بل خصوصية عدم الاكراه انما اعتبرت بحديث الرفع الحاكم على الادلة الواقعية فهو لا يرفع الا حكم الافتراق و اذ لا يعقل ان يكون لكل افتراق تركي يرفعه حديث الرفع فليس في عرض الواقع ما يثبت القيدية حتى يكون بملاحظة جعل الغاية متعددة معقولا منها ان المدار في اعتبار الرضا من الطرفين على صحيحة الفصيل فانها صريحة في ذلك لقوله ع فلا خيار بعد الرضا منهما و المدار في اعتباره من احد الطرفين على الروايات الحاكية لحركة الامام ع بعد العقد قائلا باني أردت ان يجب البيع حين افترقنا فهي ظاهرة في كفاية افتراقه ع ؟ و لو من دون التفات من الاخر كما لعله المفروض و الا لما تعجل ع في المشي لايجاب البيع اما صحيحة الفضيل فقد بينا ما عندنا فيها و انه لا يوجب تقييد الاطلاقات الا ان البحث في هذه المسألة بعد الفراغ عن عدم سقوط الخيار بالافتراق الاكراهى من الطرفين و الا لكان افتراق أحدهما أولى بالسقوط من الافتراق الاكراهى الطرفين و اما دلالة الروايات على كفاية الافتراق عن رضا أحدهما في سقوط الخيارين فالكلام تارة في عدم الرضا من الاخر مع فرض الرضا من الامام و اخرى في صلاحيتها لتقييد الاطلاقات باعتبار الرضا في الجملة حتى يكون معارضة لصحيحة الفضيل نبأ على دلالتها على اعتبار الرضا اما الاول فنقول ان الرضا الموجب للزوم العقد ليس هو الرضا المقوم للبيع و الموجب لنفوذه بمجرده حتى يقال انه مفروض الموجود بعد العقد بلا فاصله و انما يزول بالتروي بعد العقد بل الموجب للزوم العقد اما استمرار ذلك الرضا إلى حين افتراقهما و اما الرضا المتجدد بعد التردد و الرضا المستقر بعد التروي أو المتجدد بعد الترد و مفروض العدم في المورد لتعجيل الامام ع الموجب لعدم المجال للتروي و التردد و مع فرض اعتبار ذلك الامر الوجودي في اللزوم لم يتحقق منه ذلك بل الظاهر من حركته ع سريعا إرادة لزوم العقد قهرا عليه و لو ادعى عدم التفات الطرف و غفلته لم يكن جزافا كما يشهد به التأمل الصادق و منه يظهر انه لا مجال لدعوى ان بقاء الاخر في مكانه و عدم حركته معه لئلا يتحقق الافتراق كاشف عن رضاه ببقاء العقد فان مثله كاشف عن مثل الرضا الذي ذكرنا نعم يمكن ان يقال ان جعل الخيار ممتدا إلى حصول الافتراق ليس لحصول الرضا بعد التروي أو بعد التردد حتى يقال بانه مفروض العدم في المورد بل لاجل انه لو ترد و فى امر العقد لكان امره بيده فسخا و إمضاء فليس التروي و حصول الرضا بعده مما لا بد منه في لزوم العقد بل إذا افترقا بعد العقد بلا فاصلة من دون ترو و تردد كانت الغاية حاصلة فالرضاء الموجود بعد العقد بحسب العادة إذا تعقبه الافتراق موجب للزوم العقد و عليه فتعجيل الامام لئلا يحصل التردد للبايع لا للزوم العقد قهرا عليه من دون رضاه و منه يتضح ان غفله البايع عن حركة الامام و عن غرضه ع لا يوجب خللا في حصول الغاية و هي الافتراق المتصل بالرضا بالعقد فتدبر و اما الثاني فنقول الثابت في مورد تلك الروايات كون حركة الامام عن رضاه مريدا للزوم العقد و لا دلالة لها بوجه على ان هذا الرضا الموجود دخيل في حصول الغاية فلو فرض انه لم يكن في قبال الاطلاقات الا هذه الروايات لما كان بينهما معارضة حتى تكون الثانية مفيدة للاولى ليقع التعارض بين هذه الروايات و صحيحة الفضيل نعم لا يمكن الاستشهاد بهذه الروايات كما يستشهد بالاطلاقات لعدم اعتبار الرضا لفرض وجود الرضا فيها في الجملة و ان كان يمكن الاستشهاد بقوله ع في هذه الروايات حيث قال ع فمشيت خطأ ليجب البيع حين افترقنا من حيث دلالته على استناد وجوب البيع إلى افتراقهما من دون ضميمة أمر آخر و منه يعلم ان هذه الروايات على تقدير عدم تضمنها الا لرضا الامام ع لا تكون معارضة لصحيحة الفضيل من حيث كفاية رضا أحدهما بل بعارضها من حيث دلالتها على ان السبب هو الافتراق فقط بنسبة واحدة إلى الطرفين و ليس وجه الدلالة ما يومى اليه كلام المصنف قده في المتن من جعل مجرد مشيبة سببا لحصول الغاية و المعقول منه سببية المشي فللافتراق لا لرضا نفسه فضلا عن رضا غيره حتى يورد عليه بان تجريده في مقام الاستناد مكان حصول الشرط و هو الرضا منه ع أو منهما فلا سببية للمشي ح الا لنفس الافتراق بل وجه الدلالة ما اشرنا اليه من استناد لزوزم البيع و وجوبه إلى افتراقهما بنسبة واحدة فان كان الافتراق بنفسه سببا كما هو ظاهره فالرواية دالة على عدم اعتبار الرضا أصلا في حصول الغاية و ان كان الافتراق مع الرضا فظاهر تساوي نسبة إلى الطرفين كون الافتراق عن رضا منهما معا فلا وجه للتفكيك راسا فتدبر جيدا و منها قد عرفت انفا ان حديث الرفع ليس في عرض الادلة المتكفلة للاحكام الواقعية حتى يكون مفادة تقييد الافتراق بعدم كونه عن اكراه حيث لا معنى لمانعية الاكراه الا اعتبار عدمه في موضوع الاثر ليكون نتيجة عدم سقوط الخيارين إذا كانت الغاية مجموع الافتراقين أو عدم سقوط خيار المكره خاصة إذا كان افتراق كل منهما غاية لخيار نفسه كما كان الامر كك نبأ على التقييد بالرضا بل حديث الرفع في طول الادلة المتضمنة للاحكام و انه حاكم عليها و يكون مفاده رفع الاثر و تنزيل موضوعه منزله العدم فلا يقاس بالدليل المتكفل لاعتبار الرضا و قد عرفت ان مقتضاه وحدة الغاية و لزوم اللغوية من جعلها متعددة و عليه فليس لافتراق كل منهما اثر حتى يرتفع بعروض الاكراه عما ؟ هى الغاية لم يعرضها الاكراه و ما عرضه الاكراه ليس بغاية و مقتضاه ح سقوط الخيارين كما إذا لم يكن اكراه أصلا نعم إذا قلنا بان الاكراه صح على الجزء المتقوم به الغاية كالاكراه على الغاية حيث ان وضعه بيد الشارع فله رفعه فلا يسقط خيار المكره ايضا لعدم حصول الغاية بحدها شرعا و أما إذا قلنا بان الجزء ليس له وضع الا بعين وضع الكل فرفعه بعين رفع الكل و لا موجب لرفع الكل فالأَمر كما مر و تمام الكلام في محله و ربما يقال ببقاء الخيارين حق مع تعدد الغاية نظرا إلى ان الحكم بكون الافتراق من المكره كلا افتراق حكم ببقاء الهيئة الاجتماعية شرعا و مع بقائها شرعا يكون خيار كلها باقيا شرعا و يندفع بان افتراق المكره بالخصوص إذا كان بمنزله عدم فمقتضاه بقاء اجتماعه مع صاحبه تنزيلا لا بقاء اجتماع صاحبه معه و عدم الانفكاك بينهما واقعا لا يقتضى عدم الانفكاك بينهما تنزيلا و تعبدا الا ان يدعى ان التعبد بأحد المتضائفين تعبد بالاخر وجودا أو عدما فانهما كواحد ذي وجهين و هذه الدعوي ان صحت فانما تصح فيما إذا كان للمتضائفين حكم بالنسبة إلى المكره لا إلى غيره فان ظاهر قوله ع رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه رفع الحكم برفع موضوعه عن المكلف الذي استكره على فعل فلا يتصور فعلان متضائفان لكل منهما اثر بالنسبة إلى المكره الا و هما معا

/ 227