حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالذات هى الوحدة الطبيعية المشتركة بين جميع الخيارات و ان الخيار المسبب عن الاجتماع مثلا مرتبط بسببه على نحو لا يمكن تجريده عنه و كذا الخيار المسبب عن الحيوان فيخرج بسبب هذا الاختلاف المقوم لوجوده عن التماثل فلا يلزم اجتماع المتماثلين و عليه حمل عبارة العلامة في التذكرة ايضا و أنت خبير بما فيه من ركاكة التوجيه لان السبب و المسبب متعددان في الوجود بل ربما يكونان من مقولتين متبائنتين و ليس السبب مقوما للمسبب كى يخرج المسب عنه مع المسبب عن سبب اخر عن كونهما فردين متماثلين مندرجين تحت نوع واحد و سيجيء انشاء الله تعالى تحقيق الجواب و اما محذور اجتماع السببين على مسبب واحد فقد اجاب عنه في المقابيس و مفتاح الكرامة و الجواهر بان الاسباب و العلل الشرعية من المفرقات فلا بأس باجتماعهما فان السبب كالمسبب واحد حقيقة و المعرف للسبب الواقعي الوحداني متعدد و التحقيق كما حققناه في الاصول ان حديث معرفية العلل الشرعية و ان كان مشهورا بين الاصحاب لكنه بمعزل من الصواب اما أولا فلان العلة بالمعني الاعم اما هو السبب الفاعلى فهو في الاحكام التكليفية و الاعتبارات الوضعية الشرعية نفس الشارع الحاكم و المعتبر و اما هو الشرط و هو بمعنى مصحح فاعلية الفاعل ماله دخل في حكمه و جعله من قدرته و ارادته و نحوهما و بمعنى متمم قابلية القابل هى الامور التي لها دخل في فعلية ترتب المصلحة الداعية على الفعل الذي يبعث نحوه الش أو على الاعتبار الذي يعتبره و لا مانع من ان يكون مسمى بالاسباب و العلل دخيلا في نظر الش فمنع العلية بقول مطلق لا وجه له و اما ثانيا فلان المعرف و الكاشف هنا ما يكون بوجوده كاشفا عما هو السبب الحقيقي لما هو المسبب شرعا و لا يكون ملازمة في مرحلة الكشف الوجودي الا إذا كانت بين الموجودين بذاتهما ملازمة و لا ملازمة بين موجودين الا بعلية أو معلولية أو معلوليتهما لثالث فلا بد من ان تكون المسماة بالاسباب الكاشفة بوجودها عن السبب الحقيقي اما علة له او معلولة له أو كلاهما معلول الثالث و الاول مفروض العدم للفرار عن تعدد الاسباب لمسبب واحد فهي اما لوازم السبب الواقعي أو ملازمات له و تعدد اللوازم لا يقتضى تعدد الملزوم و كذا تعدد الملازمات لملازم واحد الا ان اللوازم المتعددة لملزوم واحد اما يكون من قبيل اللازم المساوي أو اللازم الاعم الذي لا ينفك عنها الملزوم و ان كانت هي تنفك عنه و من الواضح ان المعرفات المذكورة إذا كانت من احدى القبيلتين كانت مجتمعة فما لوجود بمجرد تحقق المسبب بسببه الواقعي اذ المفروض عدم انفكاكه عن سببه الذي لا ينفك عن تلك اللوازم مع انه ليس بحيث إذا حصل الخيار بسببه الواقعي تحقق جميع أسباب الخيار المجعولة معرفات وجدانا و كذا الامر في المتلازمين فان المتضائفين متكافئان في القوة و الفعلية فإذا حصل الخيار بسببه المضائف لتلك الامور المضائفة له لزمه تحقق جميع تلك المضائفات مع ان الامر ليس كذلك وجدانا فعلم ان الاسباب الشرعية ليست بالاضافة إلى السبب الوقاعى من قبيل اللوازم و لا من قبيل الملازم كما انها على الفرض ليست من قبيل الملزوم و السبب و لا لزوم في مرحلة الكاشفية بالوجود الا بأحد تلك الوجوه فحديث المعرفية فرارا من السببية صحيح فتدبر و قد اجاب المصنف العلامة رفع الله مقامه عن محذور اجتماع السببين على مسبب واحد بتقريب اخر و هو ان الخيار الذي هو مسبب عن السببين ان كان مختلف الحقيقة باختلاف الموارد فتعدد السبب لا محذور فيه لان هناك حقيقين مختلفتين بوجودين فالسبب كالمسبب متعدد و حيث ان الموجودين مختلفا الحقيقة لا يلزم اجتماع المتماثلين ايضا و ان كان في جميع الموارد متحدد الحقيقة فتعدد السبب ايضا لا بأس به اما لعدم كونه سببا حقيقيا بل معرفا و اما لعدم كون كل منهما علة تامة بل فيما إذا انفرد بالوجود و الا كانا معا علة واحدة و على اي حال فالسبب التام الحقيقي واحد و السبب ايضا واحدا قول اما كون الخيارين حقيقتين مختلفتين فتوضيح الحال فيه ان طبيعي الخيار سواء كان ملك حل العقد بان يكون مرتبة ضعيفة من الملك كما قيل أو كان بمعنى السلطنة على حل العقد أو ما يشبههما فهو واحد من حيث الحقيقة و لا تختلف الحقيقة بتعدد أسبابها و لا باختلاف مواردها و موضوعاتها و اما الاختلاف من حيث كون الخيار موقتا بثلاثة أيام أو بالافتراق فهو على فرض كون التوقيتات الخاصة خصوصية منضمة إلى طبيعي الخيار انما يجدى في اختلاف الاثار باختلاف الخصوصيات و لا يجدى في الخروج عن التماثل مع كون الخيارين مندرجين تحت نوع واحد و الشدة و الضعف و خصوصية الزمان الطويل و القصير موجبة لذلك قطعا فلا يجتمع فردان من الحركة الاينية في موضوع واحد سواء كان متساويين في الشدة و الضعف أولا و سواء كانا متساويين في طول الزمان الموقت لهمااولا فمجرد اختلاف الحقيقة بهذه الخصوصيات لا يجدى هنا كما ان دعوى لاختلاف في أصل الحقيقة مجازفة و اما ما افيد في فرض وحدة الحقيقة من المعرفية فقد عرفت ما فيه مفصلا و اما كونهما معا سببا تاما مع الاستقلال عند الانفراد فهو و ان كان مشهورا في أمثال المقام لكنه لا يخلو عن ثبوت الاشكال و الابهام فان الواحد الحقيقي البسيط لا يعقل ان يستند إلى المركب و الخيار واحد بسيط و المفروض تركب السبب من جزئين كل منهما له صلاحية التأثير و استناد الواحد إلى الجامع بينهما و هو ايضا واحد غير متصور لان الجامع لا وجود له خارجا الا بوجود فرده و المفروض وجود فردين منه فهو موجود بوجودين فعاد المحذور و لا يجدى وحدة الجامع ماهية مع تعدده هوية إذا الوحدء الماهية و التأثير لوجود و هويته و من الغريب انه حمل جواب العلامة في التذكرة على هذا الوجه الثاني مع ان العلامة قده في مقام الجواب عما ذكره من محذور اجتماع المثلين لا الجواب عن اجتماع السببين على مسبب واحد مع عدم تعرضه له بوجه فتدبر جيدا و التحقيق في دفع محذور اجتماع المثلين يتوقف على مقدمة هى ان حق الخيار له مساس بذي الخيار و بما فيه الخيار و هو العقد و قيامه بذي الخيار نظير قيام العرض بموضوعه و قيامه بالعقد نظير قيام الصفة الاضافية التعلقية بمتعلقها كقيام العلم بمعلومه فالأَول كقيام العلم بذات العالم فانه من اعراضه و الثاني كقيام المعلم بذات المعلوم بالذات الذي يتقوم به العلم و يتشخص به دون المعلوم بالعرض و هو الامر الخارجي فان كان المراد من اجتماع المثلين اجتماعهما في ذي الحق فمن الواضح إمكان قيام فردين من حق الخيار المسبب عن الاجتماع على معاملتين في مجلس واحد بالواحد فان المحذور ان كان وحدة الموضوع فهو موجود فيه من دون دخل لتعدد متعلقه لا في عرضيته و لا اندراجهما تحت نوع واحد و ان كان المراد اجتاعهما في العقد فمن البين ان عقد البيع مورد الحق السابع و المشترى معا فقد اجتمع في الواد فردان من خيار المجلس لا يقال العقد و ان لم يكن موضوعا الا ان الواحد لا يكون مقوما لاثنين لانا نقول العقد ليس بوجوده الخارجي ؟ بل بذاته في مرتبة وجود الحق كماهية زيد للعلم و لا مانع من كون ماهية شخصية مقومة لافراد من صفة العلم كما هو واضح و الغرض ان قيام حق الخيار بذي الخيار أو بما فيه الخيار لو كان من اجتماع المثلين لكان ما ذكرنا كله من هذا الباب مع انه ليس كك إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق والمكل الموضوعين للاثار شرعا و عرفا كما مر مرارا ليسا من الاعراض المقولية ليجري فيهما حديث اجتماع المتماثلين و نحوه بل من الاعتبارات اى اعتبار معنى مقولى لمصلحة تدعو إلى ذلك الاعبار و حكم الشيء المقولى لا يرى إلى اعتباره بلا مانع من اعتبار السلطنة على حل العقد من اجل الاجتماع على ؟ و لاعتبارها ايضا من اجل كون المبيع حيوانا أو معيبا أو نحوهما الاقتضاء المصلحة و العقد

/ 227