حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فربما يعم القسم الاول و ربما لا يعم القسم الثاني فان المراد باحداث الحدث اعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد فالنظر إلى ما عدا الوجه و الكفين كك فانه من شؤن المالك و لذا قيد النظر في صحيحة ابن رئاب و غيرها بما كان محرما قبل الشراء لا مثل سقي الدابة و اعلافها أو سقي الجارية و اطعامها كما ان الركوب للاستخبار و للرد تصرف في العين لكن بهذين العنوانين ليس من احداث الحدث اذ ليس هذا التصرف من باب تصرف الملاك في أملاكهم و لا من وجوه الانتفاع بها و لذا قيده الراوي في صحيحة الصفار بركوب ظهرها فراسخ لارتكاز عدم كون الركوب بمقدار للاستخبار من التصرف المسقط بل سئل عن حال الركوب الذي هو من شئون المالك و من وجوه الانتفاع بملكه و هو ركوب ظهرها فراسخ في حاجته كما هو مقتضى العادة في الركوب بهذا المقدار و منه تعرف ان التصرف الواقع للاستخبار و للرد إلى البايع مما ينصرف عنه احداث الحدث و الاتيان بامر جديد ينبعث عن ملك جديد ثانيهما في بيان المراد من قوله ع في صحيحة ابن رئاب فان أحدث المشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه و لا شرط له نظرا إلى ان التصرف فعل خارجى و الرضا فعل قلبى فلا موقع لحمل أحدهما على الاخر و ما تصورة المصنف ره من المحتملات أربعة أحدها ان الرضا محمول على التصرف بعنوان التنزيل في الحكم الشرعي و هو كونه مسقطا شرعا بأحد تقريبين اما ان التصرف من افراد الرضا ادعاء فهما متحدان في الوجود بعد الادعاء و الحمل حمل شايع و مناطه الاتحاد في الوجود و حيث انه متحد الوجود مع الرضا فله حكمه و اما ان التصرف رضا في الاسقاط فلا اتحاد لهما في الوجود الخارجي و لو ادعاء بل متحدان في امر ثالث و هو الاسقاط بناء على التوسعة في الحمل الشايع كما يراه صاحب الفصول ره و توهم ان التنزيل الحمل باطل اذ لا شبهة في ان قوله ع فذلك رضا قضية حملية اية الامر ان مصحح الاتحاد ان كان هو الوجود فينحصر في الادعاء المزبور و ان كان اعم و لو بلحاظ امر خارجى و هو الاتحاد العرضى فيصح الحمل بالتقريب الثاني و مقتضى هذا الوجه ان القضيه جواب الشرط و ان لازمه كون الرضا مسقطا شرعا و ان التصرف بنفسه مسقط تعبدي ثانيا ان التصرف بما هو كاشف نوعا عن الرضا مسقط لكنه لو حظ هذا العنوان فيه على وجه الحكمة و هي مطردة فلا محالة يكون التصرف بنفسه مسقطا تعبدا كما في السابق الا ان حكمته كاشفية عن الرضا بطبعه فلو فرض ان سنخا من التصرف لم يكن له كشف طبعي كان مسقطا ايضا لفرض عدم اطراد الحكمة و مقتضى هذا الوجه ان القضيه بمنزلة العلة القائمة مقام الجزاء لا انها جزاء بنفسها كما انه يفارق الوجه الاول في عدم الدلالة على مسقطية الرضا اذ ليس مقتضاه كون التصرف بحكم الرضا كما في الاول بل هو بنفسه له الحكم لحكمة الكاشفية و لا يقتضى ايضا تسرية الحكم إلى كل كاشف نوعى إذا الحكمة لا اطراد لها إثباتا و نفيا و ليست كالعلة ليدور مدارها الحكم ثالثها ايضا حمل الرضا على التصرف بما هو كاشف نوعى عن الرضا على وجه العلية التي يدور الحكم مدارها نفيا و إثباتا فيكون اقتضائه للاسقاط لاقتضاء الكشف به غاية الامران الش جعل الكاشف عنه حجة و مقتضاها إعطاء حكم المكشوف إياه كما يشهد له تنظيره له بظواهر الالفاظ رابعها هذا المعنى بضميمة إرادة الكاشفية الشخصية الفعلية عن الرضا فيكفى في الثالث عدم العلم بالخلاف و لا يجدى في الرابع الا العلم بالرضا أو ما ينتهى اليه شرعا و مصحح الحمل في هذه الوجوه الثلاثة الاخيرة اتحاد الكاشف و المكشوف بنحو من الاتحاد فليس المتصرف بما هو رضا بل بما هو كاشف عنه إذا المكشوف بالذات مع الكاشف متحدان نظير اتحاد الماهية و الوجود و المشكوف بالذات و هي طبيعة الرضا متحد مع الرضا الخارجي اتحاد الطبيعي مع فرده في الوجود فبهذا العناية كل كاشف يحمل على مكشوفة و كل مظهر يحمل على الظاهر به إذا لو حظ الكاشف و المظهر بنحو الفناء في المكشوف و الظاهر لا بما هو هو وهنا وجه خامس و لعله أوجه الوجوه و هو ان الرضا عبارة عن الالتزام بالعقد فان معنى ارتضائه إياه اختياره و الالتزام به و الالتزام كالتصديق جناني و قولي و عملي فان اعتقاد صدق المخبر تصديق جناني و قوله أنت صادق تصديق قولى و الجرى على ما أخبر به بالعمل على وفقه تصديق عملي له فكذا الالتزام قلبى و قولي و عملي فان الرضا بلزوم العقد قلبا ارتضاء و التزام قلبى و قوله التزمت بالعقد و ارتضيته التزام قولى إنشائي و التصرف في المبيع على حد تصرفه في ساير أمواله و الانتفاع بأحد وجوه الانتفاعات التزام عملي و ارتضاء فعلي و ليس بابه باب الكشف عن الرضا قلبا ليؤل إلى الوجه الثالث بل هو بنفسه من حيث انه عمل الملتزم يسمى التزاما عمليا كما ان الجرى العملي على وفق الخبر تصديق عملي بنفسه لا من حيث كشفه عن اعتقاد الصدق و كذا في باب ابقاء اليقين عملا و نقضه عملا فان الجرى على وفق اليقين السابق ابقاء لليقين عملا لا من حيث كشفه عن اليقين قلبا و لا يؤل هذا الوجه إلى الوجه الاول بتوهم التنزيل للعمل منزلة الالتزام و الرضا فان التصرف مع قطع النظر عن حكم الش و اعتباره التزام عملي كالتصديق العملي لا انه بحكمه و اعتباره التزام عملي و انما الحاجة إلى التنزيل فيما إذا جعلنا العمل بحكم الالتزام القلبي كما في الوجه الاول كما انه لا دخل للالتزام العملي بالالتزام الانشائي بالفعل كالانشاء بالقول فانه التزام عملي قهرا الا انه التزام إنشائي قصدا بعمل كالقول كما يتضح بمقايسة إلى التصديق العملي و الابقاء العملي و مما ذكرنا يظهر أولوية هذا الوجه من جميع الوجوه المتقدمة اما كونه أولى من الوجه الاول لان الوجه الاول يتوقف على الادعاء أو لحاظ الاتحاد في امر عرضي خارجى و الثاني أجنبي عن حقيقة الحمل كما بيناه في محله و الاول و ان لم يوجب تجوزا لكنه خلاف الاصل بخلاف كون التصرف التزاما عمليا فان الحمل بلحاظ نفسه و ليس فيه ادعاء بل التصرف عمل الملتزم حقيقة و اما كونه أولى من الوجه الثاني فهو ان عنوان الكاشف إذا لو حظ في التصرف فمقتضاه انه بما هو معنون بهذا العنوان رضا و الا لم يكن بينهما اتحاد و إذا كان بهذا العنوان رضا فهو بهذا العنوان مسقط فلا معنى لان يحكم عليه بالمسقطية بما هو تصرف و ان يحكم عليه بالرضا بما هو كاشف و بعبارة أخرى ما هو مناط الحمل هو مناط الحكم لان القضيه الحملية اما هي نفس الجزاء ا و قائم مقامه فلا معنى لان يكون الحمل بلحاظ و الحكم بلحاظ اخر و اما أولويته من الثالث و الرابع بوجه مشترك في مطلق ما لو حظ فيه الكشف بنحو العلية أو الحكمة فهو ان الظاهر حمل الرضا على التصرف المشار اليه بقوله ع فذلك لا التصرف بما هو كاشف حتى يكون الاتحاد من باب اتحاد الدال و المدلول و لا انه اعتبر هذا العنوان في المحمول حتى يؤل إلى ان التصرف كاشف عن الرضا لان ظاهره حمل الرضا لا حمل الكاشف عنه بخلاف موضوع الالتزام العملي فانه نفس التصرف و محموله نفس الالتزام الذي هو مفهوم عام له مراتب ثلاث كما مر مع خلو هذا الوجه عن المحاذير التي أوردها على تللك الوجوه مع ان الوجه الرابع مخصوص بمحذور لا يرد على هذا الوجه و هو ان التصرف و ان لو حظ بما هو كاشف الا ان الكشف الذي ينسب اليه بما هو تصرف بحيث يكون لازم وجوده هو الكشف النوعى و اما الكشف الفعلى الشخصي فلا يعقل ان يكون لازم وجوده بما هو تصرف بل يلزمه احيانا بضميمة امر اخر فلا معنى لحمل الرضا على التصرف بما يستلزمه نفس التصرف و ليس عنوان الكاشف في الكلام حتى يدعى ظهوره في الفعلى كما في جميع المفاهيم الثبوتية المنسوبة إلى شيء أو المنسوب إليها شيء فان مطابقها المفنى فيه مفهومها لا يكون بالجمل الشايع مطابقا لها الا إذا قام به الكشف بالفعل و منه تعرف ما في دعوى المصنف قده من انه أظهر الاحتمالات و ليس النوعية و الشخصية من أوصاف الرضا

/ 227