حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ظاهرها بل صريحها ان الشارط هو المشترى و المشروط له هو البايع و متعلق اشتراط المشتري رد المبيع و المعلق عليه مجئ البايع بالثمن و من الواضح ان التزام المشترى برد المبيع لا يكون فسخا من المشترى اذ الخيار للبايع لا للمشتري بل الالتزام بالرد اما التزام بالاقالة التي لازمها رد المبيع إلى البايع المستقيل و اما التزام برد المبيع ردا ملكيا معاطاتيا فيكون التزاما بمعاوضة جديدة معلقا على مجيئ البايع بالثمن و ليس في هذه الرواية رد الثمن موردا للالتزام ليحمل على الفسخ الفعلى من البايع أو التزاما من البايع بانفساخ المعاملة به أو التزاما بالخيار لنفسه على تقدير رد الثمن كما سيجئ انشاء الله تعالى الا ان حمل رد المبيع على الرد المتفرع على الاقالة أولى من حمله على التمليك الجديدي المعاطاتي نظرا إلى مناسبة الرد للاقالة و ما يشبهها من الفسخ و الانفساخ و ان كان التمليك الجديد ايضا ليس بعيدا عن عنوان الرد لسبقه بمالكية البايع للمبيع ثم من الواضح ان إيجاب رد المبيع على المشترى لا محالة يكون إيجابا لملزومه و هي الاقالة أو إيجابا لما ينطبق عليه و هو التمليك الجديد و لا يعقل ان يكون إيجابا بعنوان الوفاء بالالتزام متعلقا برد المبيع بما هو مال الغير نظرا إلى انه كك بعد فسخ البايع بخياره أو بعد انفساخ العقد بمجيئ البايع بالثمن لان رد مال الغير أجنبي عن الالتزام لوجوبه مع قطع النظر عن الالتزام و ليس الرد ح وفاء بالالتزام و الظاهر سؤالا و جوابا تعلق الالتزام بالرد و تعلق الوجوب به من حيث الالتزام به و منها صحيحة سعيد بن يسار المسطورة في المتن و مورد الحاجة منه سؤالا و جوابا مساوق لما في الموثقة المتقدمة من حيث التزام المشتري برد المبيع و إيجاب الامام عليه السلام لرده من حيث وقوعه موقع الالتزام فان قلت كما ان الالتزام برد المبيع خارجا لا معنى له الا باعتبار كونه التزاما بملزومه و هي الاقالة أو التزاما بما ينطبق عليه و هو التمليك المعاطاتي كك التعليق على المجيئ بالثمن خارجا الا فائدة فيه الا باعتبار الفسخ به فعلا أو كونه مقدمة للفسخ أو الانفساخ و كل ذلك لا يكون الا بوقوعه موقع الالتزام فيدل التعليق بالدلالة الالتزامية في فرض صون التعليق عن اللغوية على احد الوجوه الثلاثة قلت لاحضار الثمن خصوصية فانه به يتمكن المشترى من الوصول إلى ماله بعد الاقالة مثلا و لاجل ذلك يمتاز هذا الخيار عن سائر افراد خيار الشرط و الا فحل العقد في نفسه لا يتوقف على المجيئ بالثمن و منها رواية معاوية بن ميسرة و فيها فشرط انك ان اتيتنى بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك الخبر و ظاهرها انه من شرط النتيجة فاما هو شرط ملكية الدار للبايع عند إحضار الثمن و اما شرط انفساح البيع عنده و ليس في الكلام عنوان الرد و شبهه حتى يتمحض في الشق الثاني الا ان المتعارف بين الناس الذي كثر السوأل عنه هو رد المبيع بعنوان انحلال المعاملة لا احداث معاملة جديدة و منها رواية ابى الجارود عن ابى جعفر ع قال ان بعت رجلا على شرط فان اتاك بمالك و الا فالبيع لك و الرواية مجملة و تطبيقها على ما نحن فيه موقوف على ان يراد الاشتراء من قوله بعت رجلا نظرا إلى انه من الاضداد و المراد من قوله فالبيع لك اى المبيع بان يكون من المصدر المبني للمعفول اي المبيع باق على ملك و ليس للبايع سلطنة على رده اليه أو يراد من كون نفس البيع له استقراره و عدم زواله و انحلاله و النتيجة بعد هذه المقدمة كون المبيع للبايع ان اتى بالثمن بقرينة المقابلة للشرطية الثانية فتساوق رواية معاوية بن ميسرة و يمكن ابقاء قوله ان بعت على ظاهره و ارادة شرط تعجيل الثمن المناسب لقوله فان اتاك بمالك اي ما هو بالفعل مالك بهذه المعاملة و المراد من قوله و الا فالبيع لك اما كون امر العقد بيدك فسخا و تركا و اما كون المبيع لك باعتبار حق استرادادها فيخرج عن مورد البحث هذا مجموع ما ذكر من الاخبار في مورد شرط الخيار و قد عرفت ان مضمونها اما شرط الاقالة أو التمليك الجديد و اما شرط الانفساخ أو الملكية الجديدة عند رد الثمن دون تعليق الخيار على رد المقام الثاني فيما يمكن ان يقع الشرط عليه بانحائه فمنها ان يشترط البايع على المشترى حق حل العقد معلقا على رد الثمن أو موقتا من حيث المبدأ بزمان رد الثمن فيمتاز الثاني عن الاول بعدم التعليق في مقام الاثبات مع اشتراكهما بعدم الحق قبل رد الثمن و في الاول محذور التعليق الممنوع عنه شرعا و في الثاني جهالة مدة الخيار من حيث المبدأ حيث لا يعلم وقت رد الثمن و يندفع التعليق بان المنوع منه هو التعليق في العقود بل خصوص البيع بالاجماع و ليس فيه محذور عقلي كما تهم لما مر منا في مبحث شروط العقد و الا لكان توقيت الخيار بزمان الرد ايضا كك اذ لا عبرة بصورة التعليق بل بتأمر الامر المتسبب اليه عن سببه الانشائي و يندفع الجهالة بان اللازم عند من يقول بالبيع بشرط الخيار عند رد الثمن تعيين المدة كما هو المتعارف من تحديده بالرد في رأس السنة إلى يوم أو إلى يومين او ازيد و اما ما عن شيخنا الاستاد قده من ان الجهالة ضائرة هنا حيث لا غرر لان امر الخيار بيده فغير واف بالمقصود اذ لو كان غرر لكان عليى المشترى حيث لا يعلم انه متى يفسخ العقد فيمنعه عن التصرف على وفق غرضه و منها ان يشترط البايع على المشتري حق الخيار من حين العقد متعلقا بالفسخ عند رد الثمن فرد الثمن قيد لنفس الفسخ لا قيد لنفس الحق كما في الاول ففي الحقيقة ينحل إلى شرط الخيار مط و شرط اعماله عند رد الثمن و كلاهما مشروع و منها ان يشترط البايع على المشتري حق الخيار متعلقا بالفسخ برد الثمن فيكون رد الثمن ما به الفسخ لا قيدا له فالرد تارة شرط لنفوذ الفسخ بسببه و أخرى سببا ينشئ به الفسخ و سيأتي انشاء الله تعالى الكلام في صحة الفسخ به عند تعرض المضيف قده له فيتبع صحة هذا النحو من الاشتراط صحة الفسخ به حتى يكون شرطه مشروعا و منها ان يشترط البايع على المشترى انفساخ العقد عند رد الثمن فيكون من شرط النتيجة لا شرط حق الخيار و لا شرط الفعل و الاشكال العام الوارد على شرط النتيجة بانه شرط امر مقدور اذ لا قدرة على المسببات الا بأسبابها و حيث تعلق الشرط بنفس الانفساخ بلا سبب قولى أو فعلى فهو شرط امر مقدور مدفوع بان نفس الشرط بعموم دليله هو السبب فبالشرط ينفسخ العقد عند رد الثمن الا انه سيأتي انشاء الله تعالى في محله ان النتائج و المسببات مختلفة فمنها ما يتوقف على سبب مخصوص كالزوجية و منها ما لا يتوقف على سبب مخصوص كالملكية و ليس الكلام هنا في شرط ملكية المبيع للبايع برد الثمن بل الكلام في شرط الانفساخ و الانحلال كالانعقاد لا يتحقق بنفس الشرط فالملكية تتحقق بالشرط الا ان العقد و القرار المرتبط بقرار اخر لا يتحقق بالشرط واى فرق بين تحقق العقد بالشرط و تحقق الانفساخ بالشرط فكما لا ينعقد العقد بما هو بالشرط كك لا يتحقق الانفساخ و الانحلال بالشرط و يندفع هذا المحذور بتقريب ان العقد المعنوي الاعتباري عبارة عن القرارين المعاملين المرتبطين و يتحصل هذا العقد المعنوي بالعقد اللفظي الانشائي كما ان الحل المعنوي الاعتباري يتحقق بالفسخ الانشائي و الانعقاد في الاول و الانحلال في الثاني ليسا من نتائج العقد و الحل بل متحدان بالذات مختلفات بالاعتبار فهذا المعنى الواحد باعتبار قيامه بالعاقد و الفاسخ و صدوره عنهما عقد وحل و باعتبار قبول المورد لهما و قيامهما به بالقيام الحلولى انعقاد و انحلال كالكسر و الانكسار و ما هو القابل للتحقيق بأى نحو من أنحاء الانشاء هو العقد و الحل فانهما القائمان بالمنشئ بنحو قيام الفعل التوليدي بفاعله و من الواضح ان انشاء القرار المعاطى المرتبط بقرارا اخر بقوله شرطت عليك ان يكون الدار لك بعوض كذا مع قبول الطرف يحقق القرارين المرتبطين و توقف البيع على ألفاظ