حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مخصوصة شرعا لا دخل له بعدم معقولية تحقق العقد بالشرط و كذا انشاء حل المعاملة بعد رد الثمن بالشرط معقول و اما ما قلنا من انه من شرط النتيجة فهو بملاحظة انه لا يتوقف تأثير هذا الشرط في الانفساخ على تحقق الحل منه في الخارج بعد الرد و كونه شرطا الانفساخ العقد مرجعه إلى ما ذكرنا فتدبره فانه حقيق به و منها ان يشترط البايع على المشتري ان يقبله إذا رد الثمن فهو من شرط الفعل المشروع و لا ربط له بشرط الخيار لا بنفسه و لا بنتيجته و لا باعماله و منها ان يشترط البايع على المشتري تمليك المبيع له برد الثمن أو ملكية المبيع له برد الثمن و كلاهما مشروع فهو شرط لمعاوضة جديدة أو لنتيجتها قوله قده الثاني الثمن المشروط رده الخ توضيح المقام ان الثمن اما عين شخصية و اما في ذمة البايع و اما في ذمة المشترى فالكلام في مواقع ثلاثة أحدها إذا كان الثمن عين شخصية فان كانت مقبوضة فهل يتحقق الخيار لكون الغرض من الرد حصوله عند المشترى و هو حاصل فالمعلق عليه ايضا كك أو لان المعلق عليه الخيار هو الرد بعنوانه و هو متحقق الا بعد القبض فما علق عليه الخيار حاصل فلا خيار و الظاهر بحسب الاغراض العقلائية من هذا النحو من الاشتراط هو الاول فلا عبرة بعنوان الرد الظاهر فيما يتوقف على القبض و هذا أولى من تعليل ثبوت الخيار بانه معلق على الرد على تقدير قبضة فمع عدم القبض لا شرط له فانه خلاف الظاهر جدا لظهوره في الخيار المعلق لا في الخيار الذي تارة مطلق و أخرى معلق بخلاف ما ذكرنا فانه معلق بحسب مقام الانشاء على اي حال غاية الامران المعلق عليه حاصل من الاول و ان كانت العين الشخصية مقبوضة فتارة يشترط ردها بنفسها فلا شبهة في عدم الخيار مع عدم ردها سواء كان لتلف أو لغيره و هو و هو واضح لانتفاء الشرط المعلق عليه الخيار و أخرى يشترط الخيار عند رد الثمن بعينه ان كان موجودا و بدله ان كانت الفا و هذا ايضا مما لا اشكال فيه في تحقق الخيار على التقديرين و ثالثة يشترط الخيار عند رد مثل الثمن اما مع وجوده بالخصوص أو بالاطلاق و هو بهذا العنوان شرط معقول لا انه مشروع لان الخيار سواء كان حق حل العقد أو حق استرداد العين يقتضى عقلا رجوع عين الثمن إلى البايع غاية الامر تارة من حيث انحلال العقد و رجوع طرفي المعاوضة إلى ما كانا عليه و أخرى من حيث ان استرداد العين يراد به رد الربط الملكي لا الرد الخارجي فالاسترداد الذي هو طرف الحق لا يعقل ان يتعلق بما ليس طرف الربط الملكي نعم إذا كان هناك شرطان أحدهما متعلقا بفسخ المعاوضة و ثانيهما بتملك عين الثمن الراجع إلى البايع ببدله الذي أحضره لم يكن هناك منافاة لما يقتضيه الفسخ عقلا الا انه مفروض في المقام لان متعلق الالتزام ليس الا الخيار عند رد الثمن الا ان يدعى الالتزام الضمني بدلالة الاقتضاء و حيث عرفت صحة اشتراط الخيار برد عين الثمن و برد عينه او بدله على تقديري الوجود و التلف فهل الاطلاق يقتضى الاول حتى لا يكون مع تلف العين أو الثاني حتى يتحقق الخيار على اي تقدير من رد الثمن مع وجوده و من رد بدله مع تلفه و ظاهر رد الثمن بدوا و ان كان رد عينه الا انه بملاحظة الاغراض العقلائية المتعلقة بالاموال من حيث ماليتها لا من حيث شخصيتها هو الثاني بل هو على حد يعد نفس الثمن كما في رواية اسحق بن عمار حيث قال ان جئتك بثمنها و ان جاء بثمنها مع ان المفروض في تلك الرواية الحاجة إلى التصرف في عين الثمن و نظيره ما في رواية معاوية بن ميسرة حيث قال ان اتيتنى بمالي مع ان المفروض فيها ايضا التصرف في عين الثمن خصوصا و بناء هذا القسم من المعاملة عند الناس على التصرف في الثمن فلا ينبغى الاشكال في ثبوت الخيار برد مثل الثمن عند الاطلاق ثانيها إذا كان الثمن كليا في ذمة البايع كما هو المفروض في رواية سعيد بن يسار فالخيار معلق قطعا على رد البدل الا ان الكلام في انه رد بدل عين الثمن أو رد بدل بدله وجه الاول ان اضافة الملكية المتعلقة بالكلي ثانيا عند الفسخ و ان كانت الاضافة المتعلقة به أولا الا انه كك في العين الخارجية فتعدد الاضافة بالدقة لا تقتضي التلف و مع قطع النظظر عن تعدد الاضافة لا معنى لتلف الكلى حتى يكون ما اشتغلت به الذمة ثانيا بدلا لما اشتغلت به الذمة أولا اذ ليس الكلى الذمي الا الكلى الذي ملكه عليه غيره فهو بالتحليل كلى مضاف بأضافة الملكية إلى احد و وجه الثاني ان الكلى الذمي مع قطع النظر عن وجوده المقوم لاعتبار الملكية له وجود اعتباري في الذمة التي هي ايضا من الاعتباريات و لو لا هذا الوجود لما صح وقوع الكلي طرفا لاضافة الملكية و من البين ان وجوده ثانيا في الذمة تصحيحا للفسخ وجوده أولا تصحيحا للملك فتدبره جيدا ثالثها إذا كان الثمن كليا في ذمة المشترى و اداه خاجرا باداء ما ينطبق عليه فهل مقتضى الفسخ و رجوع الثمن اشتغال ذمة الببايع بكلي الثمن فله ان يدفع الفرد المقبوض مما ينطببق عليه الكلى أو مقتضاه رجوع نفس الفرد المقبوض و عليه يبتنى صحة اشتراط الخيار بدفع مثل المقبوض و عدم صحته الا بدفعه بعينه مع وجوده و غاية ما يمكن ان يقال للوجه الاول هو ان الفسخ يقتضى انحلال المعاوضة عن طرفيها و الفرد المقبوض ليس طرف المعاوضة حتى يرجع بالفسخ إلى المشترى بل الطرف هو الكلى و معنى انحلال المعاوضة بالاضافة إلى الكلى و رجوعه إلى المشترى فبل قبض البايع زوال اضافة ملكية البايع عنه لا صيرورته ملكا للمشتري و معنى رجوعه اليه بعد قبض البايع صيرورة الكلى ملكا للمشتري على البايع كما كان للبايع على المشترى بالبيع و الجواب ان طرف المعاوضة و ان كان كلى الثمن في ذمة المشترى الا ان هذا الكلى الذمي صار خارجيا بفرده فادا الفرد اداء الكلى حقيقة إذا الكلى محفوظ في الذمة و في الخارج فاستقر الطرف على الفرد المقبوض و الفسخ يقتضى رجوعه بما هو رجوع الكلى الموجود حقيقة بوجو ؟ فرده لا بما هو فرد متعين و الا فالكلي الذمي في ذمة المشترى لم يكن مملوكا للمشتري قبلا حتى يرجع اليه بالفسخ و الكلي الذمي في ذمة البايع لم يكن طرف المعوضة أصلا فلا وجه لاقتضاء الفسخ و رجوع العوض اشتغال ذمة البايع للمشتري بكلي الثمن و انتقال كلى الثمن إلى البايع لا يقتضى الا رفع انتقاله اليه بالفسخ لا اشتغال ذمته به بل مقتضى رجوع كلى الثمن الذي ملكه البايع من المشترى عوده إلى المشترى بعود ما تعين في ضمنه فتدبر جيدا قوله قده الامر الثالث قيل ظاهر الاصحاب الخ تحقيق المقام ان الفسخ بالرد أجنبي عن اشتراط الاقالة بالرد و عن اشتراط الانفساخ بالرد حيث لا فسخ على الفرض فينحصر في بقية الصور فنقول اما انشاء الفسخ بالرد على الوجه الاول من الوجوه المزبورة فمحذوره ان الرد على المفروض شرط لتحقق حق الخيار الموجب لنفوذ الفسخ من البايع فما لم يكن حق الخيار و لا سلطنة على الفسخ حتى ينفذ انشائه كيف ينعقل انشاء الفسخ بالرد و لعل وجه ذهاب الاصحاب إلى عدم الفسخ بالرد بنائهم على تعليق نفس حق الخيار على الرد فلا يعقل تحقق الفسخ به لا من حيث عدم الدلالة فانه لا مجال للتثبث بالقصور في مقام الاثبات الا بعد الفراغ عن المعقولية في مقام الثبوت و التحقيق إمكان الفسخ بتقريب ان الرد شرط مقارن لحق الخيار و هو مقارن لاثره و هي السلطنة على الفسخ فاتحاد السبب المقارن لحق الفسخ و لاثره لا مانع من تأثيره فالرد شرط لحق الخيار و سبب للفسخ كما ذكرنا في الوطي المقحق لفسخ بتقريب أو الوطي الذي قصد به الفسخ

/ 227