حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى ان قاعدة نفى الضرر شأنها رفع اللزوم الضرري لا إثبات ما يتدارك به الضرر فضلا عن كون المبذول بعنوان الغرامة و ان كان المراد قصور دلالة القاعدة على نفى اللزوم في صورة البذل فمع فرض تسليمه لا يقتضى لزوم البذل و لا حلية المبذول و لا كونه غرامة و بالحملة فكون المبذول بعنوان الغرامة و ان كان كما افاده قده يدفع الاعتراض من الوجهين المذكورين في كلامه قده الا انه لا دليل عليه و لا موجب له و اما التعبير بان الغابن أتلف على المغبون المقدار الزائد بالمعاملة الغبنية كما في كلماته قده فلا محصل له إذا المعاملة سواء كانت على ثمن كلى أو على ثمن شخصي لا إتلاف من الغابن بحقيقته على المغبون اذ جعل ذمة المغبون مشغولة بالكلي تارة و تبديل الثمن الشخصي بتملكه منه اخرى ليس شيء منهما إتلافا لمال الغير ليتصور الغرامة و التدارك بل بذل ما به التفاوت على الاول إبراء للزائد و على الثاني هبة و لزومهما بلا موجب و على تقدير وقوعهما من المغبون لا يرفع الغبن عن المعاملة اذ لا وجه لتعليق ارتفاع اللزوم على عدم الابراء و الهبة كما لا اقتضاء لمثل هذا العقد للزوم الابراء و الهبة حتى يتوهم ان مثل هذا العقد المحكوم بكذا ليس لزومه ؟ غبونا ؟ فتدبر ] قوله قده و اما الاستصحاب ففيه ان الشك في اندفاع الخيار الخ [ إذا المفروض قصور قاعدة الضرر عن إثبات الخيار بقول مطلق فالشك في ثبوت الخيار مع البذل الا انه بعد ما عرفت من ان البذل ليس من شئون اللزوم و لا من شئون العقد بلحاظ وجوبه فلا معنى لكونه دافعا للخيار بل رافع له الا على مسلك اخر و هو ان المرفوع هو الضرر الغير المتدارك لا نفى الحكم الضرري و لا نفى الحكم عن الموضوع الضرري فان مقتضاه ثبوت الخيار مع عدم التدارك و الا لكان الضرر موجودا لا منفيا و لو تنزيلا ] قوله قده ثم ان الظاهر ان تدارك الخ [ ليس غرضه ره كما يوهمه صدر كلامه ره تعين التدارك بل قصر الخيار على صورة عدم التدارك اذ مع فرض كون فسخ المعاملة من المغبون ضررا على الغابن لو لم يتدارك الغابن كان هو الناقض لغرض نفسه بخلاف ما إذا كان الخيار مطلقا فانه مستلزم الضرر على الغابن على ما فرضه قده فالجمع بين الحقين و عدم وقوع كلا الطرفين في الضرر يقتضى قصر الخيار على صورة عدم التدارك لا تعين التدارك ] قوله قده للتجمل فتأمل الخ [ لعله اشارة إلى ان الاغراض النوعية المعاملية هى التي يوجب تخلفها الخيار حيث انها توجب وقوع المعاملة مبنية عليها كما بينا سابقا بخلاف الاغراض الشخصية المختلفة باختلاف الاشخاص فانها دواع محضة لا يوجب تخلفها شيئا فتدبر ] قوله قده و قد يستدل على الخيار باخبار الخ [ تحريم العين على المسترسل أو على المؤمن اما بملاحظة تضمن الغبن مفهوما للخديعة و المكر و اما بملاحظة ان مجرد المعاملة المشتملة على الزيادة على القيمة السوقية إذا صدرت عن علم و عمد حرام كما هو كذلك في جميع الموضوعات المحرمة فانها ما لم تصدر بعنوانها عن علم و عمد لا تقع محرمة فان المعاملة الكذائية مع المسترسل الذي القى زمام ره اليه لا بأس بان تكون محرمة كيف و لا تنفك في صورة العلم و العمد عن خداع مع فرض الاسترسال من الطرف و مقتضى الحكم بكونه ؟ سحا ؟ مع نسبته غالبا إلى الاموال و الاعيان بطلان المعاملة اذ لا موجب لحرمة الثمن مع كونه ملكا لمن انتقل اليه و التقييد بصورة رد المعاملة بعيد جدا و منه تعرف ان غاية دلالة الاخبار حرفة المعاملة الغبنية في صورة خاصة أو مع فسادها في تلك الصورة و القول بالخيار فيها يشبه ان يكون من باب خيار التدليس و الخديعة و هو خيار اخر و ان كان منشأ كلا الخبارين قاعدة نفى الضرر فتدبر ] قوله قده لانه اقدم على ضرره الخ [ اما بناء على ان الخيار من باب تخلف الالتزام الضمني الذي قويناه فالأَمر واضح حيث لا بناء و لا التزام بالمساواة في المالية مع علمه بعدم المساواة حتى يكون الضرر مستندا إلى " الش " ليكون اللزوم ضرريا و اما بناء على المبني الاخر الذي هو ظاهر المصنف قده و صححناه ايضا بان بقاء الضرر ناش من إلزام الشارع بالوفاء بالعقد و عدم نقضه و هدمه فيشكل بانه و ان اقدم على الضرر لكن بقاء الضرر و كونه بحيث لا يمكنه التخلص منه بحكم " الش " بلزوم العقد فعلة البقاء حكم " الش " فقط بل يمكن ان يقال ان وقوعه في الضرر ايضا بحكم المشهور اذ مجرد انشاء العقد و التسبب به إلى الملكية لا يوجب انتقال الزائد من ملكه و دخول الناقص في ملكه بل انما يتحقق ذلك بإنفاذ " الش " للسبب و حكمه بصحة العقد و لا ضرر الا بعد التمليك و التملك بالحمل الشايع و قد تبين سابقا ان هذا المحذور وارد على مسلك من يقول بنفي الحكم عن الموضوع الضرري فانه منحصر في اللزوم كما مر و لا يندفع أصل الاشكال في الصحة و اللزوم الا بعدم المنة في رفعهما مع العلم لا بعدم استناد الضرر إلى " الش " كيف و لو لا الصحة و اللزوم لم يتحقق ضرر أصلا لا حدوثا و لا بقاء و مع ذلك فلا مجال لقياس ما نحن فيه بمن أجنب نفسه متعمدا فان البيع مع فرض تحققه بكون اقداما ضرريا عن علم فلا يستند إلى حكمه بخلاف الاقدام على الجنابة فانه مع تحققه لا ضرر فيها و انما الضرر في الغسل الذي لا اقدام عليه مع انه لا يجدى في رفع حكمه الاقدام كما في غيره من موارد التكليف فان الاقدام على الغسل و الوضوء الضرريين لا يجدي في إيجابهما فتدبر جيدا ] قوله قده و يشكل في الاخيرين إذا اقدم الخ [ لا يخفى عليك ان الخيار ان كان من جهة البناء على إيقاع المعاملة مبنية على المساواة في المالية و لو من حيث كونها غرضا نوعيا معامليا كما قدمناه فمن الواضح ان بناء المعاملة كذلك لا معنى له في صورة العلم فقط و في غيرها لا مانع منه بل غالب موارد الشروط الصحيحة الصريحة المتعلقة بالاوصاف في صورة عدم العلم و لا فرق في صحة الشرط بين الصريح و الضمني و لا بين إيجابهما الخيار عند التخلف فما افاده قده تارة من البناء على المسامحة و اخرى برجاء المساواة من الاتفاقيات الداخلة في الاغراض الشخصية و الا فمقتضى الغرض النوعى المعاملي ما ذكرنا و ان كان الخيار لا من حيث وقوع المعاملة مبنية على المساواة فقد مر انه لابد من ان يكون رفع اللزوم منة على المغبون و حيث انه مع الالتفات لا شرط له صريحا و لا ضمنا على الفرض فهو مقدم على إيقاع البيع على اى تقدير و ان كان يرجو المساواة الا ان المعلول الفعلى لا على تقدير لا ينبعث من علة على تقدير فلا منة في رفع اللزوم الضرري منه كالعالم بعدم المساواة و لا يقاس صورة عدم الالتفات بما نحن فيه حيث انه بعدم التفاته خارج عن موضوع الاقدام على اى تقدير أو على تقدير فيكون المنة في رفعه و لا معنى لجعل اقدامه في صورة الاحتمال على اى تقدير من باب تحقق المساواة تارة و ثبوت الخيار اخرى فان الكلام في ثبوت الخيار مع مثل هذا الاقدام فالحكم بانه اقدام لا على الضرر لاجل ثبوت الخيار مع عدم المساواة مع توقف الخيار على ان لا يكون الاقدام على الضرر يشبه الدور فالأَوجه بناء على هذا الوجه عدم الخيار في صورة الاحتمال فضلا عن صورة الظن بعدم المساواة ] قوله قده فلو زادت بعده و لو قبل إطلاع الخ [ تحقيق المقام ان موجب الخيار ان كان ظهور الغبن بنحو الشرط المقارن فلا خيار إذا العقد قبل ظهور الغبن لازم لا خيار فيه سواء كان هناك غبن ام لا و بعد ظهوره و هو موقع ارتفاع اللزوم و ثبوت الخيار لا ضرر حتى يكون اللزوم في موقع رفعه ضرريا و ان كان الغبن بنفسه سببا للخيار أو كان ظهوره شرط بنحو الشرط المتأخر فاللزوم في موقع ثبوته ضرري فيرتفع و زيادة القيمة حينئذ لا مانعة عن ثبوت الخيار حدوثا و لا بقاء اماحدوثا فلتمامية علته و اما بقاء فلانها ليست من مسقطات الخيار و من البيان

/ 227