حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

] قوله قده و كون العين من طرف واحد الخ [ و هو البايع لنقصان مجموع ما وصل اليه بخمس تومان و هو خمس الخمس من القيمة السوقية لكنك قد عرفت ان هذا المقدار من النقص ليس غبنا عند الكل ] قوله قده و فيه ان الظاهر ان لازم التحالف الخ [ المظنون ان التحالف هنا عنده قده بعنوان ان كلا منهما مدع يتعذر عليه اقامة البينة و كل مدع كذلك يقبل قوله بيمينه فاللازم ثبوت ما يدعيه كل منهما فلكل منهما الخيار و ليس من قبيل التداعى مع تعارض البينات فانه إذا وصلت النوبة إلى التحالف كان الامر كما ذكره من سقوط دعوى كل منهما على الاخر نعم الانصاف ان تلك الكلية المتقدمة فيما إذا كان مورد الدعوي بنفسه مما يتعذر عليه اقامة البينة لا بحسب الاتفاق كما فيما نحن فيه فتدبر ] قوله قده و الاولى من هذه الوجوه الخ [ يمكن ان يقال بفرض لزوم الضرر في كل من الطرفين في معاملة واحدة فيما إذا كان قيمة الشيء منضما ازيد من قيمته منفردا كمصراعي الباب فإذا فرض ان قيمة المصراعين منضما ستة دنانير مثلا و قيمة كل منهما منفردا ديناران فباع احد المصراعين بثلاثة دنانير فالمشترى مغبون بدينار واحد و البايع ايضا مغبون بدينار واحد لان حيثية الانضمام زالت بهذه المعاملة فنقصت قيمة المصراع الباقى على ملكه و لعله أولى من جميع الوجوه المزبورة ] قوله قده ظهور الغبن شرط شرعي الخ [ لا يخفى عليك ان العمدة تحقيق حال مدارك الخيار فان عليها المدار و بها الاعتبار دون الكلمات و الاستدلالات فيقول اما قاعدة نفى الضرر فمن البين ان لزوم المعاملة المشتملة على النقص ضرر من دون دخل للالتفات إلى نقصها و ضرريتها و ضررية لزومها بل لا معنى لان يكون ارتفاع اللزوم منوطا بالعلم بالضرر فان منشأ ارتفاعه كون الضرر بقاء مستندا إلى الشارع و استناده اليه لا إلى المكلف بواسطة جهله بالضرر و علمه بعد ذلك أجنبي عن دخله في استناده إلى الشارع و اما ابتناء المعاملة على المساواة في المالية بحسب الاغراض النوعية المعاملية فمن الواضح ان ظهور عدم المساواة لا دخل له في اقتضاء الخيار بل تخلف ذلك الشرط الضمني هو الموجب للخيار و اما اية التراضى فعلى ما هو ظاهر استدلال العلامة قده من عدم الرضا تقديرا فنفس هذه الحيثية هي الموجبة للخيار دون فعلية عدم الرضا حتى يقال انه متوقف على العلم بالنقص فتدبر و اما على توجيه المصنف قده و ابتناء الرضا على المساواة فلا رضا فعلا بغير المساوي فله الخيار واقعا و اما اية حرمة الاكل بالباطل فدلالتها على ثبوت الخيار من حيث ان حرمة أكل الغابن بعد رد المغبون كاشفة عن نفوذ رده و نفوذ رده لا يكون بلا استحقاق للرد فالرد و ان كان بعد الالتفات إلى النقص الا ان الحق لا يعقل ان يكون بعد الرد المتوقف على الالتفات بل بنحو الكاشفية عن سبق حق الرد و الا لزم الدور و اما ما ورد في تلقى الركبان من ان صاحبها بالخيار إذا دخل السوق نظرا إلى انه به يظهر الغبن و الا فعدم دخل دخول السوق بما هو في ثبوت الخيار أوضح من ان يخفى فقد اجاب عنه شيخنا الاستاذ قده في تعليقة المباركة بما محصله ان الخيار إذا لم يكن معلقا على نفس دخول السوق فدخول السوق اما سبب تبين الخيار بالغبن أو سبب تبين الخيار بظهور الغبن به و لا معين للثاني حتى يكون دليلا على شرطية ظهور الغين شرعا و لا يخفى ان دخول السوق و ان أمكن فيه الامران الا ان العبارة المتكفلة للخيار معلقا على دخول السوق لا يحتمله اذ لا يعقل تعليق الخيار على تبين الخيار بل المعقول تعليقه على تبين الغبن فالأَولى في الجواب عنه ما هو الجواب عن جملة من الكلمات الظاهرة في شرطية الظهور من تعارف التعبير عن تحقق الشيء بظهوره و كشفه حيث لا يترتب الاثر نوعا الا على تقدير انكشافه فالظهور و التبين طريقي محض لا انه جزء الموضوع و لذا لا شبهة في ان هذا الخيار كساير الحقوق ينتقل إلى الوارث قبل ظهور الغبن و لا معنى لانتقال الملك و الحق إلى الوارث و اما مسألة تصرفات الغابن قبل علم المغبون فان كانت صحتها محل الوفاق مع ان صحة التصرفات من ذي الخيار في زمان الخيار محل الخلاف فلا محالة يكشف عن ان ما قبل العلم بالغبن ليس من ازمنة الخيار و كذا ان حكم شخص واحد ببطلان تصرف غير ذي الخيار و بصحة التصرف هنا قبل العلم يظهر منه انه بالخصوص يقول بشرطية ظهور الغبن إذا لم يحتمل في حقه ما مر منا من عدم كون الخيار هنا الا مجرد ارتفاع اللزوم فانه حينئذ لاحق للمغبون يمنع من تصرف الغابن و اما مجرد تصريح بعضهم هنا بنفوذ تصرف الغابن قبل تبين الغبن فلا يجدى اذ لعله ممن يرى صحة للمتصرفات في زمان الخيار كما هو الحق نظرا إلى ان حق الخيار متعلق بالعقد لا بالعين ليمنع عن صحة التصرف فيها كما ان عدم كون تصرف المغبون قبل العلم مسقطا لخياره لا يكشف عن عدم خياره اذ التصرف انما يكون مسقطا للدلالة على الرضا أو لكونه التزاما عمليا بالعقد و مع فرض عدم ظهور الغبن ليس له هذا الشأن لا انه لا خيار و اما كون التلف من المغبون فلعل من يقول به هنا يخص قاعدة التلف في زمن الخيار بالخيار الزماني بنفسه فلا يكشف عن شرطية الظهور مع انه لا يهمنا ذهاب بعض إلى شرطية الظهور ] قوله قده توضيح ذلك انه ان أريد بالخيار الخ [ تحقيق الحال ان المراد من السلطنة تارة هى السلطنة الاعتبارية التي ربما يقال بانها معنى الحق و عليها حملنا كلامه قده سابقا من ان معنى الحق هي السلطنة على الفسخ هنا و مثل هذه السلطنة الاعتبارية كالملكية التي هى من الاعتبارات و هي كالملكية و يملكون و لا ينفذ التصرف ممن له الملك أو الحق لكونه محجورا بأحد أسباب الحجر و اخرى هي السلطنة التكليفية و الوضعية المتحققة بالترخيص في شيء تكليفا و وضعا و ربما تفارق في الاولى كما عرفت فللولي السلطنة التكليفية و الوضعية مع ان السلطنة الاعتبارية و الملكية الاعتبارية للصغير مثلا و كما ان الاولى متقومة بالعلم كذلك ؟ الثابتة ؟ اذ كما ان المغبون بناء على سببية الغبن لحق الخيار له السلطنة الاعتبارية واقعا كذلك يجوز له واقعافسخ العقد و ينفذ منه واقعا انشاء فسخه نعم اعمال هذه السلطنة غالبا متوقف علي العلم بها لا نفسها فان أريد من السلطنة الفعلية التمكن الفعلى تكليفا و وضعا فهي متحققة مع الجهل ايضا و ان أريد منها اعمالها بالفسخ فهي ليست سلطنة شرعية لا اعتبارية و لا تكليفية و لا و ضعية و منه تبين ما في كلامه زيد في علو مقامه من التفصيل فانه لا يرجع إلى محصول ] قوله قده كالسقوط بالتصرف فانه لا يكون الخ [ قد مر ان الوجه في عدم السقوط عدم الدلالة على الرضا و عدم كونه التزاما عمليا بالعقد مع عدم العلم بالغبن فالتصرف المسقط للحق محقق لا ان الحق متحقق و لا ان السلطنة متحققة و الشاهد عليه ان حق خيار المجلس و حق خيار الحيوان كذلك مع انه لا ريب في عدم تقوم موضوع الخيار فيهما بالعلم و لا كون أصل السلطنة متقوما به كما انه لو كان التصرف مسقطا تعبديا لما كان فيه اشكال في نفوذه قبل العلم ] قوله قده و منه التلف فان الظاهر انه الخ [ جعله من اثار السلطنة الفعلية مبنى على كون الخيار في قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بمعنى السلطنة الفعلية حتى لا يكون التلف من الغابن قبل ظهور الغبن المتحقق معه السلطنة الفعلية و من البين ان الامر في التلف في سائر الخيارات ليس كذلك بل المراد في هذه القاعدة زمان ثبوت حق الخيار لا زمان السلطنة الفعلية و قد مر سابقا ان كون التلف من المغبون مبنى على عدم شمول القاعدة لمثل هذا الخيار لا انه مبنى على توقف ثبوت الحق أو ثبوت السلطنة المبنية على ظهور الغبن ] قوله قده ان المنع لاجل التسلط الفعلى الخ [ و حيث لا سلطنة فعلية للمغبون قبل ظهور الغبن فلا مانع عن نفوذ تصرفات الغابن و فيه ان مقتضاه القول بنفوذ تصرفات ذي الخيار مطلقا مع عدم

/ 227