حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
القرار في الهبة في حد ذاته اعتبار قرار متأكد فلا يأبى عن لحوق خصوصية أقوى اقتضاء لاعتبار عدم انحلاله بإنشاء الرجوع مع انحفاظ القرار الغير المتأكد فليس التاكد علة تامة لعدم نفوذ انشاء الفسخ و لا عدمه علة تامة لنفوذه حتى يكون النفوذ و عدمه كاشفا عن انقلاب احد الاعتبارين إلى اعتبار يقابله ليأتي حديث زوال الجنس بزوال الفصل و اما كون اللزوم و الجواز فصلا للملكية و انها جائزة و لازمة كما عن بعض اجلة المحشين ره في المقام فقد بينا ما فيه في أوائل الخيارات و ذكرنا ان اعتبار الشدة و الضعف فيها انما يصح إذا كانت من مقولة قابلة للاشتداد و الملكية سواء كانت من مقولة الجدة أو لاضافة ليس فيهما شدة و ضعف اما الاضافة فهي حيث انها لا تستقل بالتحصل فهي تابعة لما تعرضه الاضافة فليس لها في ذاتها قبول الحركة و الاشتداد و اما الجدة فهي قابلة للزيادة و النقص دون الشدة و الضعف و إذا لم يكن المعنى قابلا لهما فلا معنى لاعتبار الشديد و الضعف منه فانه لغو محض و هذا بخلاف تأكد القرار فان العقدة و الارتباط على وجه الحقيقة داخلة في الكيفيات الاستعدادية فلهاشدة و ضعف فيمكن اعتبار الربط المتأكد الذي لا ينفعل بالانحلال فتدبر قوله قده أو احتمال قرائة قبض بالتخفيف الخ المذكور في الجواهر هكذا فان جاء قبض بيعه و المذكور في كلام بعض الاجلة فان قبضه بيعه و المذكور فيما ظفرت به من كتب الحديث و الكتب الاستدلالية و منها الكتاب فان قبض بيعه اما بناء على ما في الجواهر فلا دلالة على الاشتراط فان ظاهره ان جاء المشترى بالثمن استحق قبض المبيع و الا فلا و اما بناء على ما في كلام بعض الاجلة فله احتمالان ارجح من غيرهما أحدهما كون قبضه بالتخفيف و بيعه بالتشديد فيكون المراد قبض البايع للثمن فالضمير الاول راجع إلى الثمن المفروض عدم قبضه في السوأل ثانيهما كون قبضه بالتشديد و المراد إقباض البايع للمشتري فالضمير الاول راجع إلى المشترى و بيعه بالتخفيف و الضمير راجع ايضا إلى المشترى فيدل على اشتراط عدم إقباض المبيع للخيار و غرامبة البيع مشددا مفردا ليست بأزيد من غرابة قبضه بالتشديد بل الثاني اغرب و يمكن نفى الدلالة على الاشتراط حتى على الاحتمال الثاني بتقريب ان هذ الفقرة تفريع على التأجيل إلى الثلاثة و المراد ان البايع ان اقبض المبيع بعد الاجل فهو فانه بمنزلة إسقاط حقه فعلا و ان لم يقبض كان فسخا عمليا فلذا رتب عليه انه لا بيع بينهما المحمول على حقيقته من دون لزوم تأويل فيستداد الخيار ح بالالتزام و اما احتمال ان قوله ع بيعه مخففا خبر ابتداء محذوف و هو انه ان حصل القبض فالبيع بيعه فهو خلاف الظاهر جدا بل اشد غرابة من جميع الاحتمالات سواء نسب القبض إلى المبيع أو إلى الثمن فتدبر و اما بناء على ما هو المعروف في كتب الحديث و الكتب الاستدلالية فمع قرائة بيعه مخففا كما هو الظ فلا فرق بين التخفيف في قوله فان قبض و التشديد فيه فيدل على الاشتراط و مع قرائته مشددا فيمكن قرائة قبض بالتخفيف فيكون المقبوض هو الثمن و يمكن قرائته مشددا فيراد إقباض البايع فالمقبوض هو المبيع كما انه يمكن اجراء الاحتمال الثالث المتقدم فيراد إقباض البايع بعد الثلاثة أو قبض المشترى للمبيع بعد الثلاثة فيسقط عن درجة الدلالة على الاشتراط لانه حكم ما بعد الثلاثة و ربما يقال بقرائة قبض بيعه مخففا في الطرفين و يراد من بيعه ثمنه لا مبيعه نظرا إلى ان البيع من الاضداد فيقوم البيع مقام الاشتراء و المثمن مقام الثمن فيراد من البيع إعطاء الثمن واخذ المثمن وح يراد من البيع بمعنى المبيع الثمن المعطى و لا أظن وفاء كون البيع و الاشتراء من الاضداد بهذا المعنى بل معناه انه يمكن ان يستعمل باع الدار بمعنى اشترى الدار و ان يستعمل اشترى الدار بمعنى باع الدار و المفعول على اى حال هو المعوض لا العوض فالمبيع و المشترى واحد لا ان المعضو و العوض واحد نعم إذا صدق البيع على البايع و المشترى حقيقة لا تغليبا لكون البيع من الاضداد صح قرائة قبض بالتخفيف و بيعه بالتشديد فيراد قبض المشترى للمبيع الا ان استفادة هذا المعنى لا يتوقف على هذه الكلفة فتدبر و مما ذكرنا تبين ان الاظهر و الارجح من الاحتمالات قرائة قبض بيعه مخففا في كليهما فيدل على الاشتراط فان قلت مقتضى هذه القرائة ان معنى قوله ع و الا فلا بيع بينهما انه ان لم يقبض المبيع له الخيار مع ان عدم قبض المبيع اما شرط لثبوت الخيار أو جزء السبب له فان كان شرطا فتعليق الحكم على شرطه بلا وجه لوضوح ان الشيء لا يتحقق بتحقق شرطه و ان كان ينتفى بانتفئه بخلاف تعليق الشيء على سببه و هو عدم قبض الثمن فانه من المتعرف و ان كان له شرط لان الشيء يستند إلى مقتضيه و ان كان جزء السبب فتعليق الحكم على جزء السبب ايضا بلا وجه قلت حيث ان عدم إقباض المبعى عادة لعدم قبض الثمن فيكون عدم قبض المبيع ملازما لعدم إقباض الثمن فالخيار مرتب على المشر و و شرطه أو على السبب المتقوم بجزئين و الملازمة و ان كانت مصححة للتعليق على كل منهما الا ان نسبة الخيار نفيا و إثباتا إلى قبض المبيع و عدمه لعلها لنكتة التنبية على شرطيته لا مجرد ملازمته العادية مع ان عدم اققباض المبيع عادة لاجل كونه كالوثيقة للثمن فإقباضه كاشف عادة عن قبض الثمن و عدمه عن عدمه فلذا خص التعليق بالمطابقة بعدم قبض المبيع فتدبر قوله قده مع إمكان اجراء اصالة عدم التشديد الخ لا يخفى عليك وضوح الفرق بين ما نحن فيه و بين المد و القصر في البكا فان مقتضى المد زيادة الهمزة فيمكن اجراء اصالة عدم الزيادة بخلاف التشديد و التخفيف فاهما من أنحاء وجود الكلمة كالجهر و الاخفات فلا محالة اما يوجد مشددا أو مخففا مضافا إلى ان المخفف مبائن بحسب هيئته مع المشدد مع قطع النظر عن تشديده مع ان المراد من الاصل ان كان استصحاب عدم التشديد صالح لنفي حكم المشدد لا لاثبات حكم المخفف الا على القول بالاصل المثبت و ان كان بناء العقلاء فالمسلم منه مثل الزيادة على المقدار الواصل من الكلام ا من الكلمات و الا فلا امتياز لكيفية من بين الكيفيات أو لهيئة من الهيئات فتدبر جيدا قوله قده فالظاهر عدم الخيار لان ظاهر النص الخ حيث ان عدم قبض المبيع و عدم قبض الثمن كلاهما شرط لتحقق الخيار و الفروض عدم إقباض المبيع و تمكين المشترى من إقباض الثمن فبالنظر إلى إقباض المبيع لا شبهة في عدم قبض المبيع حقيقة الا انه كالقبض بملاحظة ملاك الخيار و هو الارفاق بالبايع و حيث ان عدم إقباض المبيع مع بذل الثمن بالامتناع منه فلا موبج للارفاق فلا خيار لعدم الملاك لا لتحقق نقيض ما هو شرط كما انه بالنظر إلى قبض الثمن لا خيار ايضا اما لان التخلية والتميكن إقباض فقد تحقق نقيض ما هو شرط للخيار فلا حاجة إلى صدق عدم قبض المبيع و لا إلى عدم الملاك لان تحقق النقيض للشرط الاخر كاف في عدم الخيار و اما لان التخلية و ان لم يكن إقباضا بل رفع للمانع من الاستيلاء على الثمن و مجرد عدم المانع لا يجدى في ثبوت المقتضى الا ان الشرط بملاحظة اخبار المسألة نقيض الشرط أوسع من القبض و عدمه بل مقتضى الغالب من الاخبار هو مجئ المشترى بالثمن و عدمه و المفروض مجيئه بالثمن و تمكين البايع منه فلا خيار لعدم هذا الشرط لا لعدم شرط اخر فتدبر قوله قده كلا قبض مط أو مع استرداده الخ نظرا إلى انه مع عدم استراداده يكون قبضا مأذونا فيه بقاء فالأَثر لعدم الاسترداد من حيث جعل القبض الغير المأذون فيه و لا يحقق هذا المعنى و لا يكشف عنه لفرض كون القبض مأذون فيه و الامر سهل مع وضوح المقصود بل لا موقع للتفصيل إذا مبناه على اعتبار الاذن في ا فقبض و من يقول بانه لا قبض لا يريد به انه كك حتى بقاء مط اذ لا يعتبر في تحقق القبض المأذون فيه صدوره عن اذن ليكون هذا تفصيلا مقابلا