حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ليس ما يدل عليها الا قوله ع فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما فليس هنا الا ظهور خبر واحد و اما سائر الاخبار فهي و ان اشتملت على لفظ الشيء و المتاع و المبيع وكلها ظاهرة في الوحدة الا انها مورد لا تفيد الشرطية قوله قده أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض الخ هذا مبنى على كون ملاك الخيار دفع ضرر ضمان المبيع فلا محالة لا خيار بالاضافة إلى ما خرج بالاقباض عن ضمانه و يبقى الضرر بالنسبة إلى الباقى و حيث انه ملاك الخيار و العقد قابل للانحلال بالنسبة إلى بعض المعقود عليه ايضا فلا محالة بتبعض الخيار و اما بناء على ان ملاكه دفع ضرر تأخير الثمن فالضرر على حاله الا بملاحظة الاقدام على ضرر تأخير ما يوازى المقبوض من الثمن فيتبعض الخيار من هذ الجهة و لا ملازمة بين تقبل ضرر يسير من التأخير و تحمل ضرر كثير منه حتى يكون كاشفا عن الاقدام بقول مط ليكون وجها للانصراف ايضا فتدبر جيدا قوله قده لظاهر الاخبار المعتضد الخ انما لم يذكر الوجه الثالث من تبعيض الخيار لان ملاك الخيار عنده قده ضرر ضمان المبيع وهنا محفوظ بحده فلا مجال للتبعيض لكن بناء على ان ملاك الخيار ضرر تأخير الثمن فهذا الضرر منتف بالاضافة إلى المقبوض من الثمن فلا خيار بالاضافة إلى ما يوازيه من المبيع فالأَمر على عكس ما افاده في الفرع المتقدم بل يمكن ان يقال بالتبعيض حتى على المبني الاول اذ مع قبض بعض الثمن ليس له الامتناع عن إقباض ما يوازيه من المبيع فإذا لم يقبض ما يوازيه من المبيع كان هو المقدم على الضرر بالاضافة اليه فتدبر قوله قده و فيه نظر الخ لان التأييد بفهمه لا مانع منه الا ان الاستدلال بفهمه صحيح لان فهمه ليس حجة على غيره نعم لو كان هذه الخصوصية في كلام السائل عن الامام ع لكانت موجبة لظهور كلامه ع في عمد الاعتبار في ثبوت الخيار بقبض بعض الثمن قوله قده لظهور الاخبار في اشتراط وقوعه بالاذن الخ مع انه لم يسلم الظهور في طرف المبيع و الفارق ان ظاهر قوله ع فان جاء بالثمن من حيث الاسناد إلى المشترى بطبعه هو الاقباض بالرضا و ليس مثله في طرف المبيع فان دليل الشرطية فيه قوله ع فان قبض بيعه و ظهور اسناد قبض المبيع إلى المشترى ظهور اسناد الاقباض إلى المبيع الذي يجدى هو الثاني فتدبر جيدا قوله قده مع ان ضرر ضمان المبيع الخ توضيحه ان قبض الثمن ان كان بالاذن أو بحيث يجوز التصرف فيه كان البايع متمكنا من دفع ضرر ضمان المبيع عن نفسه بإقباض المبيع فإذا لم يقبض كان هو المقدم على ضرر نفسه بخلاف ما إذا لم يكن القبض بالاذن فانه لا يتمكن من دفع ضرر الضمان الا بالوقوع في ضرر التأخير و هذا هو الوجه في شرطية عدم قبض الثمن بالاذن حيث انه لا تدارك لضرر الضمان الا الخيار و فيه أولا ان هذا التقريب ان تم فهو في صورة عدم قبض الثمن راساب و اما مع قبضه بلا اذن فلا اذ يتمكن البايع من دفع ضرر الضمان بحيث لا يقع في ضرر تأخير الثمن اذ بمجرد إقباضه للمبيع يحل له التصرف في الثمن فمع تمكنه من دفع ضرر الضمان بهذا الوجه يكون بعدم إقباض المبيع مقدما على ضرر الضمان و ثانيا ان القبض بلا اذن منه و ان لم يكن جائزا الا ان حرمة تصرفاته في الثمن مع انه ملكه بالعقد محل النظر اذ ليس حق الامتناع لكل منهما الا بمعنى جواز الامتناع تكليفا لا الحق المقابل للحكم حتى يكون مانعا من التصرف تكليفا و وضعا و تمام الكلام في محله قوله قده لان هذا التعبير من مناسبات عنوان الخ هذا بحسب كلمات الاصحاب و اما بملاحظة اخبار الباب فالأَمر بالعكس لقوله ع في طرف المبيع فان قبض بيعه و قوله ع في طرف الثمن فان جاء بالثمن كما مر منا و الاعتبار بلسان الدليل لا بعبارة المستدل قوله قده و هل هى كاشفة أو مثبتة الخ توضيح المقام ان الاثار المترقبة من القبض على أنحاء منها جواز التصرف من كل من المتعاملين حيث انه لكل منهما الامتناع عن التسليم الا عند التسلم فلا يجوز لكل منهما القبض الا مع اذن الاخر منها ارتفاع ضمان المبيع عن البايع و ضمان العوض عن المشترى فانه مترتب على القبض بالاذن منها عدم الخيار مع قبض المبيع و العوض بالاذن أو بقاء اللزوم بعد الثلاثة بالقبض الصحيح قبلها فنقول اما جواز التصرف فان كان منوطا بالقبض عن اذن من حيث دخل إقباض البايع لجواز التصرف في المبيع و إقباض المشترى لجواز التصرف في العوض فمن البين ان الاجازة لا تحقق الانتساب الا عند وجود الاجازة الاستحالة تقدم الانتساب و تأخر ماله ؟ الانتساب لان الانتساب من الامور الواقعية فلا يعقل الكشف لا بنحو الشرط المتأخر و لا بنحو الانقلاب و ليس كإعتبار الملكية من الاول بلحاظ امر متأخر أو اعتبار الملكية من أول الامر في الزمان المتأخر بحيث يختلف زمان المعتبر و زمان الاعتبار و ان كا جواز التصرف منوطا بمجرد الرضا بالقبض لا من حيث عنوان الاقباض و لذا يكفى في جوازه مجرد الرضا إذا كان المال تحت يده قبل المعاملة فانه لا يصدق عنوان الاقباض و مع ذلك يجوز التصرف فمختصر القول فيه من حيث الكشف و النقل ان نسبة القبض إلى ما يعتبر فيه تارة نسبة السبب إلى مسببه و الشرط إلى مشروطه كما في القب في باب بيع الصرف فانه شرط النفوذ العقد في الملكية و أخرى نسبة جزء الموضوع للحكم كما في القبض بالاذن بالنسبة إلى جواز التصرف حيث لا يترقب من القبض التأثير في امر اعتبار كالملكية أو دخله فيه حتى يجرى في اجازته حديث الكشف بأحد الوجهين بل فعليه الحكم يدور ملار فعلية موضوعه فلا يعقل جواز التصرف قبلا بلحاظ الرضا فيما بعد كما لا يعقل الترخيص عند الاجازة للتصرف الواقع قبلا فان سنخ الحكم التكليفي لا يعقل ان يتعلق الا بامر مقارن أو متأخر على القول بمعقولية الواجب المعلق و لا يعقل ان يكون البعث الفعلى باعثا الفعل صادر قبلا و كذا الترخيص الفعلى للتصرف الصادر قبلا فلا يعقل تأثير الاجازة الا في صيرورة القبض جائز ابقاء و ان كان حراما صدورا و اما ارتفاع الضمان فنقول قد مر من المصنف قده في باب الفضولي ان مرجع اجازة البايع لقبض الفضول إلى إسقاط ضمان المشترى للثمن و قد مر منا هناك ان ضمان المبيع و الثمن من الاحكام لا من الحقوق حتى يقبل الاسقاط بل على مسلك الشهيد الثاني ره الذي يرى الضمان من باب الغرامة لا موقع للابراء بالاجازة لتعين المبيع لبدلية الثمن شرعا لا ان البدل امر ذمى حتى يقبل الابراء فراجع و اما فيما نحن فيه فلا مجال له حتى على فرض كونه من الحقوق و على فرض كون البدل ذميا لان ضمان الثمن هنا لو كان حقا لكان للبايع على المشترى فلا معنى لاسقاط المشترى بابجازته كما ان البدل لو كان ذميا لكان للبايع على المشترى فلا معنى لا برء المشتري و عليه فلا تأثير لاجازة القبض الا من حيث تحقق الانتساب حتى يرتفع الضمان بارتفاع موضوعه فلا يعقل الكشف لما مر من عدم معقولية تقدم الانتساب على ما به الانتساب و اما عدم الخيار أو بقاء اللزوم بعد الثلاثة فنقول ان كان الخيار مشروطا بعدم قبض الثمن مثلا فعدم الخيار بعدم شرطه لا ان قبض الثمن شرط للعدم حتى يكون مرجع اجازة القبض إلى جعل ما هو واقع على صفته الشرطية شرطا تاما بنحو الانقلاب أو تأثير القبض في عدم الخيار بملاحظة الاجازة المتأخرة بنحو الشرط المتأخر و ان كان بقاء اللزوم بعد الثلاثة منوطا بالقبض الصحيح فلا مجال للكشف بأحد الوجين في نفسه فاننسبة اللزوم بمعنى وجوب الوفاء أو ما يساوقه وضعا إلى العقد و شرائطه نسبة الحكم إلى موضوعه لا نسبة المسبب إلى سببه و شرط تأثيره حتى يجري فيه الكشف بأحد الوجهين فالإِجازة بعد الثلاثة ليس لها احد الاثرين من هذا القسم لا كشفا و لا نقلا نعم لو كان المبيع مقبوضا بلا اذن كان مرجع الاجازة بعد