حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لو كان هذا الخيار محدودا شرعا بعدم الاتيان بالثمن كخيار المجلس بعدم الافتراق و كحيار الحيوان بعدم انقضاء الثلاثة لقيد به شرعا الا ان المحذور هنا هو انه حيث كان قوله ع و الا فلا بيع له بيانا لمفهوم قوله ع فان جاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام فلا يعقل ان يكون ثبوت الخيار مطلقا من حيث الاتيان بالثمن و عدمه فان المفهوم يتبع المنطوق إطلاقا و تقييدا و منطوق قضية فان جاء بالثمن لا يعقل إطلاقه من حيث الاتيان بالثمن بعد الثلاثة فلا يعقل إطلاق لمفهومها و الظاهر ان الشرطية الثانية بيان المفهوم الاولى لا انها شرطية مستقلة ابتدائية و عليه فلا مانع من اجراء الاستصحاب نعم رواية اسحق بن عمرا متكفلة لشرطية مستقلة و هي قوله ع من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له و عدم قابلية سائر القضايا منطوقا و مفهوما للاطلاق لا ينافى قابلية هذه الشرطية المستلة للاطلاق و كون الروايات في مقام بيان حكم واحد لا ينافى قصور بعضها عن إطلاق ذلك الحكم الواحد لشئونه و وفاء بعضها الاخر به فتدبر و لعله منشأ دعوى إطلاق الادلة كما في الجواهر قوله قده و دعوى ان حدوث الضرر قبل البذل الخ يمكن ان يقال ان ضرر التأخير عن الثلاثة هو الملاك لا ضرر التأخير بعد الثلاثة لوضوح ثبوت الخيار بمجرد انقضاء الثلاثة بمع ان التأخير في ألان الاول مما بعد الثلاثة ليس ضررا و عليه فالمعاملة التي لم يؤد ثمنها إلى ان مضت ثلاثة أيام ضررية فيرتفع عنها حكمها و هو اللزوم و لا يرتفع حكم مثل هذه المعاملة المتقوم ضرريتها بمضي الثلاثة الا بعد مضى الثلاثة نعم بناء على مسكل المصنف قده من رفع الحكم الضرر لا رفع الحكم عن الموضوع الضرري يتم ما افاده قده حيث ان إيجاب الوفاء بعد الثلاثة انما يكون ضرريا إذا كان سببا تشريعا لوقوع المكلف في الضرر مع بذل الثمن بعد الثلاثة لا يقع من قبل إيجاب الوفاء في الضرر و دعوى ثبوت الخيار في أول ان من ما بعد الثلاثة مع عدم كون عدم اداء الثمن في ذلك لان ضررا مدفوعة بان ملاحظته منفصلا عن الثلاثة أوجب هذا التوهم و اما مع انضمامه إلى الثلاثة فلا بمعنى ان تأخير الثمن إلى هذا لان يحقق الضرر فالش جعل له الخيار في هذا ألان لئلا يقع في الضرر الا ان دوران ثبوت الخيار و عدمه حدوثا و بقاء مدار حدوث الضرر و بقائه لا يقتضى الا قصور قاعدة الضرر عن إثبات الخيار مع بذل الثمن لا انها تدل على عدمه ليكون حجة على النفي لئلا يجرى الاستصحاب فان مجرد علية الضرر كاف في الدلالة على النفي بل الدلالة عليه فيما إذا كان دالا على العلية المنحصرة فاحتمال بقاء الخيار بعلة اخرى لا دافع له قوله قده الرابع اخذ الثمن من المشترى الخ لا بد من ان يعلم ان مقابلة هذا التصرف للمسقط الاول و هو الاسقاط باي وجه فهل هو من باب مقابلة الاسقاط الفعلى للاسقاط القولي أو من باب مقابلة مقام الاثبات لمقام الثبوت بمعنى ان الاسقاط كما يكون بالقول بالفعل الا ان الكلام هنا ان التصرف الخاص أو مطلق التصرف هل يدل على انشاء ا سبطا الحق به ام لا وكلا النحوين من المقابلة مجد في جعل اخذ الثمن مسقطا مستقلا بل لا بد من جعله تتمة للمسقط الاول فيتكلم هناك في ان الاسقاط كما يكون بالقول هل يكون بالفعل نظرا إلى توهم ان الفعل لا انشاء فيه أو يتكلم في ان الاسقاط الاعم من القول و الفعل هل يشترط فيه ان يكون الدال عليه مفيدا للعمل أو للظن الفعلى أو يكفى فيه الظن نوعا أو ان هذا التصرف الخاص هل له الدلالة و لو نوعا على انشاء الاسقاط ام لا اذ على فرض الدلالة لا يكون مسقاط اخرى في قبال انشاء الاسقاط و التحقيق ان مقابلة مطلق التصرف أو التصرف الخاص لا نشاء إسقاط الحق قولا أو فعلا بأحد وجهين اما بجعل الالتزاتم بالعقد و إقراره متفايلا للفسخ و مقوما لحق الخيار كما قربناه في أوائل الخيارات وفاقا للعلامة في مواضع من التذكرة و لشيخنا الاستاد قدس سره فالالتزام بالعقد من باب استيفاء الحق و اعماله لان باب إسقاطه و ان كان الحق لا ينفى بعد استيفائه و اما ببجعل التصرف عن رضا متجددا و الالتزام العملي بالعقد مسقطا شرعا فيقابل الاسقاط الانشائي قولا و فعلا و هل اخذ الثمن تصرف دال على الرضا بالعقد و لو نوعا أولا بدعوى انه من متممات المعاملة و لذا يسقط به خيار المجلس و الحيوان أو الغبن و يمكن ان يقال ان اخذ الثمن في نفسه و ان كان كك يعد عرفا من متممات المعاملة و جعل المعاوضة العقدية عملية الا انه في خصوص ما نحن فيه يدل على الرضا المتجدد أو استمرار الرضا بعد العقد و ذلك لان الخيار هنا عن ناحية تأخير الثمن فلو تبدل الرضا العقدي بالكراهة فانما هو من ناحية تأخير الثمن فاخذ الثمن بعد تحقق الكراهة و ثبوت الخيار كاشف في نفسه عن الرضا المتجدد و عدم المبالاة بالتأخير و بعد فرض الدلالة فكفاية الظن النوعى بملاحظة ان ظواهر الافعال كظواهر الاقوال حجة ببناء العقلاء و الظهور متقوم بإفادة الظن النوعى قوله قده و هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن الخ الكلام تارة في أصل دلالة المطالبة على الرضا بالبيع و أخرى في مسقطيته للخيار اما أصل الدلالة فمحل الاشكال لاحتمال إرادة استكشاف حال المشترى من يث التعجيل في الاداء حتى يسقط الخيار أو التأخير ايضا حتى يفسخ العقد و هذا احتمال راجح مساو لاحتمال الرضا بالبيع و اما مسقطيته بعد تسليم الدلالة فمجمل القول فيها ان الرضا بالبيع و الالتزام و ان كان احد طرفي الخيار فلا يبقى الخيار لفرض استيفاء الحق بالالتزام بالعقد و لو لم يتحقق عنوان إسقاط الخيار ون كان الرضا بالبيع مرجعه إلى إسقاط الخيار لا إلى اعماله فلا بد هنا من مساوقة الرضا بالبيع للرضا بالتأخير حتى يكون رضا بسقوط الحق و من الواضح ان مطالبة الثمن استدفاع لضرر التأخير لا التزام بضرر التأخير فكيف يكون مرجعه إلى الرضا بسقوط الخيار ثم ان الرضا بالضرر المستقبل له اتران أحدهما عدم المطالبة بالثمن و ثانيهما التجاوز عن حق الخيار و عدم اعماله و من الواحض ان شيئا منهما معقول بالاضافة إلى الضرر الماضي فتوهم ان مطالبة الثمن و ان كان لا يجامع الرضا بالضرر المستقبل لكنه لا يأبى عن الرضا بالضرر الماضي و كما ان ضرر التأخير بعد الثلاثة في اللاحق سبب للخيار كك ضرر التأخير في السابق مدفوع بما عرفت من عدم معنى للالتزام بالضرر الماضي حيث لا معنى لعدم المطالبة فعلا بالاضافة اليه و للرضا بسقوط الخيار في الماضي فتدبر جيدا قوله قده و يمككن ان يقال في خصوص الخ حيث ان نفى اللزوم بلسان نفى الحقيقة فكما ان نفى الحقيقة لا معنى لتحديده باول الازمنة كك نفى اللزوم نعم بناء على ما تقدم منه ره من انه لا يبعد انصرف الاخبار إلى صورة التضرر فعلا أمكن دعوى احتمال الفورية حيث انه مع التمكن من دفع الضرر عن نفسه باعمال الخيار فمع عدمه يكون مقدما على الضرر و لعله وجه الامر بالتأمل و الانصاف ان نفى اللزوم بعنوانه و ان كان قابلا التقييد بما إذا لم يتمكن من دفع الضرر الا ان نفى الحقيقة بعنوانها قابل للتقيد به فان العدم لا ينقلب إلى الوجود بمجرد ارتفاع المانع و من البين ان نفى اللزوم لبا بنفي الحقيقة عنوانا فلا يتعدى طوره فتدبر قوله قده لان الموضوع مستفاد من النص الخ الا إذا احتملنا انصرافه إلى صورة عدم التمكن من دفع الضرر فانه لا يقين بثبوت الحكم لموضوع معلوم البقاء الا انك عرفت عدم الانصراف قوله قده لكن النبوي اخص من القاعدة الاولى الخ مضافا إلى ان توهم المعاوضة لا يكون الا إذا قلنا بمقالة الشهيد الثاني ره في معنى ضمان المبيع من انه يتلف في ملك المشترى و يكون خسارته و دركه على البايع فان كون نمائه للمشتري و خسارته على غره مناف للتلازم بين ال ؟ الخسارة و اما إذا قلنا بمقالة المشهور من انفساخ العقد قبل التلف و دخول المبيع في ملك البايع فلا ينافى التلازم المذكور فان هذه الخسارة خسارة ؟ البايع لا خسارة