حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخيار الا ان يقال ان الملزوم و ان لم يكن من مبادي ضرر الضمان تشريفا الا انه موجب لعجزه عن دفع الضرر عن نفسه بالفسخ المصحح للتصرف في المبيع فاللزوم مانع عن اعمال قدرته في دفع الضرر و بهذا المقدار ينسب الضررية إلى اللزوم كلزوم المعاملة الغبنية و الا فاصل وقوعه في الضرر بسبب عقده الصحيح و بقائه بإبقاء العقد و ما هو شان اللزوم استقرار الضرر و عدم التمكن من رفعه وهنا عدم التمكن من رفعه الا ان اعمال قاعدة الضرر في الفقية بهذا الترتيب يؤسس فقها جديدا كما عن واحد من الاعلام فالمستتند هى الرواية و الضرر حكمة لا علة و الاعتبار يقضى بان الخيار يوجب الجمع بين حقى المشترى و البايع فانه مع اعمال الخيار لا يتضرر البايع و المشترى و مع عدمه يتضرر البايع فقط باقدام منه بتركالفسخ و لا يقتضى هذا الاعتبار جعل الخيار في جميع موارد قاعدة ضماتن المبيع لان المبيع هنا حيث انه مما يتسارع اليه الفساد فهو مظنة التلف بخلاف غيره فان تلف المبيع بآفة سماوية اتفاقية فتدبر جيدا منها ان ظاهر جمع من الاساطين جعل الليل غاية للخيار كما نقل في الكتاب مع انه لا شبهة نصا و فتوى في انه لا خيار في النهار و ان مبدئه الليل و يول تلك العبارات بأحد وجهين اما إطلاق الخيار باعتبار أول الامر اليه بمضي اليوم و إقبال الليل باعتبار وجود مقتضيه و هو كون المبيع مما يؤل امره إلى الفساد بإقبال الليل و المقتضى له ثبوت بثبوت مقتضيه و فعلية مقتضاه بإقبال الليل و اما بان يراد من الخيار إلى الليل معنى الخيار الثابت من أول الليل و هو كون المشترى مختراا في النهار في القبض و الاقباض و له تأخيرهما إلى الليل و لازمه بقاء البيع لازما إلى الليل و لزوم الصبر على البايع إلى الليل كما لا يأبى عنه كلمات جملة منهم خصوصا عبارة السرائر حيث قال كان الخيار يوما فان جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليومب و الا فصاحبه بالخيار و حيث يعلم منه ان الخيار الاول الخيار الثاني و كذا عبارة العلامة في التذكرة حيث علل كون الخيار إلى الليل بان الصبر أكثر من ذلك يؤدى إلى تضرر المشترى لو أبقيت السلعة و طولب بالثمن و إلى تضرر البايع لو لم يطالب و الوجه الاول أولى اذ مع بذل البايع للمبيع لا موجب لجواز تأخير إقباض الثمن مع ان تأخير الاقباض ان كان جائزا فلا فرق بين النهار و الليل فلا معنى لتحديده بالليل كما ان تأويل المحقق الاردبيلي قده بجعل الليل متعلقا بما يفسد انما يمكن في مثل عبارة الارشاد التي نقلنا و شرحها حيث قال و الخيار فما يفسد إلى الليل لا مثل عبارة التذكرة و القواعد فانه هكذا فالخيار فيه إلى الليل و بالجملة فالأَمر سهل بعد الاتفاق نصا و فتوى على انه لا خيار في النهار بل عند إقبال الليل منها ان ظاهر المصنف قده كغيره من الاعلام قدست أسرارهم ان هذا الخيار من افراد خيار التأخير فان أريد منه انه ليس فيما يفسده المبيت خياران من حيث تأخير الثمن إلى ثلاثة أيام و من حيث كونه مما يفسده المبيت فله إسقاط أحدهما و إبقاء الاخر نظرا إلى ان موضوع أحدهما ما لا يفسده المبيت و موضوع الاخر ما يفسده و مع تقابل الموضوعين لا يجتمع خياران كما يظهر من مفتاح الكرامة فهو حق لكنه ليس لازمه اتحادهما في الشرائط فانه لازم اندراج أحدهما تحت الاخر لا انه لازم تقابلهما المانع من اجتماعهما نوان أريد منه ان هذا الخيار من جزئيات ذلك الخيار و من افراده فهو صحيح لتبائنهما موضوعا و تحديد ا و ملاكا اما موضوعا فلان موضوع هذا الخيار ما يفسده المبيت دون خيار التأخير و ليس الفرق بالاطلاق و التقييد و الا لزم ان يكون هنا بعد انقضاء الثلاثة و عدم قبض الثمن خيار التأخير و لا يقولون به و اما تحديدا فلان الخيار هنا يحدث بمرور يوم و هناك بمرور ثلاثة أيام فكيف يكون هذا من افراد ذاك الخيار و اما ملاكا فلان الملاك هناك على المعروف ضرر تأخير الثمن إلى ثلاثة أيام و ليس هذا ملاك الخيار هنا اذ من الواضح ان تأخير الثمن يوما واحد اذا كا ضررا فلا يتفاوت حاله بتفاوت المبيع من حيث كونه مظنة الفساد و عدمه و الحق ان الغرض من الوحة د هو الاول الا ان هذه الوحدة لا يقتضى الاتحاد في الشرائط و ان استفيد تماثلهما في الشرائط ن النص حيث ان المفروض فيه عدم إقباض المبيع و عدم قبض الثمن و لعله لاجل وحدة لسان الدليلين توهم كون هذا الخيار من افراد ذلك الخيار منها انه ليس المراد من الفساد في قوله ما يفسد من يومه هو الفساد الحقيقي المساوق لهلاك و التلف المط فان مروريوم على مثل البقول و الفواكه لا يوجب الهلاكة بل ما يوجب تغير العين و لو بزوال طراوته و شبهها و منه يظهر انملا كالخيار ليس ضرر ضمان المبيع لان ذلك منوط بالتلف الحقيقي جزء أو كلا أو وصفا مقوما لماليته الا ان نقول بالتعميم هناك و لا أظن ان يقول به احد كما سيجئ انشاء الله تعلاى ثم ان تفاوت القيمة و نقص السعر خارج عن مورد النص جزما لا لانه ليس من الفساد قطعا لكلنه بناء على إثبات الخيار بقاعدة التضرر جعل المصنف قده إثباته و نفيه دائرا مدارك كون نقص السعر ضررا أو فوت نفع بينه ان نقص القيمة السوقية ان كان مضمونا على البايع بدعوى عدما لتفاوت بين تلف ما يوجب نقص المالية بذهاب وصف أو بتغير السعر فلا محالة يذهب من البايع مقدار من الثمن المسمى و هو ضرر مالى قطعا الا انه لم يقل احد بضمان تلف المالية بل مورد القاعدة تلف المال و لو وصفا و ان لم يكن نقص القيمة مشمولا للقاعدة كما هو الحق فلا ضرر الا على المشترى حيث ذهب من كيسه عشرة دراهم مثلا و دخل بإزائه فعلا ما يتقدر بثمانية دراهم و ضرر المشترى لا يوجب الخيار للبايع نعم إذا لم يؤد المشترى ثمن المبيع وال امر البايع إلى المقاصة و استيفا حقه مما بيده فتارة يكون النقص موجبا لتضرره و أخرى لفوات نفع منه فإذا كانت القيمة السوقية في وقت البيع مساوية للثمن المس فنقص القيمة يوجب الضرر حيث لا يمكنه استيفاء تمامحقه من المبيع و ان لم تكنمساوية بل كان الثمن المسمى ازيد من القيمة السوقية حال البيع فالمقاصة لا يوجب الا فوات تلك الزيادة و هو من قبيل فوات النفع فتدبر جيدا قوله قده و المراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع الخ توضحى الكلام بالبحث في مقامين أحدهما ان ظاهر عنوان المصنف قده ان مورد خيار الرؤية رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان مع انه لا اختصاص له به بل رؤية المبيع على خلاف ما راى بعضه و اعتقد موافقة بعضه الاخر له أو على خلاف ما أخبر به البايع و اعتمد عليه من دون التزام منه له موجبة للخيار ايضا نعم الرؤية على خلاف توصيف البايع في مقام البيع يرجع اما إلى التزام منه بالوصف و اما إلى اخبار منه و ليس في مورد صحيحة جميل التزام من البايع و لا توصيف و لا اخبار منه بل مجرد الرؤية على خلاف ما راى جملة منه و قاعدة الضرر لا يقتضى نفى اللزوم الا على تقدير الاشتراط لا الاعتماد على الاعتقاد و على مجرد الاخبار و لا ملازمة بين رفع الغرر بمجرد اعتقاد وجود الصفة او الاعتماد و الوثوق باخبار البايع و ثبوت الخيار بظهور الخلاف كما مر منا في أواخر التعليقة على كتاب المبيع و تحقيق القول في ذلك ان الصفات الدخيلة في مالية المال على قسمين فتارة تكون متعلقة للاغراض العقلائية النوعية في معاملاتهم و أخرى متعلقة للاغراض الشخصية و للطائفة الاول يمن الصفات حكمان شرعا الاول لزوم الوثوق بها لئلا تكون المعاملة غررية و يكفى في رفع الغرر احد الامور المزبورة من الرؤية و المشاهدة أو التزاتم البايع بها أو التوصيف الراجع اليه و الاخبار المفيد للوثوق الثاني ان ما كان غرضيا نوعيا معامليا من المعاملة فكونه كك يوجب ابتناء المعاملة عليه و يكون بمنزلة الالتزام الضمني به و تخلفه يوجب نقض الغرض المعاملي ضرر مرفوع شرعا و منه تبين الوجه في اقتصار المصنف قده في العنوان على الرؤية على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان فان جميع الاقسام المزبورة بلحاظ تلك النكتة المذكورة داخلة في الاشتراط كما انه تبين وجه الحكم بالخيار في تمام

/ 227