حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الاقسام مع ان الغرض الشخصي ما لم يكن موردا للالتزام لم يكن محكوما بالخيار و لا يجديه اخبار البايع أو اعتقاد حصوله فان مجرد ذلك لا يكون دليلا على كونه مورد الالتزام الضمني مط فتدبره جيدا و لعلنا نتكلم فيه مستوفى انشاء الله تعالى ثانيهما في بيان ما استدل به للخيار منها قاعدة الضرر و قد تبين تقريب الدلالة انفا و منها صحيححة جميل بن دراج المذكور .في الكتاب و صدر الصحيحة حيث قال اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها الخ كاشف عن ان المجوز للشراء وا رافع للغرر هي المعرفة بها الحاصلة من كثرة الدخول و الخروج بالنسبة إليها دون الاشتراط و التوصيف و اخبار البايع من دون اجمال فيجب حملها على الاشتراء بأحد الوجوه لكن حيث ان كثرة لدخول و الخروج لمن لم يكن بصدد الاشتراء لا يلازم التدقيق في جميع اجزاء الضيعة فلذا ندم على شرائها بعد التدقيق مع كفاية المعرفة السابقة في عدم الغررية و لاجله أثبت له خيار الرؤية و الرواية ظاهرة في ان منشأ الندامة رؤية الضيعة على خلاف ما اعتقده من كثرة الدخول و الخروج لا لامر اخر فرؤية الضيعة على خلاف ما اعتقده سبب للخيار لا ان مجرد عدم رؤية البعض سبب له كما احتمله بعض الاعلام ره و حكاه العلامة ره في التذكرة عن الشافعية و هل له خياران خيار الرؤية بالنسبة إلى ما لم يره و خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى ما راه أو خيار واحد في الكل و ان كان جعله بلحاظ عدم تبعيض الصفقة على البايع و المشتري و قوله ع لكان له في ذلك خيار الرؤية كما يحتمل فيه الرجوع إلى المجموع كك يحتمل فيه الرجوع إلى ما لم يره بل هذا أولى لقربه و مذكوريته دون المجموع المستفاد من السياق و هو اطبق على القواعد ايضا و إمكان كون مجموع عدم الرؤية و تبعض الصفقة او الضرر الناشي منهما علة لخيار واحد لا يجدى بعد عدم ظهور الرواية في الرجوع إلى المجموع و اقتضاء القاعدة لاعمال خيارين بملاحظة تحقق السببين و الله العالم و منها ما استدل به في الحدائق هي صحيحة زيد الشحام قال سئلت ابا عبد الله ع عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال لا يشتر شيئا حتى يعلم اين يخرج السهم فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج و حيث ان الحصة المشاحة المملوكة للقضات قبل خروج السم لا مانع منه فلذا أوضح المقصود من السهم المنهي عن شرائه بصحيحة ابن الحجاج المتضمنة لتعارف تعيين الحصص بقسمة عادلة فالمراد في صحيحة الشحام من السهم ما يقع عليه السهم لا الحصة المشاعة ما يقع كلية السهم لا ؟ و بيع ما يقع عليه السهم غرري و تحقيق حال صحيحة الشحام يقتضى بيان محتملات قوله ع له الخيار إذا خرج و هي امور أحدها ان شراء ما يقع عليه السهم لغرريته منهى عنه فإذا اشتراه هكذا فلا بيع حقيقة بل له الخيار في انشاء بيع جديد بعد خروج السم و تعين المبيع و الخيار بهذا المعنى و ان كان خلاف المصطلح عليه لكنه كثير الاستعمال في معناه اللغوي و العرفي في لسان الاخبار كما في روايات بيع ما ليس عنده حيث قال و هذا علكى بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و ان شاء رده الخير ثانيها انه له خيار القسمة لكونها غيره معدلة فلا ربط له بخيار الرؤية نعم لازمه اختلاف مورد الشراء المنهي عنه و الشراء الذي حكم فيه بخيار القسمة و المنهي عنه هو ما يقع عليه السهم و المحكوم بالصحاة ما إذا اشترى الحصة المشاعة و لعله خلاف ظاهر السياق ثالثها ايضا له خيار القسمة لكنه لا من حيث عدم تعديل القسمة بل من حيث الحاجة في التعين إلى التراضى بعد خروج السهم و التعديل و هو كالسابق خلاف الظاهر و يكون أجنبيا عن صحيحة ابن الحجاج ايضا نعم ربما أمكن حفظ السياق فيه بحمل لا يشتر على الارشاد إلى عدم اللوم لا الارشاد إلى الفساد فيتحد المورد ان كما ربما ينسب إلى بعض الاكابر ره الا ان النهى عن الشراء انما يصح ان تكون إرشادا إلى ما في البيع منعدم ترتب فائدته عليه و الارشاد امرا كان او نهيا لا بد من ان يكون بلحاظ اثر تلك المادة لا ما يناسب مادة اخرى فالأَمر بالوفاء مثلا و النهى عنه يناسب الارشاد إلى اللزوم و عدمه لكنا قد ذكرنا في خيار التأخير انالبيع لمكان بنائه على اللزوم يمكن إثباته و نفيه من حيث اللزوم ؟ نفى حقيقة البيع أو إثباتها فكذا في مرحلة الارشاد إلى تحققه على وجه اللوزم و عدم تحققه على وجه اللوزم و عدم تحققه على ذلك الوجه فتدبر هذا مع ان الخيار المفروض على هذا الاحتمال هو خيار القسمة و لو مع التعديل كما هو مسلك صاحب الحدائق و بعض اخر لا انه خيار في البيع حتى يصح الارشاد إلى عدم لزوم البيع و حفظ وحدة السياق رابعها له الخيار اى خيار الحيوان كما احتمله في المتن و هو مع اشتراكه مع السابق عليه في عدم حفظ السياق يرد عليه ان خيار الحيوان معلق على خروج السهم بل مبدء ثبوته من أول العقد الا بلحاظ حكمة ذلك الخيار الغير الجارية الا فيما دخل تحت اليد ليطلع على ما به من العيب الا انه لا يقيده به احد خامسها له خيار الرؤية بان اشترى الحصة المشاعة بوصف و بعد وقوع السهم تبين انه ليس على ما وصف فان أريد ان عدم تعديل القسمة لازمه عادة عدم خروج السهم على ما وصف البايع به حصته المشاعة فهو يوجب الخيار الا انه في القسمة و الا فالبيع على حاله من دون موجب لخياريته اذ لم يقع البيع على ما وقع عليه السهم و الا كان باطلا و ان أريد خروج المقسوم و لو مع التعديل مخالفا لما وصفه البايع كما إذا وصف حصته باننصفها سمانو نصفها هزال فتبين بعد القسمة المعدلة ان هزاله أكثر من سمانه فانالخيار ح خيار الرؤية لا خيار القسمة ففيه ان قوله ع له الخيار إذا خرج بمعنى خرج السهم لا بمعنى خرج مخالفا للوصل و لا يخفى عليك ان الاحتمال الاول أولى و بعهد الاحتمال الثاني وح فصحيحة ابنالحجاج انما تكون موضحة لصحيحة الشحام بملاحظة تعيين مورد الشراء المنهي عنه فقط لا لاثبات ان الخيار ؟ الرؤية و عليه فلا دلالة لصحيحة الشحام على خيار الرؤية حتى بضميمة صحيحة ابن الحجاج و لذا لم يستدل بهبا احد ممن تقدم على صاحب الحدائق ره قوله قده ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية الخ نفى الموردية ليس بلحاظ إشاعته كما يتوهم من عبارته الاتية في البحث اللاحق حيث جعل مورد هذا الخيار العين الشخصية اذ تبين خلاف الوصف في المشع امر معقول بل نفى الموردية لا نبه لا موجب لخيار الرؤية بمجرد التعيين المبني على عدم التعديل في القسمة بل عدم التعديل يوجب الخيار في القسمة و لذا جعل اشتراء الفرد المجهول الذي يقع عليه السهم مع فرض صحته كالمشاع في عدم الخيار من حيث الرؤية غاية الامر ا عدم خيار الرؤية فيه مبنى على عدم تبين الخلاف في ما خرج عليه السهم فانه على الفرض نفس المبيع بما هو عليه قوله قده و يمكن حمله على شراء عدد الخ تخصيص خيار الحيوان بفرض اشتراء الكلى في المعين مع ان المشاع أقوى تعينا من الكلى في المعين لعله بملاحظة الحكمة في خيار الحيوان حتى يطلع في اثناء الثلاثة عل ما في الحيوان من عيب خفى فان المشاع إذا كان معيبا كان جزء منه للمشتري قهرا فلا يتوقفخيار الحيوان فيه على خروج السهم بخلاف الكلى في المعين فانه لا يتعين للمشتري الا بعد التعيين من البايع او تلف ما عداه ما ينطبق عليه الكلى و عليه فالخيار لاجل الاطلاع على العيب لا يكون الا بعد تعين المبيع بالقسمة مع البايع ليتعين الكلى المبيع فيه و بهذا يندفع ما أوردناه على الاحتمال الرابع في مثل هذا الفرض قوله قده بيعالعين الشخصية الغائبة الخ كون العين شخصية تارة في قبال الكلى الذمي الفاقد للتشخص الخارجي بجميع انحائه و أخرى في قبال غى المتعين بتمام أنحاء التعين و هو الجزئى الحقيقي من جميع الجهات فيخرج ح الكسر المشاع الذي هو جزئي بجزئية منشأ الانتزاع و الكلي في المعين الذي يكون نحو تعينه الخارجي بإضافته إلى الجزئى الخارجي و لا يخفى ان الذي ليس له تخلف الوصف ليس الا الكلى الذمي و ما عداه يتعقل فيه تخلف الوصف و لو بتخلفه في منشا انتزاعه أو في ما يضاف اليه و قاعدة الضرر من حيث نقض الفرض المعاملي يعم كل ماله تخلف الوصف المتعلق اللفرض العقدي و ظاهر كلام المصنف قده سابقا جريان الخيار في نفسه في المشاع فراجع قوله قده و ربما يترائي التنافي بين اعتبار الخ قد ذكر قدس سره وجوها من الاشكال و أجاب عنها أحدها ان اعتبار الاوصاف