حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالتجارة الخ بيانه ان أكل المال اما عنوان للتصرفات المعاملية بنفسها و اما عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة فان أريد منه الاول فغايته حلية التجارة عن تراض و هي مستلزمة لنفوذها كما تقدم نظيره و لا موقع لاطلاقها لما بعد انشاء الفسخ ا فليس انشاء الفسخ و عدمه من شئون التجارة و أحوالها كما عرفت و ان أريد منه الثاني كما هو الظاهر لظهور الاكل عرفا في التصرفات الغير المعاملية لكن حيث قيد الاكل بكونه بينهم فلا محالة يراد منه التصرفات المترتبة على المعاملة بينهم لاكل تصرف في مال الغير فح يدل جواز التصرفات مط على عدم تأثير انشاء الفسخ الا انه فرق ايضا بين جواز التصرفات المترتبة على التجارة و جواز التصرف بالتجارة فان الاول قابل للاطلاق بخلاف الثاني فانه ظاهر في ان السبب المجوز لها هى التجارة و ليس عدم انشاء الفسخ قيدا للسبب المجوز و لا للتصرف الجائز به حتى ينفى بالاطلاق و من الواضح ان ظاهر الآية هو الثاني كما يقتضيه الاستثناء من الاكل بسبب باطل قوله قده لكن يمكن ان يقال انه إذا كان الخ ليس الغرض الاشكال من حيث عدم إحراز الموضوع حتى يورد عليه بعدم اختصاصه بالايتين بل يعم الايات الثلاث بل الادلة الانية و لا الغرض منع الاطلاق على الوجه الذي اشرنا إليه فان ظاهره تحقق الاطلاق لكنه لا ينفع بل التحقيق اختصاص الايتين بخصوصية افادة الحلية و الاباحة دون غيرهما حتى المستثنى منه في اية التجارة عن تراض و الاباحة غالبا من باب اللا اقتضاء دون الاحكام الطلبية حتمية كانت أو حتمية فانها عن اقتضاء لزومى لزومى و كما ان لا اقتضائية الموضوع بذاته لا تنافي وجود المقتضى لخلافه و لا تزاحمه ثبوتا فكذا الاطلاق المنبعث عن لا اقتضائية الموضوع بذاته لا يندفع الشك في المقتضى لضده مثلا بل لا اقتضائية الموضوع المستتبعة للحلية محفوظة مع وجود المقتضى المستدعى للحرمة و لاجل تكفل الايتين للاباحة دون سائر الايات و الروايات فلذا خص الاشكال بهما فتدبره فانه حقيق به لا يقال إذا لم يكن الاطلاق مجديا فكذا استصحاب الاباحة الناشئة عن لا اقتضائية الموضوع مع انه قده صرح في المقام بكفاية الاستصحاب في رفع الشك لانا نقول الاستصحاب وا كان متكفلا للحكم المماثل الا ان المماثلة باعتبار مسانحة المتيقن مع طبيعي الحكم المجعول و الا فالحكم المماثل المجعول على طبق المتيقن ناش عن مقتضى جديد و التحقيق ان فعلية الحلية لا يجامع ادنى مقتضى لضدها فالدليل ان كان متكفلا للحكم الملاكي الاقتضائي بحسب ذات الموضوع فهو محفوظ مع وجود المقتضى لخلافه الا انه خلاف الظاهر و ان كان متكفلا للحكم الفعلى فلا محالة يستحيل إطلاقه مع فرض وجود المقتضى للخلاف فلا محالة اما لا إطلاق أولا مقتضى للخلاف فانهم و استقم قوله قده دل على حرمة الاكل بكل وجه الخ قد مر ان أكل المال اما عنوان للتصرف المعاملي و هو التملك بالرجوع و نحوه و اما عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة فانكان الاول كما هو ظاهر المصنف قده حيث قال فان اخذ مال الغير و تملكه من دون اذن صاحبه باطل عرفا الخ فغايته حرمة تملك مال الغير بالرجوع و ملازمته للفساد مشكلة كما مر و ان كان الثاني على سياق استدلاله بسائر الادلة من حرمة التصرفات بعد انشاء الفسخ فدلالته على عدم رجوع المال إلى ملكه و الا لكان محجورا عن ملكه واضحة و موافقته لظاهر عنوان الاكل أوضح غاية الامر لا بد من صدق الباطل عليه عرفا لئلا يلزم محذور التمسك بالعام مع عدم إحراز موضوعه و قد تقدم الكلام في نظير المقام من كون العقد و الملك او الباطل امرا واقعيا أو اعتباريا و ان الموضوع العرفي اخذ بنحو الموضوعية أو بنحو المعرفية للموضوع الذي اعتبره الشارع فراجع قوله قده و مما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله ع لا يحل الخ لا يخفى عليك ان الظاهر كون رضا المالك مبيحا للتصرف في ماله فيراد منه التصرف في مال الغير بما هو ملكه لا بما هو ملك لنفسه فلا يعم التملك بال رجوع و عليه فكون الموضوع محفوظا بعد انشاء الفسخ معلوم الا بالتصحيح المتقدم مرارا من كون الموضوع عرفيا و اما بناء على إرادة التصرف في المال بما هو ملك نفسه بإرادة التملك بالرجوع فالموضوع حال التملك محرزا لا ان حرمة التملك كما مر لا تلازم الفساد و اما حمل الحل على المعنى اللغوي المناسب للوضع حتى يدل على عدم نفوذ التملك بالرجوع ففيه ان مفهوم الحل و ان كان قابلا الا انه إذا نسب إلى الافعال التسبيبية والمعاملية بل مطلق ماله اثر كالصلوة بالنسبة إلى اثرها و اما إذا نسب إلى الاعيان كما في هذا الخبر حيث اضيف إلى المال فلا يراد منه الا التكليف كما في نظائره فلا يراد من حرمة الميتة و الدم الا حرمة أكلها و شربها لا عدم نفوذ بيعهما و لذا ترى استهجان التمر نافذ مع صحة التمر جلال فافهم و تدبر قوله قده فان مقتضى السلطنة ان لا يجوز الخ بيانه ان الاستدلال تارة بمدلوله المطابقي و هو ثبوت السلطنة للفاسخ و المفسوخ عليه على ما بيدهما حتى بعد انشاء الفسخ فيعلم منه عدم تأثير الفسخ و الا لم يكن من السلطنة على ماله بل على مال غيره وح يرد عليه اشكال عدم إحراز الموضوع و لا بد من تصحيحه بما مر مرارا و اخرى بمدلوله الالتزامي و هو ان مقتضى سلطان المالك على ماله بالسللطنة المطلقة التي لازمها عدم سلطنة الغير بنحو يزاحم تلك السلطنة عدم نفوذ الرجوع اذ لا ينفذ الا ممن له السلطنة عليه وح فلا يرد محذور عدم إحراز الموضوع إذا الرجوع يتعلق بمال الغير في وعاء تعلقه به و هو محفوظ فيه نعم نعم يرد عليه عدم ثبوت السلطنة المطلقة هكذا و تقريبه ان السلطنة على قسمين أحدهما ما يتفرع على الملكية و يترتب عليها و هو مدلول قوله ع الناس مسلطون على أموالهم اى الاموال المضافة إليهم بأضافة الملكية أو الحقية و ثانيهما سلطنة ابتدائية كسلطنة الشفيع على تملك مال شريكه ببذل مثل الثمن و من البين ان المدلول الالتزامي لدليل السلطنة المتفرعة على الملك عدم السلطنة لغير المالك حيث لا ملك فلا سلطنة لا لمزاحمتها السلطان الغير على ماله بل لعدم المقتضى لمثل هذه السلطنة و اما سلطنته الابتدائية على رد ملك الغير فهي انما تكون مزاحمة لسلطنة المالك إذا كان سلطنة المالك مقتضية لنفيها و من الواضح ان المالك و ان كان له السلطنة على ابقاء ملكه و ازالته الا ان المراد إبقائه بعدم نقله حيث انه طرف إعدامه و ازالته و اما السلطنة على الابقاء بمعنى إسقاط الرجوع عن التأثير فهي من السلطنة على الحكم لا من السلطنة على المال و مما ذكرنا يتضح فساد دعوى ان مقتضى سلطنة المالك دخل اذنه و رضاه في نفوذ تصرف الغير فتملك المال من دون اذنه و رضاه مناف لسلطانه وجه وضوح الفساد ان لازم سلطنة المالك على المال نفوذ تصرفاته باعمال قدرته و رضاه و اما عدم تأثير القدرة و الرضا من غيره فلعدم السلطنة لعدم الملكية لا لدخالة اذن المالك و ان كان اذنه و رضاه دخيلا بمثل قوله ع لا يحل مال إمرء مسلم الا عن طيب نفسه فدخل اذن المالك و رضاه في تصرفات الغير ليس مدلولا مطابقيا لدليل الناس مسلطون و لا مدلولا التزاميا له نعم عدم السلطنة للغير مدلول التزامى فيتبعه عدم تأثير قدرته و رضاه في رجوعه لكنه لعدم الملك لا لمنافاته لسلطان المالك فتدبر جيدا قوله قده و منها قوله ع المؤمنون عند شروطهم الخ يتوقف الاستدلال بهذه الرواية على تحقيق امرين أحدهما ان الشرط مطلق الالتزام و الالزام أو خصوص الضمني منهما ثانيهما ان الرواية متكفلة للصحة و النفوذ أو اللزوم التكليفي أو الوضعي

/ 227