حاشیة المکاسب جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أيام فذلك رضا منه فلا شرط له و قوله ( ع ) يستحلف بالله ما رضيه هو الرضا ببقاء العقد بل قد مر منا في بعض المباحث ان إسقاط الحق كأعمال الحق بالفسخ لا يتحقق بمجرد الرضا فكما ان مجرد الرضا بانحلال العقد لا يوجب الانحلال و لا يكون اعمالا للحق كذلك الرضا بسقوط الحق لا يوجب السقوط و ليس إسقاطا للحق نعم الرضا المتجدد بالعقد مما لا يبقى معه ملاك الخيار و هو الارفاق بالبايع أو المشترى فيسقط الخيار و اما الثاني فنقول ان الرضا بسقوط الحق فعلا لا يكون الا مع العلم بالحق كما ان الرضا بسقوطه على تقدير ثبوته لا يمكن الا مع الالتفات و اما الرضا ببقاء العقد فلا يدور مدار الالتفات إلى الخيار فضلا عن العلم به فان الرضا ببقائه على حد كراهة بقائه تابعان البقاء الغرض الباعث على إيجاد العقد و عدمه و من الواضح ان التصرف الصادر عن اختيار لا في مقام الرد و لا للاستخبار لا يكون الا على حد تصرف الملاك في أملاكهم فيكون الرضا بالتصرف رضاء بالملك و ببقائه و اما ماله و هو عين الرضا ببقاء العقد على حاله و هو عين الالتزام به هذا مضافا إلى ما مر منا مفصلا في خيار الحيوان من استظهار كون التصرف المحمول عليه بانه رضا التزاما عمليا و ارتضاء عمليا بالعقد كالتصديق العملي فلا يعتبر الرضا القلبي حتى يعتبر دلالة التصرف شخصا أو نوعا على الرضا القلبي فراجع المبحث المذكور و مما ذكرنا تبين انه لا منافاة بين قولهم بعدم الفرق في التصرف بين ما قبل العلم و ما بعده مع قوله بان التصرف مسقط من حيث الدلالة على الرضا و اما ما عن شيخنا الاستاد قده من ان الرضا عدل للفسخ فكما يمكن تحقق الفسخ قبل العلم بالعيب كذلك الرضا الذي هو عدل له فانما يجدى في صورة الالتفات فقط لا مع الغفلة و الا فتحقق الفسخ مع الغفلة معقول حتى يكون عدله معقولا من حيث كونه عدلا له و مما ذكرنا انفا تبين ان امر الرضا بالبيع أوسع من امر الفسخ فتدبره جيدا قوله قده فكأن دعوى الاجماع وقعت الخ لا ريب في ان القائلين بمسقطية التصرف يقولون بانه مسقط لدلالته على الرضا لا انه مسقط إذا دل على الرضا فيعلم منه ان سنخ التصرف عندهم ملازم للدلالة على الرضا و لذا يصرحون بانه لا فرق بين العلم بالعيب و عدمه حال التصرف و هذه العبارة من الفقهاء كتعبير الامام ( ع ) بان احداث الحدث يسقط الخيار لانه رضى منه حيث يعلم منه ان التصرف رضا من المشترى في حد ذاته فتدبر قوله قده و يرده مع ان مثلهما تصرف الخ حيث ان مفروض عبارة المقنعة و المبسوط التدبير و الهبة قبل العلم بالعيب و المفروض عنده قده ان التصرف قبل العلم لا يدل على الرضا بل نقل انفا عن المبسوط ان التصرف قبل العلم لا يسقط الرد و هو محمول عنده قده على عدم الدلالة على الرضا فمع هذا كله كيف يدعى قده ان مثلهما تصرف يؤذن بالرضا كما ان الاستدلال بالمرسلة مبنى على خروج الموهوب بالهبة عن كونه قائما بعينه بدعوى انه بخروجه عن ملكه لم يكن قائما بعينه في ملكه و سيجيء انشاء الله تعالى ان قيام الشيء بعينه أجنبي عن البقاء في الملك و عدمه و الظاهر ان النقل عن الملك ليس مسقطا من حيث التصرف و لا من حيث منافاته لقيام الشيء بعينه بل من حيث اقتضاء عنوان الرد الذي لا يراد منه الرد خارجا فقط باى عنوان كان و لو بعنوان العارية و الامانة بل الرد الملكي اى رد الربط الملكي برد العين و حينئذ يقع الكلام في ان الردممتنع بحسب النقل الجائز كالهبة كالنقل اللازم أو بينهما فرق و هو ان النقل اللازم لمكان لزومه شرعا يمتنع وقوعيا رد الربط الملكي فيه و الا لزم الخلف من فرض لزومه شرعا و الممتنع شرعا كالممتنع عقلا بخلاف النقل الجائز فانه لا موجب لامتناعه لا عقلا و لا شرعا نعم لا فرق بينهما من حيث الامتناع بالغير و هو امتناع الرد بعدم العلة لمكان النقل المانع بالفعل عن الرد و ان لم يمتنع انقلابه إلى الامكان بوجود علته و هو عود الغين إلى مالكها الاول و التحقيق كما ذكرنا في مبحث خيار الغبن ان الرد مشروط عقلا بنفس الملك لا بإمكانه فله رد الملك و لا ملك لا انه له ردها ما يمكن كونه ملكا حتى يقال بانه في الهبة يمكن رد الملك و في البيع لا يمكن رده و ما في السرائر في مقام رد الشيخ قده بان الهبة تصرف و معه لا رد كما عن العلامة في المختلف فهو مبنى على تخيل كون كلام الشيخ مبنيا على التفصيل في التصرف و قد عرفت انه أجنبي عنه فتدبر جيدا قوله قده الثالث تلف العين أو صيرورتها كالتالف الخ و عن بعض الاجلة ره ان المصنف قده تفرد بجعل التلف بعنوانه مسقطا و ان الاصحاب لم يتعرضوا له و لعله بلحاظ اغلب الكلمات كذلك و التحقيق ان التلف و ما بحكمه ليس مسقطا شرعيا بل بجميع انحائه من مقتضيات عنوان الرد عقلا فنقول هذا الخيار يختص من بين سائر الخيارات بتعلق الحق بالرد لا بحل العقد كما يشهد له عناوين الادلة في هذا الباب حيث انها مشتملة على جواز الرد تارة و عدمه اخرى و لم تشتمل على عنوان الخيار كأدلة خيار المجلس و خيار الحيوان أو خيار الرؤية و أشباهها و لو فرض ان الحق الثابت هنا حق فسخ العقد الا انه مقيد بحسب اخبار الباب بفسخ العقد برد العين و عليه فتارة تكون العين تالفة عقلا كالتلف الحقيقي و أخرى تالفة شرعا كالانعتاق الامتناع عود الحر رقا شرعا و ثالثة منتقلة إلى الغير بمعاملة لازمة أو جائزة و رابعة تحت سلطان الغير كالعين المرهونة أو المستأجرة اما الاول فوجود العين موضوع للرد فيستحيل الرد و لقد اجاد العلامة قده حيث قال في التذكرة في مباحث أحكام الخيار أما إذا ظهر المشترى على عيب في العبد بعد موته فلا رد اذ لا مردود و كذا لو قتل أو تلف الثوب الخ و اما الثاني فذات الموضوع و ان كانت موجودة الا ان رد العين حيث انه بعنوان رد الربط الملكي و مع زوال الملك لا ربط ملكى حتى يرد إلى البايع فلا يعقل نفس الرد حتى يجعل له حق الرد و اما الثالث فالربط الملكي و ان كان موجودا الا انه لغير المشترى فلا رد له حيث لا ربط له و قد عرفت حال النقل اللازم و الجائز و اما الرابع فذات العين و ان كانت موجودة و الربط الملكي قائم بالمشتري الا ان العين تحت سلطان المستأجر أو المرتهن فلا يعقل السلطنة على رد العين خارجا حتى يتحقق به رد الربط الملكي و كذا في صورة اباق العبد فانه لا يتمكن من رده خارجا حتى يتحقق به رد الربط الملكي و اما الاستدلال لجميع ما ذكرنا بالمرسلة من جهة ظهورها في بقاء الشيء قائما بعينه في ملكه فغير خال عن شوب الاجمال فنقول تارة يقال الشيء قائم بعينه اى بذاته كالجواهر الذي وجوده وجود نفسى في قبال العرض الذي وجوده وجود نعتى حلولى في الغير و هذا المعنى أجنبي عما نحن فيه و اخرى يقال الشيء قائم بعينه اى عينه ثابتة محققة في قبال كونه معدوما فيكون هذا المعنى دليلا على مسقطية التلف و ثالثة يقال الشيء قائم بعينه اى بحده في قبال ما إذا تغير هيئته و خصوصيتة من خصوصياته كما مثل لعدمه بقطع الثوب و صبغه و خياطته و الظاهر من العبارة هو الاخير دون الثاني و دون الجامع بينهما بحمل السالبة على ما يساوق السالبة بانتفاء الموضوع لان قوله بعينه امابعنوان تأكيد نفس الشيء فيكون المراد قيام عينه و اما امر زائد على ذات الشيء و من خصوصيات وجوده الشخصي و الشئ و ان كان جامعا لهما الا ان قوله بعينه لا يجمعهما بل يختص بأحدهما فتدبر و اما كونه ملكا له في قبال زواله فليس من خصوصيات العين خارجا حتى يكون بقاء الملك مقوما لقيامه بعينه فلا وجه لاعتبار الملك و استظهاره الا ما ذكرناه مضافا إلى ان التلف و ما بحكمه ينافى بقاء العين في ملكه فما الموجب لعدم الرد في صورة الاجارة و الرهن و الاباق مع بقاء العين فيها على ملك مالكها قوله قده و مما ذكرنا ظهر ان عد انعتاق الخ حيث انه قسم من التلف المسقط فلا وجه لعده في قباله هذا إذا كان التلف معدودا من المسقطات في الدروس و الا إذا كان المسقط هو التصرف فلا محالة يكون الانعتاق مسقطا مستقلا و اما عدم عدالتلف الحقيقي من المسقط شرعا فلعله لما ذكره العلامة