شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال علي : و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : لا يقطع الصلاة شيء من هذا كله .


و ما نعلم لهم حجة إلا حديث عائشة ، و هو حجة عليهم كما أوردناه ، و حديثا رويناه من طريق ابن عباس : ( أقبلت راكبا على أتان و أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام و رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بالناس بمنى ، فمررت بين يدى الصف ، فنزلت فأرسلت الاتان ترتع و دخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك على أحد ) ( 1 ) قال علي : و هذا لا حجة فيه لوجوه : أولها ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة سمعت أبا جحيفة قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين ( 2 ) و بين يديه عنزة ) و زاد فيه عون بن أبي جحيفة عن أبيه : ( و كان يمر من ورائها ( 3 ) الحمار و المرأة ( 4 ) و به إلى مسلم : ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ( 5 ) ثنا أبي ثنا شعبة عن يعلى هو ابن عطاء سمع ( 6 ) أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما الامام جنة ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) قال علي : فما لم يحل بين الامام و المأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة ، لان الامام سترة لجميع المأمومين ، و لو امتد الصف فراسخ برهان ذلك الاجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الامام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى ، بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلى إليها ، فلم تدخل أتان ابن عباس بين الناس و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا بين رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين سترته ( 7 )



1 - نسبه في المنتقى إلى الجماعة .


أنظر الشوكاني ( ج 3 ص 16 ) و مسلم ( ج 1 ص 143 )


2 - في مسلم ( ج 1 ص 143 ) ( فصلى لبظهر ركعتين و العصر ركعتين ) ( 3 ) في نسخة ( من ورائه ) و هو خطأ ( 4 ) في مسلم ( المرأة و الحمار ) ( 5 ) في مسلم ( ج 1 ص 122 ) ( عبيد الله بن معاذ ) و هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ( 6 ) في نسخة ( سمعت ) و ما هنا هو الموافق لمسلم ( 7 ) في نسخة ( فلم تدخل أتان ابن عباس بين العنزة و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لا بين رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين الناس )


/ 272