شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أحد تسليمتين ، احداهما رد على الامام ، و يسلم المأموم الذي على يساره غيره ثلاث تسليمات ، الثالثة رد على الذي عن يساره قال علي : أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم ، لان الاخبار في ذلك انما هى من طريق محمد بن المفرج ( 1 ) عن محمد بن يونس و كلاهما مجهول أو مرسل من طريق الحسن ( 2 ) أو من طريق زهير بن محمد ، و هو ضعيف ( 3 ) أو من طريق ابن لهيعة ، و هو ساقط و روى من طريق أبي المصعب عن الدراوردي من طريق سعد بن أبي وقاص ، ( 4 ) و الثابت عن سعد تسليمتان كما ذكرنا ، فهي زيادة عدل ثم لو صحت لكان من روى تسليمتين قد زاد حكما و علما على من لم يرو إلا واحدة ، و زيادة العدل لا يجوز تركها ، و هي زيادة خير و انما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعا فرضا كما قال الحسن بن حى .فلان الثانية إنما هى فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فليست أمرا منه عليه السلام ، و إنما يجب أمره لا فعله