شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بإحدى الروايتين دون الاخرى الا بحجة بينة ، لا بالهوى والمطارفة ، فلو صحت هذه الآثار - و هي لا تصح - لكان حكمه صلى الله عليه و سلم بأن الكلب و الحمار و المرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ بلا شك لما كانوا عليه قبل ، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان ، كما لا يقطعها الفرس و السنور و الخنزير و غير ذلك ، فمن الباطل الذي لا يخفى و لا يحل ترك الناسخ المتيقن و الاخذ بالمنسوخ المتيقن .
و من المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها ( 1 )