شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن معقل ( 1 ) .

أن على ابن أبي طالب قنت في المغرب بعد الركعة فدعا على أناس ( 2 ) و عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين .

أن أبي بن كعب قنت في الوتر بعد الركوع و روينا أيضا عن علقمة و الاسود أن معاوية كان يقنت في الصلاة و روينا أيضا عن ابن عباس القنوت بعد الركوع فهؤلآء أئمة الهدى ، أبو بكر و عمر و عثمان و على و معاوية ، و معهم أبي و ابن عباس و ذهب قوم إلى المنع من القنوت كما روينا عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه قال .

( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقنت ، و خلف ابى بكر فلم يقنت ، و خلف عمر فلم يقنت ، و خلف عثمان فلم يقنت ، و خلف على فلم يقنت ، يا بني إنها بدعة ( 3 ) و عن علقمة و الاسود قالا : ( 4 ) صلى بنا عمر بن الخطاب زمانا فلم يقنت و عن الاسود بن يزيد قال كان ابن مسعود لايقنت في صلاة الغداة و عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن ابى الشعثاء قال سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر ؟ فقال : ما شعرت أن أحدا يفعله و عن مالك عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقنت في الفجر و روينا عن ابن عباس : أنه لم يقنت و عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح : قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر : هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ؟ قال : لا ، إنما هو شيء أحدثه الناس و عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : انه كان يقول من أين أخذ الناس القنوت ؟ ! و يعجب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أياما ثم ترك ذلك

1 - بإسكان العين المهملة و كسر القاف .

( 2 ) روى نحوه البيهقي ( ج 2 ص 204 ) و قال ( هذا عن على صحيح مشهور ) ( 3 ) هذا لفظ النسائي ( ج 1 ص 164 ) و اختصره المؤلف قليلا ، و أبو مالك اسمه ( سعد ) ( و ابو طارق بن أشيم ) بفتح الهمزة و إسكان الشين المعجمة و فتح الياء المثناة و آخره ميم .

و الحديث رواه الطيالسي ( ص 189 رقم 1328 ) و أحمد ( ج 3 ص 472 وج 6 ص 394 ) و الترمذى و صححه ( ج 1 ص 82 ) و ابن ماجه ( ج 1 ص 194 ) و الطحاوي ( ج 1 ص 146 ) و البيهقى ( ج 2 ص 213 ) ( 4 ) في الاصلين ( قال ) بالافراد و هو خطأ

/ 272