شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قال علي : و كان يحيى بن يحيى الليثي و بقى بن مخلد لا يريان القنوت و على ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن قال على : اما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان و على و ابن عباس رضى الله عنهم بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك في النهى عن القنوت لانه قد صح عن جميعهم انهم قنتوا ، و كل ذلك صحيح ، قنتوا و تركوا ، فكلا الامرين مباح ، و القنوت ذكر لله تعالى ، ففعله حسن ، و تركه مباح ، و ليس فرضا ، و لكنه فضل و أما قول والد أبي مالك الاشجعي .إنه بدعة .فلم يعرفه ، و من عرفه أثبت فيه ممن لم يعرفه ، و الحجة فيمن علم لا فيمن لم يعلم ( 1 ) و اما ابن مسعود فلم يأت عنه أنه كرهه ، و لا انه نهى عنه ، و انما جاء انه كان لايقنت في الفجر فقط ، و هذا مباح ، و قد قنت غيره من الصحابة رضى الله عنهم و أما ابن عمر فلم يعرفه كما لم يعرف المسح ، و ليس ذلك بقادح في معرفة من عرفة و أما الزهري فجهل القنوت و رآه منسوخا ، كما صح عنه من تلك الطريق نفسها : أن كون زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع و في أربعين مسنة : منسوخ ، و ان زكاتها كزكاة الابل .فان كان قول الزهري في نسخ القنوت حجة ، فهو حجة في نسخ زكاة البقر في ثلاثين تبيع و في أربعين مسنة ، و ان لم يكن هنالك حجة فليس هو ههنا حجة و العجب من المالكيين المحتجين بقول ابن عمر إذا وافق تقليدهم ! ثم سهل عليهم ههنا خلاف ابن عمر و خلاف سالم ابنه و خلاف الزهري ، و هما عالما أهل المدينة ! و العجب ممن يحتج في ترك القنوت بقول سالم .أحدثه الناس ، و هو يرى حجة قول القائل ، فعدل الناس مدين من بر بصاع من شعير في زكاة الفطر و هذا كله تحكم في الدين بالباطل ! و قالوا : لو كان القنوت سنة ما خفى عن ابن مسعود و لا عن ابن عمر فقلنا ! قد خفى وضع الايدى على الركب في الركوع على ابن مسعود ، فثبت على القول بالتطبيق إلى ان مات ، و خفي على ابن عمر المسح على الخفين ، و لم يروا ذلك حجة فما بال خفاء