شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فان نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات ، و لا يقنت في الوتر إلا في ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع قال علي : أما قول أبي حنيفة : فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة نعنى النهي عن القنوت في شيء من الصلوات حاشا الوتر فانه يقنت فيه ، و على من تركه سجود السهو و كذلك قول مالك في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت ما وجدناه عن أحد من الصحابة ، و لا عن أحد من التابعين ، و كذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح و بين القنوت في سائر الصلوات و هذا مما خالفوا فيه كل شيء روى في هذا الباب عن الصحابة رضى الله عنهم ، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال علي : و قولنا هو قول سفيان الثوري و روى عن ابن أبي ليلي : ما كنت لاصلي خلف من لا يقنت ، و أنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع و عن الليث كراهة القنوت جملة و روى عنه أيضا : أنه كان يقنت في صلاة الصبح و عن أشهب ترك القنوت جملة قال علي : و أما من رأى القنوت قبل الركوع فانهم ذكروا أثرا رويناه من طريق يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن أبزى قال علي : و عزره ليس بالقوي ( 1 )