شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و بني على ما مضى من صلاته ) ( 1 ) و أما الحنفيون فانهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكر في هذين الخبرين جميع الاحداث التي لم تذكر فيهما ، و لم يقيسوا الاحتلام على ذلك ، و هذا تناقض ! و ما جاء قط أثر - صحيح و لا سقيم - في البناء من الاحداث ، كالبول و الرجيع و الريح و المذي و أما أصحابنا فاحتجوا بأنه قد صح ما صلى فلا يجوز ابطاله إلا بنص قال علي .و هذا احتجاج صحيح ، و لو لا النص الوارد بإبطال ما مضى منها ما أبطلناه .و لكن البرهان على بطلان ما صلى .أن عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا محمد بن إسحاق ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا احمد بن محمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق انا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ( 2 ) قال علي .و روينا من طرق ، فاذ صح ان الصلاة ممن أحدث لا يقبلها الله حتى يتوضأ ، و قد صح بلا خلاف و بالنص ان الصلاة لا تجزي إلا متصلة ، و لا يجوز أن يفرق بين أجزائها بما ليس صلاة : فنحن نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول أخبرونا عن المحدث الذي أمرتموه بالبناء ، مذ يحدث فيخرج فيمشى فيأخذ الماء فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضأ فينصرف إلى أن يأخذ في عمل الصلاة ، أ هو عندكم في صلاة ؟ أم هو في صلاة ، و لا سبيل لهم إلى قسم ثالث فان قالوا : هو في صلاة أكذبهم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) و من المحال الباطل أن يعتد له بصلاة قد أيقنا أن الله تعالى لا يقبلها ، فصح ان عمل صلاته الذي كان قبل قد انقطع ، و اما أجره فباق له بلا شك ، إلا انه ألان في صلاة بلا شك ، إذ هو في حال لا يقبل الله تعالى معها صلاة و ان قالوا : بل هو في صلاة .قلنا : صدقتم ، فاذ هو في صلاة فعليه أن يأتى بالصلاة متصلة ، لا يحول بين أجزائها - و هو ذاكر قاصدا بما ليس من الصلاة و بوقت ليس هو فيه في صلاة ، و هذا برهان لا مخلص منه