شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو أسر في قراءة جهر ، إن كان ذلك قليلا فلا شيء عليه ، و إن كان كثيرا فعليه سجود السهو قال علي : ورأى فيمن سها عن قراءة أم القرآن في ركعتين من صلاته فصاعدا ان صلاته تبطل ، فان سها عنها في ركعة ، فمرة رأى عليه سجود السهو فقط ، و مرة رأى عليه ان يأتى بركعة و يسجد للسهو قال علي : اما قول ابى حنيفة فأفسد من ان يشتغل به ! فانه لم يتعلق فيه بقرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا بقياس ، و لا بقول صاحب ، و لا برأى سديد ! بل ما نعلم احدا قاله قبله و كذلك قول مالك سواء سواء ، و زيادة انه لا يختلف مسلمان في ان كل صلاة فرض تكون أربع ركعات فان فيها اثنتين و عشرين تكبيرة سوى تكبيرة الاحرام ، و ان كل صلاة فرض تكون ركعتين ففيها عشر تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام ، فتسويتهم بين من سها عن ثلاث تكبيرات و بين من سها عن تكبيرتين ، و تفريقهم بين من سها عن تكبيرتين و بين من سها عن تكبيرة واحدة : أحد عجائب الدنيا ! و حسبنا الله و نعم الوكيل و أما قول الشافعي فظاهر التناقض ، إذ رأى سجود السهو في ترك الجلسة الاولى ، و ليست عنده فرضا ، و لم ير سجود السهو في ترك جميع تكبير الصلاة حاشا تكبيرة الاحرام و لا في العمل القليل الذي تفسد الصلاة عنده بكثيره - و لم يحد في القليل الذي أسقط فيه السجود حدا يفصله به مما تبطل الصلاة عنده بتعمده ، و يجب سجود السهو في سهوه و هذا فاسد جدا ! و من العجب قوله ( صلب الصلاة ) و ما علم الناس للصلاة صلبا و لا بطنا و لا كبدا و لا معي ! ! و مثل هذا قد أغنى ظاهر فساده عن تكلف نقضه و أما قول أصحابنا فانهم قالوا : لا سجود سهو إلا حيث سجده رسول الله صلى الله عليه و سلم أو امر بسجوده ، و لم يسجد عليه السلام إلا حيث ذكرنا قال علي : و هذا قول صحيح لا يحل خلافه ، إلا اننا قد وجدنا خبرا صحيحا يوجب صحة قولنا ، و جعلوه معارضا لغيره ، و هذا باطل لا يجوز ، بل الاخبار كلها تستعمل ، و لا يحل ترك شيء منها ، فان لم يكن وجب الاخذ بالشرع الزائد الوارد فيها ، لانه حكم من الله تعالى فلا يحل تركه .

/ 272